بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى نهاية المادة (1) من القانون رقم 40 لسنة 1956 المشار إليه العبارة الآتية:
"أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات"
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 18 و 26 من القانون رقم 40 لسنة 56 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (26)
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ - عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو يكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة المنتجات أو البضائع أو عنوانات المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها.
ب - توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره القاضي تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عن الاقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله.
وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يبيعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
وللمدعى عليه أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوما تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة.
وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1956 المشار إليه مادة جديدة برقم 28 مكرر نصها كالآتي:
((يكون لموظفي نظارات المالية والاقتصاد في الولايات الذين يصدر بتسميتهم قرار من ناظر المالية المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه..)).
المادة (4) : على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة