تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة لسنة 1986) ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى تعريف عبارة (أملاك الدولة) الواردة في المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالتعريف التالي:- تعني عبارة (أملاك الدولة) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها).
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- تشكل اللجنة العليا من وزير المالية رئيسا ومن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ووكيل وزارة الدخلية ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ومدير عام دائرة الحراج والمراعي وتعتبر جلسات اللجنة العليا قانونية اذا حضرها خمسة من اعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر توصياتها بالاجماع او بأكثرية الحاضرين وتحدد مكافآت اعضائها واعضاء اللجان الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون بنظام.
المادة (4) : تعدل المادة 5 من القانون الاصلي باضافة عبارة (لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة) بعد عبارة (عند التقدير) الواردة فيها مباشرة.
المادة (5) : يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة -7 يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتأجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (6) : تعدل المادة 8 من القانون الاصلي على الوجه التالي:- أ- يلغى مطلع المادة ويستعاض عنه بما يلي:- - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية:- ب- باضافة البند 5 بالنص التالي الى الفقرة (أ) منها:- 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة. جـ- بالغاء نص البند 1 من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1- تفوض أملاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولا عن إعالة اسرته، ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. د- باضافة الفقرة (ج) التالية اليها: ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تأجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص اخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في أي تشريع اخر.
المادة (7) : تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على الوجه التالي:- أ- تضاف عبارة (من الكتاب الاول) بعد عبارة (الباب الحادي عشر) الواردة فيها. ب- بالغاء نصوص البنود 1 و2 و3 من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالبندين التاليين:- 1- قطعا مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونما غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كليا من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة. 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام.
المادة (8) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي باضافة عبارة (في موقع واحد) بعد عبارة "بأراض مملوكة" الواردة فيها.
المادة (9) : يلغى نص المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 12 -: بالرغم مما ورد في هذا القانون: أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، كما وان للمجلس بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي او القروي للمدينة او القرية المجاورة للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك بالبدل الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا وللمجلس البلدي او القروي ان يقرر كيفية التصرف بالارض على ان يتقيد في ذلك بالتعليمات التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تأجير او بيع أي من أملاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رأت ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستأجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد.
المادة (10) : يلغى نص المادة 15 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 15- يمنع الشخص الذي فوض اليه أي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه، ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشيء عليها من مساكن الى اعضائها. ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم. ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية.
المادة (11) : يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة - 17-: أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممسوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون. ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تأجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها.
المادة (12) : تعدل المادة 21 من القانون الاصلي باضافة عبارة "او اي نظام اخر يحل محله" بعد عبارة (وما طرأ عليه من تعديلات) الواردة فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن