بشأن قانون معدل لقانون الاستملاك.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 1982) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1980 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باضافة الفقرة (هـ) التالية اليها:-
هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة على أن تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 19 -
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كليا أو جزئيا عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية