بشأن مكافحة المواد المخدرة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, وكذلك في تطبيق نصوص المادتين 311 و312 من قانون العقوبات تعتبر مواد مخدرة المواد التي يصدر بها جدول بلائحة من وزير الصحة. وللوزير تعديل هذا الجدول بالحذف أو التغيير أو الإضافة عند الاقتضاء.
المادة (2) : يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 311 من قانون العقوبات كل من يزرع أي نبات يدخل في صنع أو إعداد مواد مخدرة أو يستعمل هو مادة مخدرة إلا إذا كان يحمل رخصة خاصة بذلك من نظارة الصحة المختصة ولا تصدر الرخصة إلا إذا كان القصد من الزراعة تحقيق أغراض علمية أو طبية.
المادة (3) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يقوم بصنع المواد المخدرة أو تحويلها أو إعدادها إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك من نظارة الصحة المختصة ويحدد وزير الصحة بلائحة منه شروط إصدار هذه الرخصة.
المادة (4) : تظل الرخصة القائمة المشار إليها في المادتين السابقتين نافذة المدة المعينة فيها ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : لوزير الصحة صلاحية وضع نظام خاص لتطبيق هذا القانون.
المادة (6) : تنشر الأحكام الصادرة في القضايا بالتطبيق لأحكام هذا القانون وللمادتين 311 و312 من قانون العقوبات وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 39 من قانون العقوبات.
المادة (7) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة