بشأن لائحة تنظيم البنك الوطنى الليبى الصادرة من مجلس إدارة البنك.
المادة (1) : يؤخذ في هذه اللوائح بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غيرها:
أ- تعني كلمة "القانون ...
المادة (2) : يودع الخاتم الرسمي للبنك في خزانة ذات قفلين, ويجب أن يحفظ أحدهما مع المحافظ أو في حالة غيابه مع نائ ...
المادة (3) : على كل من المحافظ ونائب المحافظ وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يتلوا القسم الأتي وأن يوقع عليها ب ...
المادة (4) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل ويستعرض ما تم من أعمال البنك بعد الجلسة الأخيرة. و ...
المادة (5) : إذا طرح للبحث في أحد اجتماعات مجلس الإدارة أي موضوع خاص بأي شركة أو مؤسسة وكان لأحد أعضاء المجلس في ...
المادة (6) : يعهد لمجلس الإدارة بالمسئولية العامة عن تسيير أعمال البنك كما تقضي المادة (12) من قانون البنك ومع ذ ...
المادة (7) : لمجلس الإدارة سلطة العمل ولو خلت منه بعض المراكز خلواً مؤقتاً, وله سلطة العمل بواسطة اللجان الفرعية ...
المادة (8) : لمجلس الإدارة مهمة خاصة وهي إقرار اللوائح المتعلقة بالأمور التالية:
أولاً: الترتيبات المتعلقة بإص ...
المادة (9) : تسند إلى محافظ البنك أو إلى نائب المحافظ في حالة غياب الأول كافة المسئوليات الخاصة المتعلقة بالأمور ...
المادة (10) : على جميع موظفي البنك ومستخدميه التوقيع على القسم با ...
المادة (11) : ممنوع منعاً باتاً على المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي البنك أن يساهموا في العملي ...
المادة (12) : بناء على نص المادة (46) من قانون البنك يجب أن يقوم بمراجعة حسابات البنك مراجعون قانونيون. فعلى المح ...
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة بناء على توصية من المحافظ مستشارا قانونيا ...
المادة (14) : على البنك أن يعوض أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المستخدمين عن كل ما يتكلفونه أو يفقدونه أو ينفقونه أ ...
المادة (15) : يكون كل عضو في مجلس الإدارة وكل موظف أو مستخدم في البنك مسئولا مسئولية شخصية عن مواجهة البنك في تعو ...
المادة (16) : يجوز تعديل اللائحة بالإضافة أو الحذف كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن تعرض التعديلات ...
التوقيع :