بشأن قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية لسنة 1983) ويقرأمع القانون رقم (2) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (25) من القانون الاصلي بالغاء رتبة (وكيل) الواردة فيها بعد رتبة (مرشح) والاستعاضة عنها بالرتبتين التاليتين:
وكيل اول: يحمل شارة معدنية صفراء مزدوجة قياس الواحدة (4.5 سم × 1سم) على الكتفين.
وكيل: يحمل شارة معدنية صفراء مفردة قياسها ( 4.5 سم × 1سم) على الكتفين.
المادة (3) : تعدل المادة (30) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ح) الى آخرها:-
ح - يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- وجود الشاغر له فى الموازنة.
2- امضى مدة ثلاث سنوات على الاقل فى رتبته.
3- اجتاز فحص الترفيع المقرر.
4- ان يوصي قائد الوحدة / التشكيل بترفيعه.
5- ان يكون الاقدم فى سلاحه او خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته.
6- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى فى مهنته اذا كان مهنيا.
7- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية.
8- ان لا يكون قد حكم بعقوبة الحسم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته.
9- ان يكون قد مضى مدة لا تقل عن سنتين على تنزيل رتبته من وكيل اول الى وكيل اذا كان قد صدر بحقه حكم من هذا القبيل.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية