بشأن حماية حق النساء في الإرث.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون ميراث النساء وتعيين أنصبتهن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2) : لا يجوز الامتناع عن أداء ما تستحقه المرأة من نصيب في الميراث.
ويقصد بالامتناع عدم تسليم المرأة نصيبها في الميراث أو الحيلولة دون انتفاعها به أو تصرفها فيه أو حبس غلته عنها أو عدم تمكينها من مباشرة ما للمالك من حقوق أخرى على ملكه كل ذلك بشرط أن يكون استحقاق المرأة ثابتاً سواء بالإقرار به أو بصدور حكم نهائي من جهة مختصة.
المادة (3) : إذا نازع واضع اليد على التركة في حق المرأة في الميراث أو في نصيبها فيه وجب عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مطالبة المرأة بحقها في الميراث بطلب على يد محضر أن يحضر إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع فإذا مضت هذه المدة اعتبر مقراً بحقها في الميراث وبنصيبها فيه.
المادة (4) : كل ميراث استحق لأية امرأة في الفترة من 25 ديسمبر سنة 1951 حتى العمل بهذا القانون يجب أداؤه إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به إذا كان الميراث غير متنازع فيه. أما إذا كان متنازعاً فيه فيسري عليه حكم المادة (3) من هذا القانون.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مع الحكم بأداء ما تستحقه المرأة من ميراث.
المادة (6) : تنقضي الدعوى العمومية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى المتهم نصيب المرأة في الميراث قبل صدور حكم نهائي في الدعوة.
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة