تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أحمد عون سوف والي ولاية طرابلس الغرب بالوكالة سن المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تشكل في ولاية طرابلس الغرب وفقا لنصوص هذا القانون مجالس بلدية في البلديات التي يصدر بتعيينها قرار من المجلس التنفيذي ويشمل القرار اسم البلدية وحدودها ومقرها ويراعى فيه الإبقاء بصفة عامة على البلديات القائمة حتى وقت صدور هذا القانون.
المادة (2) : تكون لكل بلدية شخصية اعتبارية.
المادة (3) : يشكل كل مجلس بلدي من: 1- أعضاء يعينون بحكم وظائفهم بقرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية. 2- أعضاء من الأعيان يعينون بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ناظر الداخلية ويحدد عدد الأعضاء الذين يعينون بحكم وظائفهم ومن الأعيان في كل مجلس بقرار يصدره المجلس التنفيذي.
المادة (4) : يعين المجلس التنفيذي سنويا رئيس المجلس البلدي من بين الأعضاء الأعيان بناء على عرض ناظر الداخلية وتصح إقالته من الرئاسة بالطريقة ذاتها. ويستثنى من أحكام هذه المادة رئيس مجلس بلدية طرابلس الذي يعينه ويقيله الملك بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي ويسمى عميد بلدية طرابلس.
المادة (5) : لا يجوز بالنسبة لأعضاء المجالس البلدية من الأعيان الجمع بين عضوية تلك المجالس وعضوية مجلسي البرلمان والمجالس التشريعية وتولى إحدى الوظائف العامة أيا كان نوعها. فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم عضو المجلس البلدي استقالته من عضويته بالمجالس الأخرى أو من وظيفته العامة خلال ثمانية أيام من تاريخ تعيينه أو من تاريخ تحقق الجمع إذا كان لاحقا للتعيين يصدر المجلس البلدي قرارا بإسقاط عضويته.
المادة (6) : مدة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد اجتماعه الأول. وإذا خلا محل عضو من الأعضاء عين بدله.
المادة (7) : يجوز حل المجلس البلدي قبل انقضاء مدته بمرسوم ولائي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي وتبين في المرسوم الأسباب الداعية للحل كما يتضمن تشكيل هيئة مؤقتة تحل محل المجلس المنحل وتباشر اختصاصاته إلى أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد. ويجب إجراء التعيينات اللازمة لتشكيل المجلس الجديد في خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ مرسوم الحل.
المادة (8) : يجب أن تتوفر فيمن يعين عضوا بالمجلس البلدي من الأعيان الشروط الآتية: أ- أن يكون ليبيا. ب- ألا تقل سنه عن الثلاثين سنة ميلادية ج- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة د- أن يكون قد أقام في دائرة اختصاص البلدية مدة لا تقل عن سنة إقامة متصلة وسابقة لتاريخ القرار الصادر بالتعيين. هـ- ألا يكون من المحجور عليهم مدة الحجر أو من المصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم. و- أن لا يكون قد سبق إشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره. ز- ألا يكون قد حكم عليه في جناية, أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (9) : كل عضو من الأعيان لا تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة الثامنة يمكن الطعن فيه لدى المجلس البلدي في خلال عشرة أيام من تاريخ تعيينه, وينظر المجلس البلدي في ذلك الطعن وتسقط العضوية إن أقر الطعن أغلبية الأعضاء.
المادة (10) : يضع كل مجلس بلدي, خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عقد أول اجتماع له لائحة داخلية بإجراءاته وبنظام العمل به وتعرض اللائحة على ناظر الداخلية للتصديق عليها.
المادة (11) : يمثل البلدية في علاقاتها مع الغير وفي التقاضي رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه في حالة غيابه ويوقع العقود التي يرخص المجلس في إبرامها, ويشرف على سير جميع أعمال البلدية, وعلى تنفيذ قرارات المجلس ولوائحه, ويضع مشروع الميزانية السنوية, ويعرضه على المجلس, ويباشر سائر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
المادة (12) : يدعو رئيس المجلس للاجتماع بدعوة توجه كتابة إلى جميع الأعضاء مع جدول الأعمال قبل التاريخ المعين لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل, ويجوز له عند الاستعجال توجيه الدعوة قبل ميعاد الانعقاد بمدة أقل أو في يوم الانعقاد ذاته, ويرأس جلسات المجلس ويوقع محاضرها وعلى الرئيس أن يدعو المجلس البلدي للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة نصف عدد الأعضاء من الأعيان على الأقل.
المادة (13) : يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في الميعاد الذي يحدده وفق ما هو مبين في المادة السابقة, ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي.
المادة (14) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (15) : يجوز للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجانا لبحث المسائل التي تعرض عليه وتبين في اللائحة الداخلية كيفية تنظيم أعمال اللجان.
المادة (16) : لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة, مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة في موضوع المداولة, وإلا كان قرار المجلس في هذا الموضوع باطلا.
المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يبرم مع البلدية بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلا.
المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد البلدية بصفته محاميا أو خبيرا أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يتملكه بأية طريقة.
المادة (19) : تسقط العضوية بقرار من ناظر الداخلية بعد موافقة المجلس التنفيذي عن كل عضو يخالف أحكام المواد الثلاثة السابقة.
المادة (20) : يجوز اعتبار أي عضو من الأعضاء المعينين من الأعيان مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول, ويصدر بذلك قرار من المجلس البلدي بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها, ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي 15 يوما من تاريخ دعوة العضو إليها.
المادة (21) : يؤدي عضو المجلس البلدي عمله بدون أجر, إلا أنه يعطى للعضو من الأعيان عن كل جلسة يحضرها مكافأة تحدد بالنسبة لكل مجلس بلدي بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية أما رؤساء المجالس البلدية فيمنحون مكافآت شهرية تحدد بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية على أن عميد بلدية طرابلس تحدد مكافأته بمرسوم ملكي. على رئيس المجلس البلدي أن يرسل قرارات المجلس ومعها محاضر الجلسات خلال ثلاثة أيام من صدورها موقعة منه ومن السكرتير. إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالتها, وعليه في الوقت ذاته أن يرسل صورة منها إلى كبير المتصرفين المختص وعلى كبير المتصرفين موافاة ناظر الداخلية بما لديه من ملاحظات وتوصيات في شأن القرارات المذكورة وذلك في ظرف أربعة أيام على الأكثر. ولا يجوز تنفيذ تلك القرارات إلا بعد التصديق عليها من ناظر الداخلية وفي حالة رفض التصديق عليها تعاد إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الناظر مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرار مرة أخرى إلى الناظر فإذا رأى عدم التصديق عليه للمرة الثانية. عليه أن يعرضه على المجلس التنفيذي الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (23) : يكون للبلدية سكرتير عام يعاونه عدد من الموظفين الإداريين الفنيين حسبما تقتضي حاجة العمل. ويضع رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس كدرا لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ويحال إلى ناظر الداخلية للتصديق عليه (بعد التشاور مع ناظر المالية) وفقا للمادة (22) من هذا القانون.
المادة (24) : يختص بالنظر في تعيين جميع موظفي البلدية وتصنيفهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم لجنة تسمى لجنة الموظفين مؤلفة من رئيس المجلس البلدي. وعضو ينتخبه المجلس من أعضائه والسكرتير العام وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. فإذا تعادلت الأصوات يكون لرئيس اللجنة أو من يقوم مقامه صوت الأرجحية وتحال قراراتها إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها وفقا للمادة (22) من هذا القانون.
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تسري على موظفي البلدية أحكام قانون الخدمة المدنية الخاص بولاية طرابلس الغرب واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه على أن الاختصاصات المعهودة في ذلك القانون إلى رؤساء المصالح أو مدير شؤون الموظفين تمارسها رئيس المجلس البلدي والاختصاصات المعهودة إلى لجنة الخدمة المدنية أو إلى مجالس التأديب تمارسها لجنة الموظفين المشار إليها في المادة السابقة على أن يراعى عندما يطرح على هذه اللجنة أمر متعلق بالسكرتير العام أن يحل محله في عضويتها من ينتخبه المجلس البلدي من أعضائه.
المادة (26) : يحظر على موظفي المجلس البلدي أن ينتفعوا بالذات أو بالواسطة من أي عمل أو تعاقد يجريه المجلس البلدي.
المادة (27) : يكون لموظفي البلدية ورجال البوليس في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه سلطة رجال الضبط القضائي.
المادة (28) : تتبع بشأن أموال البلديات القواعد المتعلقة بإدارة الأموال الحكومية كما تتبع في تحصيل الرسوم والأموال المقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (29) : تتكون إيرادات البلديات من: أولا - الرسوم والعوائد التي تنزل لها الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح, أو التي يفرضها المجلس البلدي وفقا لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو غير من القوانين واللوائح الأخرى. ثانيا - الضرائب والرسوم التي تفرض لحساب البلديات. ثالثا - إيرادات أموال وأملاك البلديات والمبالغ المتحصلة من بيعها. رابعا - الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة عن استغلال المرافق العامة التي تديرها بنفسها أو بطريق الالتزام أو بأي طريق أخر. خامسا - الهبات التي تمنح من الحكومة والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها على ألا تخرج في أغراضها عن اختصاصات البلديات, وللمجالس البلدية تغيير تخصيص تلك التبرعات. سادسا - المبالغ المتحصلة عن توقيع عقوبة المخالفة وفقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون. سابعا - الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال العامة. ثامنا- جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (30) : تنظر المجالس البلدية مشروع الميزانية للسنة المالية التالية مشتملة على الإيرادات والمصروفات ويجب أن تكون السنة المالية في جميع المجالس موافقة للسنة المالية في ولاية طرابلس الغرب ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي وإصداره بقرار من رئيس البلدية أو عميدها بالنسبة لبلدية طرابلس, على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من المجلس التنفيذي وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو يراد نقله من باب إلى باب أو بند إلى بند يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق على ذلك ناظرا الداخلية والمالية.
المادة (31) : يصدق المجلس التنفيذي على مشروع الميزانية للسنة المالية فإذا لم يتم التصديق على مشروع الميزانية لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة المنقضية شهرا شهرا بنسبة 1- 12 حتى يصدق المجلس التنفيذي على الميزانية الجديدة.
المادة (32) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المنتهية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (33) : جميع المبالغ التي تزيد عن حاجة البلديات تودع باسمها في خزانة الحكومة تحت بند الأمانات.
المادة (34) : يجوز للبلديات أن تحصل على قروض من الحكومة لمواجهة النفقات اللازمة للمشروعات التي تقوم بها ويعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شروط منح تلك القروض ومقدارها وفوائدها وطريقة تحصيلها وتكون أموال البلدية وأملاكها ضامنة لأداء تلك القروض.
المادة (35) : على رئيس ديوان المحاسبة مراجعة حسابات البلدية وعلى المجالس البلدية في هذه الحالة أن تضع تحت تصرفه جميع ما لديها من دفاتر ومستندات.
المادة (36) : لا يجوز النزول بغير مقابل عن حقوق البلدية في الأموال والمنشآت أو المؤسسات التي تملكها أو تقوم بإدارتها.
المادة (37) : إذا تبين لدى مراجعة حسابات البلدية أن أي مبلغ قد تم التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون فإن لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلب من الشخص المسؤول عن ذلك التصرف ما يقتضيه الأمر من بيانات خلال فترة يحددها له. ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون أخر يجوز لرئيس ديوان المحاسبة أن يلزم المسؤول عن الصرف المخالف للقانون برد المبالغ التي تم التصرف فيها أو جزء منها وفقا لما يراه مناسبا لظروف كل حالة. ويجوز التظلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة إلى المجلس التنفيذي خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم التكليف بالأداء ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
المادة (38) : للمجلس البلدي داخل حدود البلدية أن يمارس السلطات الآتية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها. 1- إدارة الأملاك البلدية والتصرف فيها. 2- فرض وجباية الرسوم والعوائد وفقا لهذا القانون أو القوانين الأخرى. 3- إدارة سجلات النفوس والإحصائيات الرئيسية. 4- التعاقد مع الغير لضمان أي عمل أو تعهد داخل حدود البلدية يكون من اختصاص البلدية القيام به. 5- تنظيم إدارة الأماكن العامة. 6- تنظيم وصيانة الطرق البلدية والميادين العامة وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على تزيينها وغرس الأشجار والزهور فيها بما في ذلك تنظيم مستوى تلك الطرق وعرضها وأرصفتها وقنواتها ومجاريها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لأسمائها, ويكون إنشاء وتحديد الطرق والميادين البلدية - في غير بلدية طرابلس - بقرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية وبعد أخذ رأي المجلس البلدي المختص الذي يتعين عليه تنفيذ ذلك القرار, أما في بلدية طرابلس فإن الإنشاء والتحديد يكون بقرار من مجلسها. 7- تنظيم وتخطيط المدن والمباني وذلك تحت إشراف نظارة الأشغال العامة ويشمل هذا الاختصاص: أ- تنظيم وتخطيط ارتفاع جميع العمارات وملحقاتها وكذلك هدم وإزالة المباني التي تكون خطرا على الجمهور أو التي تركت لتستحيل إلى أنقاض أو ردها إلى حالة أمينة. ب- مراقبة تزويد الصهاريج وتركيبها لأجل منع توالد البعوض فيها, ومنع المالكين لأي منزل أو القاطنين فيه من ترك أي بئر أو حفرة فيه في حالة غير مأمونة العواقب وإجبارهم على السياج حول مثل هذه الآبار أو الحفرة أو ملئها أو تغطيتها. جـ- تنظيم ومراقبة أو منع إنشاء أو استعمال أي بناء مؤقت أو منقول أو منع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد التجارة أو السكن. د- تنظيم مساحة قطع الأرض التي يجوز إقامة المباني عليها وتحديد مدى وموقع قطعة الأرض الخصوصية والمواصفات التي يلزم إعطاؤها بخصوص الأبنية الجديدة وفقا للأسباب الصحية اللازمة ووسائل الراحة الضرورية. هـ استلزام إنارة السلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة على الشيوع وتنظيفها وكذلك تنظيف ورصف الملاعب والأماكن المكشوفة والميادين التي تستعمل لمنفعة المساكن. و- تحديد واجهة البناء وضمان تناسق خطوط ومستوى المباني وتصميمها الهندسي وإزالة وتغيير الحواجز والنتوءات القائمة أمام المباني ومنع إقامتها. ز- منع إقامة أي بناء يعترض عليه بسبب طبيعته أو تركيبه أو بسبب الأغراض التي أنشئ من أجلها أو بسبب المحيط الذي يراد إقامته فيه. حـ- منع تقسيم أو تغيير المباني أو المنازل والمباني من الخشب أو الخشب والحديد أو الخيش أو المحاطة بالأسوار أو السياج. ط- تنظيم التفتيش على المباني واستعمال صقالات البناء والأسوار أثناء بناء أو هدم أو إصلاح أو تغيير أي مبنى. ي- تقرير وتنظيم: 1- إغلاق أي مبنى أو جزء منه لا يكون مناسبا لسكنى الإنسان. 2- الإجراءات اللازمة لنجاة أي عمارة في حالة حدوث حريق فيها. ك- الإجراءات المتعلقة بخرائط بناء المباني أو التعديل فيها والموافقة على جميع خرائط أي مبنى أو التغيير فيه أو رفض الموافقة عليه وإزالة أو تغيير أو هدم أي عمل بدئ فيه أو تم مخالفا للوائح ومنع السكن في أي مبنى جديد إلا بعد أن يصدر مجلس البلدية شهادة بصلاحية البناء للسكن. ل- تعيين طريقة تسوير أراضي البناء وإزالة أي سور أو بناء مهدم ملاصق لمكان عام ومطالبة مالكي العقارات بموافقة نظارة الزراعة بإزالة الأشجار والنباتات أو خفض ارتفاعها أو تقليمها عند بروزها إلى الطرق العامة أو اعتراضها المرور إلا في حالات خاصة يخشى منها خطر على سلامة الأرواح والمباني على أن تشعر بذلك نظارة الزراعة. 8- مراقبة رسم وإنشاء وتغيير واستعمال المجاري ودورات المياه وأحواض الغسيل والحمامات والأجهزة الصحية وذلك بالتعاون مع نظارتي الأشغال والصحة. 9- تنظيم وتوريد وتوزيع المياه التي تخضع لرقابة البلدية ودائرتها وتزويد المياه بالمقاييس والمواد والعدادات والأجهزة والأدوات المستعملة لذلك الغرض أو المتعلقة بها وتنظيم الشروط التي بمقتضاها تزود المياه لأغراض منزلية أو خلافها والثمن الذي يدفع عن استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها ومنع الإسراف في المياه وتلويثها وسوء استعمالها وتقدير طريقة الاستعمال والحجم وقوة وكيفية المواسير والصمامات والصنابر والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه وذلك بالتعاون مع نظارتي الأشغال العامة والصحة. 10- تنظيم وإنشاء الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتقرير الرسوم والإيجارات التي تدفع عن استعمال هذه الأماكن. 11- مراقبة وفحص أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع وتنظيم صناعة وإعداد وخزن وتحويل ونقل أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع والإشراف عليه والترخيص به وحظر تلويث أي طعام أو شراب ومنع إدخال ما لا يكون منه صالحا لاستهلاك الإنسان إلى منطقة البلدية أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع وتحديد نسب تركيب وقوة وصنف الحليب أو أي صنف أخر من الطعام أو الشراب ومنع غشه أو إساءة صنعه وضمان بيعه نقيا مطابقا للنسب المحددة أو المعقولة وتخويل حجز أو إبادة أي طعام أو شراب ملوث بالأمراض أو مغشوش أو غير صالح لاستهلاك الإنسان وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة. 12- تنظيم وترخيص صالات الشاي والمقاهي والمطاعم والفنادق وبيوت الأكل والإقامة والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم وجميع الأماكن التي تصنع أصناف الطعام أو الشراب للبيع أو الاستعمال أو تخزن فيها مثل هذه الأصناف أو تعرض للبيع على أن يستثنى من ذلك ترخيص بيع المشروبات الروحية والكحولية على اختلاف أنواعها. 13- تنظيم ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي قد تكون أو تصبح مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران بسبب ما ينبعث من دخان منها أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو صخب أو اهتزاز أو غير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش. 14- إنشاء وتنظيم وإدارة المسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بغرض عرض لحومها لاستهلاك الجمهور في غير المسالخ البلدية وتنظيم ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وممارسة القصابين لبيع اللحوم وختم الحيوانات المذبوحة للدلالة على فحصها قبل ذبحها. 15- تنظيم وترخيص ممارسة التجارة والصناعات والحرف التقليدية وترخيص الباعة المتجولين والتعامل بالبضائع المستعملة كالأكياس والعظام والصفيح وتنظيم وترخيص التجارات التي قد تكون مضرة للصحة العامة أو التي تقتضي المصلحة العامة تنظيمها. 16- تنظيم الحلاقين والمزينين وصالوناتهم. 17- تنظيم وترخيص متعهدي الدفن وتنظيم نقل الموتى والمقابر. 18- تنظيم وترخيص المسارح وصالات الموسيقى والبليارد وغير ذلك من أماكن التسلية العامة ويمارس هذا الاختصاص في كل حالة بموافقة سلطات الأمن العام. 19- تنظيم وترخيص الاحتفاظ بالكلاب وحظائر الماشية والخيول والخنازير داخل حدود البلدية وإعدام الكلاب الخطرة أو المهملة. 20- تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وحظر أو تنظيم الاستحمام في أي مكان مكشوف من منطقة البلدية. 21- تعيين أماكن وقوف السيارات والعربات داخل حدود البلدية وأماكن حظر وقوفها وذلك بالتعاون مع سلطات الأمن العام. 22- إنشاء وتنظيم الحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ الاستحمام. 23- العمل على إيجاد وصيانة الوسائل اللازمة لإطفاء الحريق والإنقاذ وفقا لإمكانية البلدية المختصة. 24- تعيين الحد الأعلى للأسعار التي يمكن المطالبة بها مقابل: أ- المبيت في الفنادق وغيرها من الأماكن التي تؤجر فيها الغرف للزائرين. ب- الخدمة والمرطبات وأصناف الطعام التي تقدم في أي مطعم أو صالة أو مقهى أو فندق أو أي مكان أخر تقدم فيه المرطبات للجمهور وذلك بالاتفاق مع النظارة المختصة بشئون السياحة. جـ- الخدمات في صالونات التزيين وبيوت التجميل. د- الثلج سواء بالجملة أو بالقطاعي. هـ - اللحوم التي تباع بالقطاعي للجمهور في أماكن القصابين. و- الأسماك التي تباع بالقطاعي للجمهور. ز- الخدمات التي تؤديها العربات سواء أكانت آلية أو تجرها خيول عند نقل المسافرين بالأجرة داخل البلدية وذلك بالاتفاق مع النظارة المختصة بشئون السياحة. ح- خدمات الإصلاح في الورش والجراجات التي تجري على العربات الآلية وغيرها. ط- خدمات بيوت الغسيل ومحلات تنظيف الملابس. ي- الخضروات والفواكه الطازجة بجميع أنواعها. ل- الحليب والمشروبات والمياه المعدنية سواء أكانت بالجملة أو بالوحدة. 25- إنشاء الخدمات الصحية الخاصة بإزالة النفايات وإبادتها وحفظ المنطقة في حالة صحية نظيفة والحيلولة دون حدوث كل ما يقلق راحة السكان أو يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة.
المادة (38) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن يعهد إلى نظارة الداخلية بالاختصاصات المقررة في هذا القانون للمجلس البلدي فيما يتعلق بالأسواق العامة، وذلك في منطقة معينة تشمل بلدتين أو أكثر، وتؤول إلى النظارة المذكورة الرسوم والإيجارات المتحصلة من هذه الأسواق على أن تخصص للشئون البلدية في المنطقة المشار إليها تبعا للتوزيع الذي يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (39) : تمارس المجالس البلدية بالتعاون مع نظارة الصحة وتحت إشرافها الخدمات الصحية العامة المعهودة إليها في هذا القانون, ويجوز للمجلس التنفيذي بقرارات يصدرها أن يعهد لمجلس بلدية طرابلس بمباشرة خدمات صحية أخرى وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة وتحت إشرافها ووفق النظم التي يضعها المجلس التنفيذي.
المادة (40) : في الحالات التي تمارس فيها المجالس البلدية اختصاصات ما بالتعاون مع جهة أخرى أو تحت إشرافها ينظم هذا التعاون أو الإشراف وتحدد قواعدهما وإجراءاتهما بقرارات يصدرها المجلس التنفيذي.
المادة (41) : للمجلس البلدي أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتنظيم السلطات المعهودة إليه بمقتضاه وله أن يفرض الرسوم المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام على أن تخضع تلك اللوائح لتصديق ناظر الداخلية وتنشر بالطريقة التي يقررها المجلس البلدي.
المادة (42) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوما على الرخص التي يمنحها بمقتضى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (43) : لناظر الداخلية أن يطلب إلى المجلس البلدي فرض رسم بلدي معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي. كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء أو تعديل الرسوم البلدية بالتخفيض أو الزيادة أو تأجيل أجل سريانها تبعا لما يراه متفقا وحالة المجلس أو السياسة الاقتصادية أو المالية العامة فإذا رفض المجلس في الحالتين المتقدمتين إجابة الطلب عرض الناظر الأمر على المجلس التنفيذي، فإذا لم يؤيد المجلس البلدي في رفضه وجب على هذا المجلس إصدار قرار بما انتهى إليه رأي المجلس التنفيذي.
المادة (44) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع وبغرامة لا تزيد عن عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصروفات إزالة أسباب المخالفة ما لم تنص اللوائح المذكورة على عقوبة أخف من ذلك. ولبوليس البلدية وسلطات الأمن العام إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون اللجوء إلى المحاكم.
المادة (45) : يجوز لمجالس البلدية أن تقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للغرض الذي منحت الرخصة من أجله، أو إذا اقتضى الصالح العام ذلك. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى ناظر الداخلية من ذلك القرار خلال أربعة عشر يوما من إبلاغه به وعلى البلدية وقف تنفيذ قرارها إلى أن يفصل في التظلم ويكون قرار الناظر في التظلم نهائيا.
المادة (46) : للمجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية أن تكون بوليسا للبلدية للقيام بتنفيذ لوائح البلدية أو قراراتها وأوامرها. 1 - للبوليس البلدي جميع السلطات التي لرجال الضبط القضائي وذلك فيما يتعلق بالمسائل المبينة في الفقرة السابقة. 2 - تضع المجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية لوائح تنظيم البوليس البلدي وشروط الخدمة والتجنيد فيه والنظام الذي يسير عليه.
المادة (47) : على ناظري الداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما إصدار ما يقتضيه التنفيذ من قرارات.
المادة (48) : يلغى قانون البلديات رقم (2) لسنة 57 الصادر في 9 سبتمبر 1957 ومع ذلك تستمر المجالس البلدية القائمة برؤسائها وكذا أية هيئة مؤقتة حلت محل أي مجلس بلدي وذلك حتى يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (49) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن