تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم كما يحظر شهر التصرفات العقارية المعقودة مع الهيئات أو الأشخاص المذكورين ولو كان الشهر خاصا بتصرفات سابقة على سريان هذا القانون ويستثنى من حظر الشهر التصرفات الثابتة التاريخ قبل أول يناير 1953. يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل. ويصدر بتحديد الشركات والمنشآت المذكورة قرار من مجلس الوزراء أو من السلطة التي يخولها ذلك وفقا للتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال. ويجوز أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإيجاب تقديم البيانات اللازمة لحصر الأموال سواء كانت عقارية أو منقولة. الموجودة في ليبيا والتي يملكها أو يملك أي حق عيني عليها الأشخاص أو الهيئات التي تقيم في إسرائيل أو تنتمي إليها بجنسيتها أو تعمل لحسابها. وحصر الأشخاص المقيمين في ليبيا الذين لهم أقارب. أيا كانوا مقيمون في إسرائيل أو ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها.
المادة (2) : يحظر دخول أو تبادل أو الإتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في ليبيا. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أياً كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها, سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة (3) : يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية: أ- البلد الذي صنعت فيه السلع. ب- أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أياً كانت نسبتها.
المادة (4) : يمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت للمؤتمر أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
المادة (5) : تسري الأحكام الواردة في المواد (2, 3, 4) على السلع التي تدخل مناطق حرة في ليبيا أو تصدر من تلك المناطق. كما تسري هذه الأحكام على السلع التي تدخل أراضي ليبيا أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى, ولا يخل هذا الحكم بالاتفاقات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.
المادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو استبدالها أو التبرع بها أو حيازتها.
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام المواد السابقة أو القرارات الصادرة بمقتضاها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة, ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه, وفي حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين إليه بالعقوبات ذاتها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة, كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل.
المادة (8) : يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة - عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفاً إذا أدى هذا الإخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة.
المادة (9) : تنشر إحدى الصحف اليومية ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة, كما تعلق على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : تصرف بالطرق الإدارية مكافآت مالية لكل شخص, سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها, وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كلُ بنسبة مجهوده.
المادة (11) : يقوم بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية.
المادة (12) : يُشكل بليبيا مكتب برئاسة ضابط الاتصال, ويُكون حلقة الاتصال بين السلطات الليبية والجامعة العربية في الشؤون التي تتعلق بمقاطعة إسرائيل, كما يختص بتقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بالمقاطعة إلى السلطات الليبية المختصة, ومتابعة تنفيذ إجراءات المقاطعة من قبل الجهات المختصة والإشراف عليها في هذا الشأن. ويصدر بتنظيم المكتب وبيان اختصاصاته الأخرى لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : تُلغى القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على وزيري المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن