بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنه 1983) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنه 1963 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة ( 5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5-
تهدف المؤسسة الى الإسهام في تنمية الزراعة في المملكة وتطويرها ورفع الكفاءة الانتاجية في القطاع الزراعي وزيادة الانتاج وتحسينه وتحقيقا لذلك تقوم المؤسسة بما يلي:-
أ- منح القروض على اختلاف أنواعها وآجالها للأغراض الزراعية المختلفة ضمن الاطار العام لخطط التنمية في المملكة.
ب- تشجيع اقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي وتطويرها وتوسيعها عن طريق المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة التي تستهدف انشاء مثل هذه المشاريع شريطة ان لا يتجاوز اجمالي قيمة مساهمات المؤسسة في مثل هذه المشاريع وفي اي وقت من الاوقات 25% من رأس المال المؤسسة المصرح به على ان تقترن مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية بموافقة مجلس الوزارء.
ج- قبول الودائع والاقتراض من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية والقيام بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض المتخصصة او البنوك التجارية في هذا المجال كما يحق لها اصدار سندات الدين او اسناد القرض او أي نوع آخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
د- شراء اسناد القرض التي تصدرها الشركات الزراعية المساهمة العامة التي تمتلك مشاريع زراعية او مشاريع لتصنيع المنتوجات الزراعية او مستلزمات الانتاج الزراعي.
هـ- تمويل عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الاردنية التي تتولاها المؤسسات الرسمية او الشركات الزراعية المساهمة العامة.
و- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في اعداد مثل هذه الدراسات وتقييمها.
ز- تقديم المشورة الفنية والمعونة الادارية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة وتحتاج الى مثل هذه الخدمات.
ح- التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب هذا القانون او أي قانون آخر.
ط- منح قروض اسكان لموظفي المؤسسة وفقا للنظام الخاص بذلك.
المادة (3) : يلغى نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
4- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط.
المادة (4) : يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 29 -
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم