بشأن قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989" ويقرأ مع القانون رقم 35 لسنة 1966المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ 20/ 12/ 1989.
المادة (2) : يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3-
أ- يشكل في رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة الاردنية لجنة من الضباط على النحو التالي:-
رئيس هيئة الاركان العامة رئيسا
مساعدو رئيس هيئة الاركان العامة اعضاء
قادة الفرق اعضاء
قائد سلاح الجو الملكي الاردني عضوا
المفتش العام للقوات المسلحة الاردنية عضوا
مدير شؤون الضباط عضوا وسكرتيرا للجنة
ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الضباط العليا ولجنة الضباط المنصوص عليهما في القانون الاصلي وتستبدل عبارتا " لجنة الضباط العليا " و ( لجان الضباط ) حيثما وردت في هذا القانون بعبارة " لجنة الضباط ".
المادة (3) : يلغى نص المادة 56 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 56-
أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاردنية بارادة ملكية سامية.
ب- يعين رئيس هيئة الاركان العامة عددا من المساعدين حسبما تقتضيه الضرورة لممارسة الصلاحيات والاعمال التي يوكلها اليهم.
التوقيع : الحسين بن طلال