بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الإقراض الزراعي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1988) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: المدير العام للمؤسسة .
المادة (3) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولا: بالغاء مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين، وذلك على الوجه التالي:-
ثانيا: بالغاء نص البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- الاعضاء الحكوميين:-
1- المدير العام نائبا للرئيس
2- ممثل عن وزارة المالية عضوا
3- ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
ويعين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يكون كل منهم من الدرجة الخاصة في الفئة الاولى على الاقل واذا تغيب أي منهم فينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس أثناء مدة غيابه.
ثالثا: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- يعين الأعضاء غير الحكوميين في المجلس وتقبل استقالاتهم وتنهى عضويتهم منه وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس، وفي حالة استقالة أي منهم او انهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من يخلفه للمدة الباقية من عضويته بناء على تنسيب رئيس المجلس.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (14 ) من المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
الفقرة 14-
وضع الاسس والقواعد التي تتبعها المؤسسة في عمليات الاقراض وتحصيل حقوقها ووضع الشروط التي تؤمن انفاق القروض في الاغراض الزراعة المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية، ويتولى المدير العام تنفيذ عمليات الاقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقا للأسس والقواعد المقررة.
المادة (5) : يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 10-
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويتخذ قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاجراءات الخاصة باجتماعاته وسائر الشؤون الادارية المتعلقة باعماله.
ج- يتولى نائب المدير العام مهام امين سر المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.
المادة (6) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي كما يلي:-
اولا:- بالغاء الفقرة (1) منها وتعديل الفقرات الاخرى بحيث تصبح (1) و(2) و(3) بدلا من (2) و(3) و(4).
ثانيا:- تعدل الفقرة (2) منها بشطب عبارة (يعتبر المدير العام الرئيس الاعلى للمؤسسة وجهازها التنفيذي) الواردة في مطلعها، ويستعاض عنها بالعبارة التالية:- (يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية