بشأن قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1990) ويقرأ مع القانون رقم 35 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ 20-12-1989.
المادة (2) : يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3 -
أ- يشكل في رئاسة هيئة اركان القوات المسلحة الاردنية لجنة من الضباط على النحو التالي:-
رئيس هيئة الاركان العامة رئيسا مساعدو رئيس هيئة الاركان العامة اعضاء
قادة الفرق اعضاء
قائد سلاح الجو الملكي الاردني عضوا
المفتش العام للقوات المسلحة الاردنية عضوا
مدير شؤون الضباط عضوا وأمينا لسر اللجنة
ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الضباط العليا ولجنة الضباط المنصوص عليهما في القانون الاصلي ويستعاض عن عبارتي ( لجنة الضباط العليا) و (لجان الضباط) حيثما وردتا في هذا القانون بعبارة (لجنة الضباط).
المادة (3) : يلغى نص المادة 56 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 56 -
أ- يعين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الاردنية بإرادة ملكية سامية.
ب- يعين رئيس هيئة الأركان العامة عددا من المساعدين حسبما تقتضيه الضرورة لممارسة الصلاحيات والأعمال التي يوكلها
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية