بشأن قانون معدل لقانون الإقامة ولشؤون الأجانب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1989) ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة 11 ويستعاض عنه بالنص التالي:-
على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة أكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك ، وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور او حج او سياحية ضمن المدة المسموح بها.
المادة (3) : يلغى نص المادة 22 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
رسم اذن الاقامة السنوي خمسة عشر دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ خمسة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حالة فقدانها.
المادة (4) : يلغى نص المادة 34 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
أ- كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره (30) دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب- للوزير بتنسيب من لجنة مؤلفة من امين عام الوزارة ومدير ادارة الاجانب والحدود الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز 180 دينارا ، اما اذا تجاوزت 180 دينارا فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة.
التوقيع : الحسين بن طلال