تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أنا عمر سيف النصر والي فزان قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون رخص تجول وقيادة السيارات.
المادة (2) : الأحكام الواردة في هذا القانون تشمل كل سيارة تحركها آلة ميكانيكية عدا الآلات الزراعية وآلات إنشاء وإصلاح الطرق التي لا تتجاوز أقصى سرعتها خمسة عشر كيلو مترا في الساعة كما لا تشمل الدراجات المدفوعة بالرجل.
المادة (3) : رخص تجول السيارات والجرارات كل سيارة يجب أن تحمل في مكان ظهر على المحرك أو الهيكل اسم الصانعين وطرزها والرقم المتسلسل لكل من المحرك والهيكل. وعندما تكون أي من الإشارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير موجودة أو غير مقروءة يجب أن يطبع رقم مميز متسلسل على محرك الآلة أو على الهيكل حسب الأحوال بمعرفة السلطة التي تمنح الرخص قبل إصدار رخصة التجول. أي شخص يزور أو يغير الرقم المتسلسل على الآلة أو على الشاسي يكون عرضة للمحاكمة الجنائية.
المادة (4) : لا يجوز لأي سيارة أن تجر في وقت واحد أكثر من جرارة واحدة والمقصود من كلمة جرارة أي عربة ذات أربع عجلات مربوطة بمؤخر السيارة بحيث لا تكون جزءا منها.
المادة (5) : كل سيارة تجر جرارة يجب أن يكون فيها سائقان اثنان قادران على التناوب في السواقة.
المادة (6) : لا يجوز لأي سيارة أن تتجول على الطريق العام بدون أن يبين في محل ظاهر منها ما يثبت أنها تحمل رخصة قانونية بالتجول صادرة من مكتب الترخيص. يجب أن يبين في طلب الحصول على رخصة التجول التفصيلات الآتية: 1- اسم وعنوان صاحب الطلب. 2- الغاية من استعمال السيارة طبقا لأي غرض من الأغراض التالية: 1- سيارة خصوصية للركوب (ملاكي). 2- سيارة عامة تنقل الركاب (تاكسي). 3- سيارة عامة تنقل الركاب في مواعيد منتظمة وبأجرة معينة طبقا لتصريح صادر من السلطات المختصة بممارسة ذلك النشاط بموجب امتياز أو غيره (أوتوبيس). 4- سيارة عمومية لنقل البضائع (كاميون). 5- سيارة تستعمل لغرض معين خاص.
المادة (7) : على مكتب الترخيص أن يصدر رخص تجول السيارات التي تجتاز الفحص الميكانيكي المشار إليه في المادة السابقة إلا في الحالات التالية: 1- عندما تكون رخصة تجول السيارة المعينة قد سحبت سابقا ولا زالت الأسباب التي سحبت من أجلها باقية بعد تقديم الطلب. 2- عندما يقتنع مكتب الترخيص بعدم صحة ملكية السيارة أو قسم منها. 3- عندما يكون الرقم المتسلسل للمحرك أو الهيكل عدل بطريقة تحمل على الاعتقاد أن هناك جريمة ارتكبت. 4- في الحالات المنصوص عليها في البندين"2" و"3" من الفقرة السابقة أو لأسباب أخرى قد تنص عليها لائحة توضع بمقتضى هذا القانون يجوز لمكتب الترخيص أن يحجز العربة ويخطر البوليس بذلك.
المادة (8) : كل طلب رخصة تجول يجب أن يقدم إلى مكتب الترخيص مرفقا بالمستندات المثبتة لملكية السيارة وخلوها من أي التزام مالي للحكومة عليها. ولناظر المواصلات في حالات خاصة أن يلزم طالب الرخصة بالتأمين على السيارة كليا أو جزئيا.
المادة (9) : عند استيفاء الشروط طبقا لأحكام المادة السابقة تدون بيانات وأوصاف السيارة أو الجرارة والمناطق المرخص لها بالتجول فيها بالسجلات المخصصة لذلك بمكتب الترخيص ويعين لها رقم ويعطى الطالب رخصة التجول, ويبين على الرخصة البيانات المصرح بها حسب نوع السيارة طبقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (10) : يلزم صاحب رخصة التجول بسداد الرسوم المقرر طبقا للوائح ويمنح مقابل ذلك ترخيصا باستعمال السيارة في الأغراض المخصصة لها ويجب الاحتفاظ بهذا الترخيص دائما لإبرازه للمختصين عند الطلب.
المادة (11) : تجدد رخص التجول خلال ثلاثين يوما من انتهاء مفعولها وفي حالة التأخير عند هذه المدة يلزم صاحب السيارة بدفع غرامة قدرها ثلاثة جنيهات كما يلزم بتجديد الرخصة وكل سيارة تتجول بدون رخصة سواء أوقفت أو سحبت رخصتها أو انتهى مفعولها تصادر إداريا لحين سداد الرسوم المستحقة مع إلزام صاحب السيارة بدفع الغرامة المنصوص عليها.
المادة (12) : يجب على البائع لأية سيارة أن يخطر مكتب الترخيص بنقل ملكية السيارة أو الجرارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الشراء أو البيع ويجب أن يكون الإخطار كتابة ويرفق برخصة التجول. أي شخص يقصر في الإخطار المنصوص عليه بهذه المادة يعاقب عند ثبوت إدانته بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات ليبية.
المادة (13) : لمكتب الترخيص أن يطلب من وقت إلى آخر فحص بعض السيارة أو الجرارات للتأكد من استمرار صلاحيتها وذلك بموجب لائحة يضعها ناظر المواصلات, وفي حالة الامتناع تسحب الرخصة لحين تقديم السيارة للفحص الفني.
المادة (14) : إذا أجريت أي تغييرات بأي صورة على المحرك أو الهيكل وكانت لا تطابق الأوصاف المذكورة في رخص التجول يجب أن تعرض السيارة من جديد على مكتب الترخيص لفحصها ولإدخال الأوصاف الجديدة في رخصة التجول, وكل سائق يتجول بسيارة لا تتفق أوصافها مع الأوصاف المسجلة على رخص التجول يعتبر تجوله بدون رخصة.
المادة (15) : لمكتب الترخيص أن يسحب رخص التجول في الحالات الآتية: 1- عندما تصبح السيارة أو الجرارة غير صالحة للعمل. 2- استعمال السيارة من غير الغرض المخصصة له بدون تصريح خاص. 3- إذا كانت الرخصة قد سحبت لسبب وارد في هذا القانون. تعاد رخصة التجول لأصحابها إذا زالت الأسباب التي سحبت من أجلها, وكل من يرفض تسليم رخصة التجول التي قرر مكتب الترخيص سحبها يعاقب بغرامة لا تتجوز 25 جنيها ليبيا. ويجوز لكل شخص سحبت رخصته بقرار من مكتب الترخيص بمقتضى هذه المادة أن يستأنف خلال 15 يوما إلى ناظر المواصلات الذي يكون قراراه في هذا الشأن نهائيا وتعتبر الرخصة مسحوبة خلال فترة الاستئناف إلى أن يصدر قرار الناظر.
المادة (16) : لا يجوز لأي شخص أن يقود سيارة إلا إذا كان حائزا على رخصة قيادة صادرة وفقا لأحكام هذا القانون. وتنقسم رخصة القيادة إلى ثلاثة أقسام: 1- رخصة الدرجة الأولى وتعطى لأصحاب السيارات الخصوصية إلى أن يثبتوا ملكيتهم لها. 2- رخصة الدرجة الثانية وتعطى لأشخاص يثبتون أن لهم إلمام بالآلات السيارة وأجزائها, علاوة على مقدرتهم على القيادة, وهذه الرخصة تخول لحاملها الحق من قيادة السيارات ما عدا الباصات والسيارات التي تقطر جرارات. 3- رخصة الدرجة الثالثة وتعطى لأشخاص يثبتون مهارة فائقة في قيادة السيارات في كل الأحوال ومعرفة تامة بآلاتها وأجزائها, وهذه الرخصة تخول لحاملها حق قيادة الباصات والسيارات التي تقطر الجرارات, ولا يجوز إعطاء هذه الرخصة لأي شخص إلا بعد أن يثبت مزاولته للسواقة برخصة من الدرجة الثانية لمدة سنة متواصلة.
المادة (17) : لا يعطي مكتب الترخيص رخصة القيادة إلا لمن أجتاز بنجاح الاختبار الذي تجريه الجهة المختصة ويكون طلب التقدم إلى الامتحان كتابيا ومرفقا بالوثائق الآتية: 1- شهادة عامة من الجهة المختصة بالولاية صادرة خلال مدة شهر من تاريخ الطلب بأن الطالب حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف والأمانة خلال سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب. 2- شهادة طبية صادرة خلال خمسة عشر يوما تثبت أن الطالب قادر على القيادة طبقا للشروط الخاصة بذلك, ويعاد الكشف الطبي كل ثلاث سنوات على أصحاب الرخص من الدرجة الثانية والثالثة. 3- صورتين للطالب بحجم صور جوازات السفر. ولا تعطى رخصة قيادة السيارات إلا لمن جاوز الثامنة عشر من العمر ويستثنى من ذلك سائقو الدراجات العادية التي تديرها آلة ميكانيكية والموطرسوكوتر حيث يمكن إعطاء رخصة القيادة لمن تجاوز السادسة عشر.
المادة (18) : يكون امتحان القيادة بمعرفة أحد الفنيين المعينين من قبل مكتب الترخيص طبقا لما يقرره ناظر المواصلات, وفي حالة رسوب الطالب في الامتحان يكون له الحق في إعادة الامتحان في المدة التي يقررها المندوب الفني على أن يكون أقصاها شهرا من تاريخ الامتحان الأخير.
المادة (19) : يصدر مكتب الترخيص رخصة القيادة المطلوبة عند نجاح الطالب متى كان مستوفيا لشروطها ويثبت جميع البيانات الخاصة بكل رخصة في سجل خاص. وتجدد الرخصة سنويا خلال ثلاثين يوما قبل أو بعد انتهاء مفعولها وإلا اعتبرت ملغاة.
المادة (20) : كل شخص قدم طلبا لقبوله في امتحان القيادة أن يقود السيارة المعينة تحت مراقبة شخص مرخص وذلك أثناء فترة التعليم, وأن يكون في حوزته إيصالا يثبت أنه قدم طلبه بشرط أن لا يكون قد مر أكثر من شهرين على تاريخ الإيصال.
المادة (21) : يجوز لناظر المواصلات أن يأمر من وقت إلى آخر بإعادة النظر في كل أو بعض رخص القيادة للتأكد من أن حاملي الرخص ما زالوا أهلا لقيادة السيارة المرخص لهم بها, وكل شخص يحمل رخصة قيادة لا يمتثل للأوامر الصادرة في هذا الشأن طبقا للفقرة السابقة يكون عرضة لسحب الرخصة منه.
المادة (22) : يجوز لمكتب الترخيص أن يسحب رخصة القيادة في الحالات الآتية: 1- إذا ظهر عند إعادة النظر في رخصة القيادة طبقا للمادة السابقة أن حامل الرخصة لم يعد أهلا لقيادة السيارة المعينة. 2- عندما تأمر المحكمة بسحب الرخصة. ويجب على مكتب الترخيص أن يعيد الرخصة إلى صاحبها عندما تزول الأسباب التي أدت إلى سحبها.
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادة 20 كل من يقود سيارة بدون رخصة قيادة سواء أوقفت أو سحبت أو ألغيت رخصته يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز خمسمائة قرشا ليبيا.
المادة (24) : الرخص الصادرة من إحدى الولايتين الآخرتين في المملكة الليبية المتحدة تعتبر نافذة المفعول في ولاية فزان للمدة المحددة فيها. والرخص الصادرة من أي دولة أجنبية تكون نافذة المفعول لمدة أقاصها ثلاثة شهور من تاريخ الدخول إلى الولاية.
المادة (25) : كل من يخالف أي بند من بنود هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه أو أوامر صادرة من جهة حكومية ضمن صلاحيتها المخولة بموجب هذا القانون يعاقب عند إدانته بغرامة لا تزيد عن جنيهين ليبيين إذا لم يكن هناك قانونا ينص على عقوبة أخرى أو عقوبة أشد.
المادة (26) : يجوز لناظر المواصلات بالاتفاق مع ناظر المالية أن يصدر لوائح خاصة بما يلي: 1- الرسوم الواجب دفعها على جميع رخص التجول للسيارات والجرارات لمدد معينة. 2- ضريبة السيارات التي تدفع لجميع أنواع السيارات والجرارات. 3- الرسوم الواجب دفعها لإصدار وجديد رخص السواقة. 4- الرسوم الواجب دفعها عن الاختبار الميكانيكي وامتحان السواقة لأقسام معينة من السيارات.
المادة (27) : يجوز لناظر المواصلات أن يصدر لوائح خاصة بما يلي: 1- تعيين البيانات الخاصة التي يجب أن تحملها سيارات النقل العمومية. 2- بيان نوع الماكينة والهيكل والشاسي وأجزائها وأجهزة الوقاية الإضافية والإضاءة المطلوبة لكل سيارة أو جرارة. 3- تقرير حجم وشكل ونوع لوحات التسجيل الواجب وضعها على أي قسم معين من السيارة أو الجرارة. 4- تقرير نوع السجلات والأرانيك المطلوبة لمكتب الترخيص. 5- وضع نماذج رخص التجول ورخص السواقة. 6- تعيين نوع أي امتحان ميكانيكي أو امتحان سواقة. 7- تحديد السرعة للسيارات في مختلف الأماكن بالولاية. 8- فرض أي شروط أخرى مما يستوجبها تطبيق هذا القانون وتوضيح وتفسير أي نص من نصوصه.
المادة (28) : يسري مفعول هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (29) : على ناظر المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن