تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 1989) ويقرأ مع القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي بشطب عبارة (وكيل الوزارة ) الواردة في تعريف كلمة (القاضي ) والاستعاضة عنها بعبارة ( الامين العام للوزارة ).
المادة (3) : يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي المادة 4 - يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز رئيسا 2- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس 3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز 4- الامين العام للوزارة 5- رؤساء محاكم الاستئناف 6- اقدم المفتشين في الوزارة اعضاء 7- اقدم قاضيين في محكمة التمييز 8- رئيس محكمة بداية عمان
المادة (4) : يلغى نص المادة 5 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم الى المجلس النائب العام في عمان. 3- في حالة غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية. 4- في حالة غياب رئيس اي محكمة استئناف ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة. 5- في حالة غياب رئيس محكمة بداية عمان ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة. ب- تعني كلمة ( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة.
المادة (5) : تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى اخرها ( ويعتبر افشاء سر المداولة لدى المجلس بمثابة افشاء سر المداولة لدى المحاكم ).
المادة (6) : يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8- يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن يضع رئيس المجلس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا يرفعه الى المجلس لمناقشته واقراره ثم رفعه الى الوزير يتضمن صورة عن اوضاع المحاكم وسير اعمالها في السنة السابقة مع تزويد الوزير بالاقتراحات التشريعية والتنظيمية التي يراها موافقة لمصلحة القضاء ، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا.
المادة (7) : يلغى نص المادة 15 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 15- أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ". ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا اليمين المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة امام الملك. جـ -يؤدي قضاة محكمة التمييز وقضاة محكمة العدل ورئيسا النيابة العامة لديهما ورؤساء محاكم الاستئناف اليمين المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة أمام المجلس القضائي ، وأما القضاة الاخرون فيؤدون اليمين قبل مباشرتهم العمل امام رئيس محكمة التمييز.
المادة (8) : تعدل المادة 19 من القانون الاصلي على النحو التالي:- 1- تعدل الفقرة -أ- من هذه المادة باضافة العبارة التالية الى آخرها ( على ان يكون للتقارير الصادرة عن المفتشين بحق القضاة دور رئيسي عند بحث ترفيعهم). 2- يلغى نص الفقرة د منها ويستعاض عنه بالنص التالي: د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى حتى الدرجة الثالثة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز الدورات التي حددتها الوزارة في المعهد القضائي ، اما القاضي في الدرجات الثانية والاولى والخاصة فيجوز ترفيعه الى الدرجة الاعلى منها بعد سنتين على الاقل من حلوله في تلك الدرجة ، على ان يقدم القاضي الذي سيرفع من الدرجات الثانية وحتى الخاصة بحثا قانونيا مبتكرا يناقش فيه بنجاح من قبل لجنة من ثلاثة اعضاء ينتدب المجلس اثنين منهم من بين اعضائه ويعين احدهما رئيسا للجنة وينتدب مجلس ادارة المعهد القضائي من بين اعضائه العضو الثالث في اللجنة.
المادة (9) : تعدل المادة 21 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة -أ- واضافة الفقرة ب التالية اليها: ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن سنتين ، كما لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في محكمة البداية او محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حيثما كان ذلك ممكنا.
المادة (10) : تعدل المادة 23 من القانون الاصلي باضافة الفقرة د التالية اليها:- د- يجوز انتداب القاضي للتدريس في المعهد القضائي الاردني والجامعات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.
المادة (11) : يلغى نص المادة 43 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 43- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة العامة والادارية ورؤساء محاكم الاستئناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كما تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة والستين من العمر وتنتهي خدمة كل من اولئك الرؤساء والقضاة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له ودون الحاجة الى أي قرار بانهائها من اي جهة من الجهات على ان لا يؤثر ذلك في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لاي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
المادة (12) : يلغى نص المادة 44 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 44- أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختص. ب-يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة الى الوزير مع رأية في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة. جـ- تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة على ان لا تزيد الاجازة على خمسة واربعين يوما في السنة. د- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته القضائية خلال العطلة القضائية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن