بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 74م بإصدار قانون العقوبات العسكرية,
وعلى القانون رقم 5 لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م,
قرر
المادة (1) : تعدل المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:
أنواع العقوبات العسكرية:
العقوبات العسكرية أربع أنواع:
أ – عقوبات أصلية.
ب – عقوبات تبعية.
ج – عقوبات تأديبية.
د – عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهي:
(خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباش
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (32) مكرر نصها كالآتي:
(مادة (32مكرر)
آثار خفض الرتبة، يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:
1 – يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
2 – الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
3 – الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : معمر القذافي - القائد الاعلى للقوات المسلحة