بشأن قانون إلغاء قانون مؤسسة القنادق والاستراحات السياحية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يلغى قانون (قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية) رقم 51 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه وتلغى
المؤسسة نفسها وتؤول جميع الاموال والحقوق العائدة لها والاتزامات المترتبة عليها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
وفق الاسس التي اقرها مجلس الوزراء وذلك باستثناء ما يلي:
ا- مساهمات مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية في الشركات والمؤسسات والهيئات الاخرى وتؤول هذه المساهمات الى الخزينة العامة لحكومة المملكة التي تصبح الخلف القانوني فيها بكل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات 0
ب- الحقوق المترتبة لمؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية من العقود والتعهدات التي ابرمتها او من المعاملات او الاعمال التي اجرتها او قامت بها قبل العمل بهذا القانون وتنتقل تلك الحقوق الى الخزينة العامة لحكومةالمملكة وتتحمل جميع الالتزامات والمطالبات الت يترتب على تلك العقود والتعهدات والمعاملات والاعمال وتعتبر وكانها قد عقدت مع الحكومة او اجريت من قبلها 0
المادة (3) : ينتقل الموظفون وسائر الاشخاص الذين كانوا يعملون في مؤسسةالفنادق والاستراحات السياحية عند العمل باحكام هذا القانون الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكامل حقوقهم وتعتبر خدماتهم في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية جزءا من خدماتهم في المؤسسة العامة 0
المادة (4) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم