تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 1989) ويقرأ مع القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بشطب عبارة (وكيل الوزارة) الواردة في تعريف كلمة (القاضي) والاستعاضة عنها بعبارة (الأمين العام للوزارة).
المادة (3) : يلغى نص المادة 4 من القانون الأًصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 4 يتألف المجلس القضائي من: 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة العدل العليا : نائبا للرئيس 3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز : 4- رئيس النيابة العامة لدى محكمة العدل العليا : 5- الأمين العام للوزارة : أعضاء 6- رؤساء محاكم الاستئناف : 7- أقدم المفتشين في الوزارة : 8- قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن : الخاصة يختارهما الوزير لمدة سنتين.
المادة (4) : يلغى نص المادة 5 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 5 أ- 1-في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس وإذا غابا يتولى أقدم الأعضء في محكمة التمييز رئاسة المجلس. 2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم إلى المجلس النائب العام في عمان وفي حال غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة العدل العليا ينضم إلى المجلس أقدم الأعضاء في محكمة العدل العليا. 3- إذا غاب أمين عام الوزارة أو المفتش فيها فينتدب الوزير من يحل محل الغائب منهما. 4- إذا غاب أي من القاضيين المعينين ينتدب الوزير من يحل محل الغائب منهما. ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة.
المادة (5) : تعدل المادة 7 من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخرها (ويعتبر إفشاء سر المداولة لدى المجلس بمثابة إفشاء سر المذاكرة لدى المحاكم).
المادة (6) : يلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي بإلغائها ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8- يبدي المجلس رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن يضع رئيس المجلس في مطلع مكل سنة تقريرا سنويا يرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره ثم رفعه إلى الوزير يتضمن صورة عن أوضاع وعمل المحاكم في السنة السابقة مع تزويد الوزير بالاقتراحات التشريعية والتنظيمية التي يراها موافقة لمصلحة القضاء وذلك في ضوء القرارات الصادر عن محكمتي النتمييز والعدل العليا.
المادة (7) : يلغى نص المادة 15 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 15 أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي::- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف). ب- يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك. ج- يؤدي قضاة محكمة التمييز وقضاة محكمة العدل العليا ورئيسا النيابة العامة لديهما ورؤساء محاكم الاستئناف اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الهيئة العامة لمحكمتي التمييز والعدل العليا وأما القضاة الآخرون فيؤدون اليمين قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس محكمة التمييز.
المادة (8) : تعدل المادة 19 من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة د منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لأخرى حتى الدرجة الثالثة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيرفع بعد انقضاء سنة على التعيين وتعطى الأولوية في الترفيع لمن اجتاز الدورات التي حددتها الوزارة في المعهد القضائي، أما القضي في الدرجتين ا لثانية والأولى فيرفع إلى الدرجة الأولى منها بعد سنتين على الأقل من حلوله في تلك الدرجة، أما القاضي في الدرجة الخاصة فيجوز ترفيعه بعد مضي سنة على الأقل فيها على أن يقدم القاضي الذي سيرفع من الدرجات الثانية وحتى الخاصة بحثا قانونيا مبتكرا يناقش فيه بنجاح من قبل لجنة بثلاثة أعضاء ينتدب المجلس اثنين منهم من بين أعضائه ويعين أحدهما رئيسا للجنة وينتدب مجلس إدارة المعهد القضائي من بين أعضائه العضو الثالث في اللجنة.
المادة (9) : تعدل المادة 21 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة ب التالية إليها: ب- لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (10) : تعدل المادة 23 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة د التالية إليها: د- يجوز انتداب القاضي للتدريس في المعهد القضائي الأردني والجامعات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.
المادة (11) : يلغى نص المادة 43 من القانون الأًصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 43 - تنتهي خدمة رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا حكما عند إكمال كل منهما الثانية والسبعين من العمر دوةن الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكما عند إكماله الثامنة والستين من عمره دون الحاجة إلى إصدار أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات وذلك دون الإخلال بانتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بما في ذلك المرض بموجب التشريعات المعمول بها.
المادة (12) : يلغى نص المادة 44 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 44 - أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاضي الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختص. ب- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة إلى الوزير مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظره القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة. ج- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تزيد الإجازة عن خمسة وأربعين يوما في السنة. د- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته القضائية خلال العطلة القضائية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن