بشأن قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه.
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1985 " ويقرأ مع القانون رقم 40 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 13 من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
1- باعتبار ما ورد في الفقرة 2 منها بند (أ) واضافة البند (ب) التالي اليها:-
ب- يتم تبليغ الاوراق القضائية للفرقاء حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به الا انه يحق لمحكمة التسوية تبليغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول حقوق
المياه اذا كانوا أكثر من شخص واحد بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وباعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة او القرية على ان يتم النشر والاعلان قبل خمسة عشر يوما على
الاقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجه تبليغا قانونيا وتسري هذه الاحكام على دعاوى الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون.
2- بالغاء نص كل من الفقرتين 3 و 4 منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
3- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة المدعى به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على (200) مائتي دينار ، وفي الحالات التى لا تكون فيها للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له.
4- يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد " 200" مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا. ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عم (1000) ألف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم
وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا. وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتا واذا اصر على الاسقاط فترد دعواه نهائيا.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية