بشأن قانون معدل لقانون التعليم العالي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التعليم العالي لسنة 1988 ويقرأ مع القانون رقم 28 لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على الوجه التالي:
اولا: بالغاء تعريف مؤسسة التعليم العالي الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والمعاهد العالية وكليات المجتمع والمعاهد.
ثانيا: باضافة التعريف التالي اليها قبل تعريف كلية المجتمع الوارد فيها:-
المعاهد العالية: كل معهد او كلية مدة الدراسة فيهما اربع سنوات او ما يعادلها ويمنحان الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس وتملكهما وتشرف عليهما وتقديرهما جهة حكومية او غير حكومية.
المادة (3) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويشكل على النحو التالي:-
1- وزير التعليم العالي رئيسا
2- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس
3- وزير التخطيط عضوا
4- وزير الثقافة والتراث القومي عضوا
5- رؤساء الجامعات الاردنية اعضاء
6- ممثل عن كليات المجتمع العامة عضوا
7- ممثل عن كليات المجتمع الخاصة عضوا
8- ستة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اعضاء
ثانيا: بالغاء عبارة في البنود (7 و8 و9) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية في البنود (6 و7 و8).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية