تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1988) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1987 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المدة 2 من القانون الأصلي على الوجه التالي: أولا: بإضافة التعريف التالي إليهما بعد تعريف اللجنة الواردة فيها: - المديرية: مديرية الدراسات تشجيع الإستثمار في الوزارة. ثانيا: بإلغاء كلمة (الباصات) من تعريف الموجودات الثابتة الواردة فيها والاستعانة عنها بكلمة (الحافلات).
المادة (3) : يلغى نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- الأمين العام للوزارة نائبا للرئيس
المادة (4) : تعدل الفقرة ب من المادة 7 من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها. (بما في ذلك تربية الأسماك وصيدها).
المادة (5) : تعدل المادة 10 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء كلمة (اللجنة) الواردة في الفقرة ج منها والاستعاضة عنه بكلمة (المديرية). ثانيا: بشطب العبارة التالية من آخر الفقرة هـ منها:- "عن 25% خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة في المشروع الأصلي" والاستعاضة عنها بالعبارة التالية: - "عن 10% من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة في المشروع الأصلي وذلك في حالة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع". ثالثا: بإلغاء عبارة (التي تحددها الجهات المختصة) الواردة في آخر الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة). رابعا: بإضافة الفقرة (ز) (التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة). ز- يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم تقارير دورية للوزير لا يقل عددها عن تقريرين في السنة عن تطور العمل في مشروعه.
المادة (6) : تلغى كلمة (الباصات) الواردة في الفقرة (د) من المادة 12 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بكلمة (الحافلات).
المادة (7) : تعدل الفقرة (جـ) من المادة 14 من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (اللجنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المديرية).
المادة (8) : تعدل المادة 16 من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء الفقرات (أ، ب، ج، د) منها والاستعاضة عنها بما يلي: أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعفى الأرباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من الضرائب لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل إذا لم تتجاوز المدة التي تم تنفيذ المشروع خلالها ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء الذي وافق فيه على اعتبار المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا في الجريدة الرسمية. ب- إذا استغرق تنفيذ المشروع مدة تزيد على ثلاث سنوات فتحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (هـ، و) منها لتصبحا (جـ، د) على التوالي.
المادة (9) : تعدل المادة 17 من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب- يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة أن تكون الطاقة الإنتاجية للمشروع مستخدمة بكاملها فعلا وان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة في المشروع الأصلي وتبدأ مدة الإعفاء في هذه الحالة من التاريخ الذي بدأ فيه الإنتاج أو العمل بعد التوسيع. ثانيا: بإلغاء عبارة (التي تحددها الجهات المختصة) الواردة في آخر الفقرة هـ منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية: - "بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة). ثالثا: بإضافة الفقرة ز التالية إليها- ز- على الرغم مما نص عليه قانون ضريبة الدخل المعمول به إذا لحقت بالمشروع الاقتصادي المصدق خسائر في سنوات إعفائه من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في أي سنة منها ، فتبدأ مدة تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنوات أو التي وقعت في أي منها اعتبارا من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء المشار إليها وتطبق عليها أحكام قانون ضريبة الدخل الخاصة بالخسائر على هذا الأساس.
المادة (10) : تعدل المادة 18 من القانون الأصلي بأعتبار ما ورد فيها فقرة أ وإضافة الفقرة ب التالية إليها:- ب- يصدر الوزير تعليمات لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو العمل للمشروع الاقتصادي المصدق إذا كان يشتمل على عدة خطوط إنتاجية لسلع مختلفة.
المادة (11) : يلغى نص الفقرة ب من المادة 25 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- تسري على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون الضمانات الممنوحة لرؤوس الأموال العربية بمقتضى أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وجميع الاتفاقيات الأخرى المعقودة معها وأي تعديلات تطرأ عليها.
المادة (12) : تعدل الفقرة أ من المادة 28 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها بند 2 وإضافة البند 1 التالي إليها:- أ- 1- إعلام الوزراء فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة المعفاة المستوردة لغايات المشروع وذلك لأغراض المطابقة الفعلية وتثبيت الإعفاءات المقررة.
المادة (13) : تعدل المادة 29 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة الفقرة أ التالية إليها: أ- تسري الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على ما يستورد للمشاريع الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية المصدقة ويتم تثبيت تلك الإعفاءات بعد تركيب تلك المستوردات واستعمالها فعلا في المشروع الذي منح تلك الإعفاءات أو أي منها ومطابقة ما استورد فعلا منها وتم تركيبه واستعماله في المشروع. ويصدر وزير المالية - الجمارك التعليمات بأحكام وشروط وإجراءات إدخال المستوردات المعفاة إلى حين إجراء تلك المطابقة. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة أ منها لتصبح ب وشطب كلمة (اللجنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير). ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة ب منها لتصبح فقرة جـ.
المادة (14) : تعدل المادة 31 من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (اللجنة) حيثما وردت في الفقرات أ ، ب ، ج ، د، منها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير ).
المادة (15) : يلغى نص الفقرة أ من المادة 33 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - أ- لا تسري أحكام المواد 7، 8، 10، 11 ، 12, 14، 16, 17، من هذا القانون على القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بموجبه.
المادة (16) : تضاف المادة التالية برقم 34 إلى القانون الأصلي ويعاد ترقيم المواد 34، 35، 36 منه لتصبح 35، 36، 37 على التوالي: المادة 34- أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى (صندوق تشجيع الاستثمار) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بدعم وتمويل المشاريع التي تقام في منطقتي التنمية ب، ج المنصوص عليهما في هذا القانون. ب- يتولى إدارة الصندوق والإشراف على أعماله لجنة يؤلفها مجلس الوزراء ويسمى رئيسا لها من بين أعضائها. جـ- تحدد موارد الصندوق والأمور الإدارية المالية المتعلقة به بما في ذلك المهام المنوط بلجنة الصندوق ومدتها والطريقة التي تمارس به أعمالها وأسس وشروط منح القروض منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن