بشأن قانون معدل لقانون الاستملاك.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 1991) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة هـ من المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يقدر التعويض عن اي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده. ولحقت بأي عقار بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكه او المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة رئيسا وعضوية كل من امين عام وزارة المالية وامين عام ديوان المحاسبة على ان تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية وتؤلف في كل محافظة من مدير الاشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها. وللمتضرر او المستملك ان يقدم طلبا الى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الاحوال.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم