بشأن نظام الرسوم الصادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الرسوم لسنة 19 ...
المادة (2) : تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية: دينار ــ ...
المادة (3) : تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي: دينار ـــــــــــــــــــــــــــ ...
المادة (4) : تستوفى رسوم رخص السير للسيارات التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن سنة واحدة وفقا لما يلي:
أ- ال ...
المادة (5) : تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها كما يلي:-
...
المادة (6) : يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن نقل ملكية اي سيارة ...
المادة (7) : تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق أو الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص كما يلي:
أ- فحص طالب رخ ...
المادة (8) : أ- يستوفى رسم قدره دينار ونصف عن رخصة سوق أي مركبة عند إصدارها أو تجديدها وذل ...
المادة (9) : تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير أو رخص سوق أي مركبة ميكانيكية التي تصرف عوضا عن ضائعة أو تالفة:
...
المادة (10) : يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية:
أ- مكتب التكسي ...
المادة (11) : يستوفى فرق رسم التسجيل عند تحويل السيارة العمومية إلى سيارة خاصة أما عند تحويل ...
المادة (12) : لغايات استيفاء رسوم التسجيل والترخيص تعامل السيارة المعدة من المنشأ (للنوم ونقل ال ...
المادة (13) : يستوفى رسوم ايواء عن المركبات المحجوزة والمحتفظ بها في أي من دائرتي السير أو الترخيص أو مديريات الش ...
المادة (14) : يستوفى رسم مقداره دينار واحد مقابل استخراج قيد أي مرك ...
المادة (15) : يلغى (نظام النقل على الطرق) رقم 24 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تع ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم