بشأن قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1991 ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يلغى نص المادة 11 ويستعاض عنه بالنص التالي على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخلااص الذين يحملون تأشيرات مرور او حج او سياحية ضمن المدة المسموح بها .
المادة (3) : يلغى نص المادة 22 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي رسم اذن الاقامة السنوي خمسة عشر دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ خمسة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حالة فقدانها .
المادة (4) : يلغى نص المادة 34 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي
أ- كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره ثلاثون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار عن كل يوم من ذلك الجزء .
ب- للوزير بتنسيب من لجنة مؤلفة من امين عام الوزارة ومدير ادارة الاجانب والحدود الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز 180 مائة وثمانين دينارا ، اما اذا تجاوزت مئة وثمانين دينارا فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة .
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية