بشأن إضافة فقرة ثانية إلى المادة 79 ثانية من قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 582 لسنة 1953
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1953 الذي تضمن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات أن المادة 79 مكررا نصت على عقاب عمليات التصدير والاستيراد سواء تمت هذه العمليات بالذات أو بالواسطة وأن موضوع هذه الجريمة قد شمل كافة الأشياء سواء كانت منتجات صناعية أم زراعية أم مواد أولية أم غير ذلك وأن المادة 79 ثانية حظرت صور التعامل الأخرى التي لا تدخل في نطاق المادة السابقة.
ولما كانت المادة 79 ثانية قد وردت في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فإنه ينطبق عليها نص المادة الثانية من ذلك القانون وهي تقضي بأن أحكامه تسري على كل من ارتكب خارج القطر المصري جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من القانون المذكور وتبين من ذلك أن هذه المادة تعاقب على كل صور التعامل التي لا تدخل في نطاق المادة 79 مكررا ولو كان التعامل مع العداء يتم خارج مصر وسواء أكان التعامل عن طريق التصدير أو الاستيراد أو بأية صورة أخرى.
ونظرا لأن صور التعامل المنصوص عليها بالمادة 79 ثانية قد تقع على أشياء معينة فتكون محلا للجريمة وهذه الأشياء وإن كان يكن مصادرتها تطبيقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات غير أنه روعي إضافة فقرة ثانية إلى المادة 79 ثانية للنص على هذه المصادرة صراحة ولتأكيد إمكان ضبط هذه الأشياء عند مرورها عبر الأراضي المصرية أو البحار الإقليمية المصرية أو في الأحوال الأخرى التي يمكن فيها إجراء هذا الضبط وللنص أيضا على وجوب الحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء إذا لم تضبط وذلك على النحو الوارد بالمادة 79 مكررا.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 79 ثانية من قانون العقوبات يكون نصها الآتي:
"ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية