تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسن الرضا نائب الملك قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة زراعية تسمى "المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي" تكون لها الشخصية الاعتبارية, وتلحق بوزارة الزراعة.
المادة (2) : تتولى المؤسسة شئون الاستيطان الزراعي والنهوض بالزراعة وتطويرها وزيادة الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمع الريفي , وذلك عن طريق: 1- تنمية المزارع التي آلت إلى الدولة من مؤسسات التعمير السابقة أينما وجدت. 2- إعداد مشروعات الاستيطان الزراعي . 3- تحويل الأراضي البور, التي تتوافر لها الإمكانيات اللازمة لجعلها أرضا صالحة للزراعة , إلى مزارع منتجة. 4- تشجيع الأفراد على تنمية الأراضي البور المملوكة لهم وتطويرها. 5- نشر الوعي التعاوني بين المزارعين وتشجيعهم على إنشاء الجمعيات التعاونية أو الانضمام إليها. 6- أية وسيلة أخرى تراها المؤسسة لازمة لتحقيق الاستيطان الزراعي والنهوض بالزراعة.
المادة (3) : تقوم المؤسسة بتوزيع الأراضي البور المملوكة للدولة والتي تخصص لأغراض الاستيطان الزراعي على المنتفعين للقيام بإصلاحها وتنميتها وفقا القواعد والشروط التي تضعها المؤسسة على أن تتضمن هذه القواعد ما يلي: 1- قيام المؤسسة بتقديم العون للمنتفعين خلال مدة معينة من بدء الانتفاع. 2- حق المؤسسة في الإشراف على هذه المزارع وعلى تنفيذ المزارعين للبرامج التي تضعها المؤسسة لأغراض التنمية الزراعية. 3- التحقق من قيام المنتفعين بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في عقود انتفاعهم على أن يكون للمؤسسة الحق في فسخ العقد في حالة إخلال المنتفع بالتزاماته الأساسية. 4- العمل على تكوين جمعيات تعاونية زراعية تضم المنتفعين في منطقة أو مناطق معينة إذا رأت ذلك مناسبا. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمليك المنتفعين الذين يقومون بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليهم في نهاية المدة التي تحددها المؤسسة لذلك ومقدار الثمن وطريقة تقسيطه.
المادة (4) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والتخطيط والتنمية والمالية والعمل والشئون الاجتماعية والمواصلات والأشغال العامة لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى، وممثل عن البنك الزراعي الوطني الليبي ومن أربعة من الليبيين المشتغلين بالشئون الزراعية وأحد المنتفعين من المشار إليهم في المادة السابقة، ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة - تحت إشراف الوزير - إدارة شئون المؤسسة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام هذا القانون وبصفة خاصة ما يلي: 1- رسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وإقرار الخطة العامة لتنفيذ هذه السياسة ووسائل تمويل هذه الخطة. 2- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المؤسسة والمتضمنة للقواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجرى عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها وكافة الشئون المالية والفنية وتعيين موظفيها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. 3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي. 4- وضع القواعد التي يتم على أساسها توزيع الأراضي التي تخصص لأغراض الاستيطان الزراعي على المنتفعين بها، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. وتقوم المؤسسة بوضع قوائم تتضمن أسماء المرشحين من المنتفعين وعرضها على مجلس الوزراء لاختيار من يتم التوزيع عليهم. 5- وضع صيغة العقد الذي يبرم بين المؤسسة والمنتفع. 6- تشكيل هيئات تنفيذية لإدارة مشاريع الاستيطان الزراعي بحيث تكون هذه الهيئات خاضعة لإشراف مدير المؤسسة. 7- النظر فيما يعرضه عليها وزير الزراعة أو مدير عام المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمجلس أن يؤلف لجانا من أعضائه أو غيرهم لبحث مسائل معينة، وله أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه أو من وزير الزراعة أو بناء على طلب كتابي موقع عليه من ثلاثة من الأعضاء على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : تعرض قرارات المجلس على وزير الزراعة للموافقة عليها فإذا لم يعترض الوزير عليها خلال شهر من تاريخ عرضها عليها اعتبرت معتمدة وتنفذ. وللوزير خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب من المجلس إعادة النظر في أي قرار منها إذا رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك، فإذا تمسك مجلس الإدارة بوجهة نظره وجب على وزير الزراعة عرض الأمر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار المجلس، ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نهائيا.
المادة (8) : يكون للمؤسسة مدير عام يتولى تحت إشراف المجلس إدارة أعمال المؤسسة، وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المؤسسة. ويصدر بتعيين المدير قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة ويشترط فيه أن يكون من الليبيين ذوي الخبرة بالشئون الزراعية.
المادة (9) : يقدم المدير إلى مجلس الإدارة ووزير الزراعة في فترات دورية لا تزيد على ستة أشهر تقارير عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها المالية وما يقترحه من أوجه الإصلاح. ويحضر المدير جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (10) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1- المبالغ التي ترصدها لها الدولة في الميزانية العامة أو ميزانية التنمية. 2- الاعتمادات المخصصة في الميزانية للاستيطان الزراعي. 3- الأرباح التي تحققها المؤسسة. 4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة. 5- أية إيرادات أخرى يقبلها مجلس الإدارة.
المادة (11) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وتكون السنة المالية للمؤسسة مطابقة للسنة المالية للدولة. ويوضع الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرفق به تقرير عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المنقضية. وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارهما.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بمراجعة ديون المحاسبة، يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتحدد في القرار المكافأة التي تصرف لهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة. وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا بمراجعتهما إلى مجلس الإدارة ووزير الزراعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (13) : لا تخضع المؤسسة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وميزانيتها وقواعد تعيين موظفيها وسائر شئونهم للقوانين واللوائح الحكومية.
المادة (14) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن