تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو قاضي تحقيق) الواردة في تعريف (الإجراءات القضائية) فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو مدعي عام).
المادة (3) : تعدل الفقرة 1 من المادة 22 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "كل 500 فلس أو كسورها" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (كل دينارين أو كسورهما).
المادة (4) : يلغى نص المادة 24 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: تتراوح الغرامة التكديرية بين دينارين وعشر دنانير.
المادة (5) : تعدل الفقرة 2 من المادة 27 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "نصف دينار" الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (دينارين).
المادة (6) : تعدل المادة 47 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 التالية إلى أخرها: 6- وقف التنفيذ.
المادة (7) : تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي برقم 54 مكررة بعد المادة 54 ويوضع لها العنوان التالي: المادة 54 مكررة 6- وقف التنفيذ. 1- يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم. 2- يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين. أ- إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره. ب- إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند "أ" من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به. 3- يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة. 4- يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها. 5- إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المادة (8) : يلغى نص المادة 285 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب- السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (9) : يلغى نص المادة 292 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- من واقع أنثى "غير زوجه" بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.
المادة (10) : يلغى نص المادة 293 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - من واقع أنثى "غير زوجه" لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (11) : يلغى نص المادة 294 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (12) : يلغى نص الفقرة 1 من المادة 295 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 295 فقرة 1 من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (13) : يلغى نص المادة 383 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل أو أهمل وضع آلات أو أشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (14) : يلغى نص المادة 384 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات المنصوص عليها في المادة 383 من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (15) : يلغى نص المادة 417 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا. أ- باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور. ب- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة التصرف به. جـ - باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار. 2- يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالتين التاليتين: - أ- إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمشروع أو بمؤسسة تجارية أو صناعية. ب- إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة. 3- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (16) : يلغى نص المادة 418 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار.
المادة (17) : يلغى نص المادة 421 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: أ- إذا صدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف. ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. جـ - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف. هـ - إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه. 2- لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن خمسين دينار.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن