تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أنا محيي الدين فكيني والي طرابلس الغرب بالنيابة سن المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
المادة (1) : الاسم يسمى هذا القانون قانون المرور.
المادة (2) : حظر أعمال معينة أ- لا يجوز لأي شخص 1- أن يحدث أضرارا بأي وسيلة كانت للطرق والأعمال المنشأة عليها ولأشجارها والإشارات المقامة عليها. 2- أن يمنع بأي وسيلة كانت جريان المياه من الطريق العامة إلى الحفر أو القنوات وإلى الأراضي المنخفضة الجانبية للطريق حتى ولو كانت ملكيتها خاصة. 3- أن يرعى الحيوان على جوانب الطرق أو جسورها أو قنواتها. 4- أن يجر على الطريق أي مادة حادة أو عجلات معدنية يمكن أن تسبب أضرار لها. 5- أن يحفر لأي غرض حفرة يزيد عمقها عن مقدار بعدها عن حافة الطريق الخارجية وفي أي حال يجب أن لا تقل المسافة عن ثلاثة أمتار من الجانب الخارجي للطريق. 6- أن يقيم المباني أو الأسوار على مسافة تقل عن ستة أمتار من الجانب الخارجي للطريق ما لم يشترط نظام تخطيط المدن خلاف ذلك. 7- أن يقوم باستخراج الحجر أو المعادن على مسافة تقل عن خمسين مترا من الجانب الخارجي للطريق. 8- أن يغرس الأشجار أو يقيم الأسوار على مسافة تقل بعدا عن الجانب الخارجي للطريق عن: (1) ستة امتار وذلك للأشجار والاسوار التي يزيد ارتفاعها عن متر واحد. (2) ثلاثة أمتار وذلك للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن متر واحد. ب- يجوز لناظر الأشغال العامة أو لعميد البلدية ضمن حدودها أن يخول كتابة تخفيض المسافات المنصوص عليها في البنود (5) (6) (7) (8) من الفقرة السابقة. ج- لا يجوز لأي شخص أن يقيم المباني او الأسوار أو يغرس الأشجار قريبا من المنعطفات او ملتقى الطرق التي يقل قطرها عن مائة متر حتى ولو طبقت المسافات المبين عنها في البندين 6 و8 من الفقرة (أ) ما لم يخول إجراء ذلك كتابيا من ناظر الأشغال العامة أو عميد البلدية المختص.
المادة (3) : ترخيص أعمال معينة لا يجوز لأي شخص ما لم يحصل على رخصة من ناظر الأشغال أو من عميد البلدية المختص: 1- أن يجري أي عمل أو يبقي أي شيء على الطريق ولو بصفة مؤقتة. 2- أن يسبب جريان المياه في المجاري والقنوات الواقعة إلى جانب الطريق ما عدا في حالات الحقوق المكتسبة. 3- أن يفتح طريقا خاصا جديدا يتصل بطريق عمومي. 4- أن يقوم بأي عمل يستلزم اختراق باطن الطريق بالأنابيب أو الأسلاك أو غير ذلك. 5- أن يقيم الأعمدة ويمد الأسلاك وما شابه ذلك على طول الطريق أو فوقها.
المادة (4) : الشروط العامة للرخصة تكون الرخصة الممنوحة بمقتضى المادة السابقة خاضعة للأحكام الآتية بالإضافة إلى الشروط الواردة فيها صراحة: 1- على حامل الرخصة أن يقوم في تنفيذ الأعمال تحت الطريق أو فوقه بحيث لا يؤدي ذلك 1- تعطيل حركة المرور أو يجعلها غير مأمونة وعند الضرورة عليه أن يضع على نفقته الإشارات الدالة على تلك الأعمال. 2- على حامل الرخصة أن يقوم بأعماله على وجه من شأنه أن يمنع حدوث الأضرار أو تعطيل الطريق. 3- على حامل الرخصة أن يدفع جميع تكاليف المراقبة التي يأمر بها ناظر الأشغال العامة أو عميد البلدية المختص للتأكيد من أن حامل الرخصة قد قام بالأعمال بالشكل المقرر. 4- لا تخول الرخصة صاحبها الإضرار بحقوق الغير ولسلطة الترخيص حق تعديل شروطها في أي وقت أثناء سريان مفعولها. 5- تعتبر الرخصة التي لم يحدد لها سلطة أقصر منتهية بعد مضي 29 سنة ما لم تجددها سلطة الترخيص. 6- تقدر رسوم الرخصة بحسب العمل الذي يقوم به صاحب الرخصة على الطريق بحسب الفوائد التي يجنيها منها. 7- على حامل الرخصة أن يبرزها بناء على طلب أي موظف مختص تابع لنظارة الأشغال أو البلدية المختصة فإذا رفض فلهذا الموظف أن يأمر بإيقاف الأعمال الجارية بالإضافة إلى أية إجراءات يمكن اتخاذها بموجب القانون المعمول به.
المادة (5) : واجبات حائزي الأراضي الممتدة على طول الطريق أ- على الشخص المسئول عن الأرض الواقعة على امتداد إحدى الطرق: 1- ألا يحدث أي شيء غير عادي يضر بالطريق. 2- أن يحول دون تدلي غصون الأشجار أو وصول جذورها أو الأسيجة إلى الطريق وأن يزيلها حالا من الطريق حينما تقع عليها بسبب العواصف أو غيرها من الأسباب. 3- أن يحفظ المباني أو الأسوار في حالة صالحة بحيث يحول ذلك دون الإضرار بالسلامة العامة.
المادة (6) : قيام الإدارة بتنفيذ الأعمال على نفقة المخالفين أ- في الحالة التي يخالف فيها أي شخص نصوص المادة (2, 3, 4) أو لا يعمل بموجب الشروط المبينة في المادة (5) فإنه يجوز للسلطات المختصة أن تأمر هذا الشخص كتابة بأن يزيل الأعمال التي أقامها أو يقوم بالأعمال التي أهملها حسب الأحوال وأن تحدد الأجل الذي يجب على هذا الشخص أن يقوم فيه بتنفيذ هذا الأمر. ب- إذا لم يمتثل الشخص المذكور آنفا لأي أمر يصدر إليه بموجب الفقرة السابقة خلال الفترة المحدودة فيجوز للسلطات المختصة أن تقوم بإزالة الأعمال أو بتنفيذها إما مباشرة أو بواسطة متعاقدين خصوصيين. وتقوم السلطات المختصة بتقديم قائمة حساب المصروفات إلى الشخص المعني مع نسخة منها إلى فرع دائرة الضرائب لتحصيل قيمتها طبقا للإجراءات المتبعة لتحصيل ضريبة الدخل.
المادة (7) : حرية المرور 1- مع مراعاة هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون المرور على الطرق العامة والشوارع حرا. 2- ورغما عن ذلك يحق للسلطات المختصة أن توقف مؤقتا المرور على أي طريق أو جزء منه عندما يقتضى ذلك الأمن والنظام العام أو تصليح الطريق.
المادة (8) : عرقلة السير أ- لا يجوز لأي كان أن يعرقل السير أو يجعله خطرا. ب- يجوز للسلطات المختصة أن تمنع أو تحدد وقوف وسائط النقل أو ربط الحيوانات في محلات معينة وفي أوقات معينة. ج- عندما تقف أي واسطة نقل أو حيوان على الطريق يجب أن يكون الوقوف على حافة الطريق اليمنى ويترك أوسع فسحة لمرور الآخرين بدون عرقلة السير على أي طريق أو الوصول إلى ملك مجاور. د- عندما تقف واسطة نقل أو يربط حيوان على الطريق لا يجوز لمن هو مسئول عنهما أن يتركهما بدون مراقبة إلا بعد أخذ كل الاحتياطات لمنع أي حادث. هـ- عندما يعرقل المرور بسبب حادث أو سقوط حمولة واسطة نقل يجب على السائق أن يزيل بالسرعة الممكنة العراقيل من الطريق وإذا تعذر عليه ذلك يجب عليه أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لتأمين سلامة المارة بما في ذلك وضع أنوار في ساعات الظلام وعلى السائق أو الشخص المسئول عن السائق أن يبقى في مكان الحادث لغاية ما تزال العراقيل. و- يجب عدم إيقاف واسطة نقل أو حيوان أو تركهما على خط سكة حديدية أو بالقرب منه بحيث يمنع مرور القطار أو يؤخره.
المادة (9) : المسئولية عن الحيوانات أ- يجب على من يكون في حراسته مواشي أو حيوانات مارة على الطريق أن يترك ممرا حرا عليها ولا يجوز في أي وقت إيقاف المواشي أو الحيوانات على الطريق. ب- مع مراعاة أحكام قانون الجنايات المتعلقة بالمسئولية عن الحيوانات لا يجوز لأي كان أن يترك حيوانا في حراسته أن يتجول على الطريق العام بشكل يسبب خطرا على المارة أو يتركه على الطريق العام بدون مراقبة.
المادة (10) : قواعد المرور أ- كل واسطة نقل أو حيوان نقل أو ماشية أو قطيع يمر على طريق عام يجب أن يكون على أقرب ما يمكن من جهة يمين السائر. ب- إذا أراد سائق واسطة النقل أن يسبق واسطة نقل أخرى أو حيوان أمامه فعليه أن ينبه تنبيها واضحا عند قرب مروره وأن يمر عن يسار واسطة النقل أو الحيوان الذي يريد أن يسبقه وأن يمتنع عن القيام بأي عمل قد يضايق المار أمامه. وعلى سائق واسطة النقل في أثناء محاولة الغير سبقه أن يخفف من السرعة بحيث يساعد على إنجاز هذه المحاولة. ج- لا يجوز لسائق واسطة النقل أن يسبق واسطة أخرى أو حيوان آخر عند منعطف أو في الحين الذي تكون فيه واسطة النقل أو الحيوان المراد سبقهما قد باشرهما في عملية المسابقة.
المادة (11) : العلامات على الطرق أ- إذا كان جزء من طريق عام واقع تحت مراقبة البلدية أو سلطة أخرى مغلقا للمرور أو تحت التصليح أو لا يؤمن المرور فيه لأي سبب، فعلى تلك البلدية أو السلطة أن تنبه المارة إلى ذلك بواسطة علامات ولافتات ظاهرة وواضحة وكافية العدد. ب- يجب أن يذكر في تلك اللافتات بوضوح نوع وسائط المرور المعينة والقيود المفروضة كما يجب وضع مصابيح حمراء عليها في ساعات الظلام. ج- مع مراعاة الأحكام العامة السابقة يجوز للبلديات والسلطات الأخرى أن تأمر باتخاذ احتياطات إضافية في الأماكن الواقعة ضمن اختصاصها. د- كل من يخالف أمرا منشورا على علامات الطريق يعاقب عند إدانته بغرامة لا تزيد عن (10 جنيهات ليبية) مع مراعاة أي حكم آخر من أحكام القانون.
المادة (12) : تقاطع الطرق مع خطوط السكة الحديدية أ- على سائق واسطة النقل قبل أن يصل إلى مكان تقاطع الطريق مع خط سكة الحديد أن يخفف من سرعتها تخفيفا يمكنه عند اللزوم من الوقوف بدون أن يتخطى السكة الحديدية. ب- كل من يخالف هذه المادة يعاقب عند إدانته بغرامة لا تتجاوز (10 جنيهات ليبية).
المادة (13) : مفارق الطرق وتقاطعها أ- إذا أراد سائق واسطة النقل أو سائق الحيوان أن يدور نحو اليسار عند ملتقى الطرق أو عند تقاطعها فعلية في جميع الأحوال أن يترك أوسع مجال ممكن من جهة اليسار عند المنعطف المكون من الطريق الذي تركه والطريق الذي دخل إليه. ب- إذا كان مفرق الطرق أن تقاطعها مكونا من طريق عامة, فعلى كل سائق واسطة نقل أو سائق حيوان أن يعطي الأولوية لجميع العربات والحيوانات القادمة من جهة يده اليمنى إلا إذا كانت هناك لافتة بارزة واضحة تشير بإعطاء الأولية في المرور إلى من كان قادما من طريق رئيسية معينة. جـ- إذا كانت الطريق الفرعية تفضي إلى طريق رئيسية تعطي الأولية دائما إلى المار على الطريق الرئيسية. هـ- تعطى السكة الحديدية الأولوية على كل وسائط النقل الأخرى.
المادة (14) : الإشارات أ- عندما يقترب سائق وسيلة نقل من مفرق الطريق يجب عليه في كل الحالات وفي الحالات التي يحجب فيها مرمى بصره أن ينبه تنبيها كافيا وذلك باستعمال الوسائل الآلية المناسبة والإشارات الأخرى التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون. ب- عندما يريد سائق واسطة النقل تخفيف سرعته أو وقف عربته أو تغيير اتجاهه أو الدوران لطريق عام آخر يجب عليه أن يستعمل الإشارة اللازمة اليدوية أو الميكانيكية لينبه بذلك من خلفه من وسائل النقل.
المادة (15) : تحديدات خاصة لحركة السير أ- لا يجوز لأي شخص أن يقود واسطة نقل أو حيوان على جزء من الطريق العام مخصص للمشاة. ب- لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على العربات الصغيرة المدفوعة باليد والمخصصة لنقل الأطفال أو المرضى إذا كان سائقها ماشيا أو على حيوانات التسلية الأليفة التي يرافقها شخص ماشي. ج- تعتبر الأرصفة وجوانب الطرق والمسالك المجاورة للطرق العامة خاصة بالمشاة إذا كان هناك إعلان بعكس ذلك. ويجوز للحيوانات عند اللزوم استعمال جوانب الطريق العام ولا يجوز لوسائط النقل أن تتخطى حافة الطريق أو مسلكا مجاورا بها إلا عندما يتحتم ذلك. د- لا يجوز لأي مار على الطريق أن يخترق صفا من الجند أو من التلاميذ أو جنازة أو أي موكب آخر.
المادة (16) : وجوب إبراز رخصة السياقة أ- على كل شخص يقود واسطة نقل أن يقف عندما يشير إليه بذلك أي فرد من أفراد قوة البوليس المرتدي الزي الرسمي. ب- على كل شخص يقود واسطة نقل أن يبرز لأي فرد من قوة البوليس يطلب منه ذلك رخصة السياقة الممنوحة له أو أي وثيقة أخرى يطلب منه حيازتها, بموجب هذا القانون أو بموجب أي لائحة صادرة من البلدية.
المادة (17) : العقوبات عند حوادث الاصطدام أ- في حالة وقوع حادث اصطدام على سائق واسطة النقل أن يقف حالا وأن لا يترك مكان الحادث وأن يقدم المساعدة اللازمة لأي شخص تضرر من جراء الحادث وكل من يخالف ذلك يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي, أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معا وذلك مع عدم المساس بأي عقوبة نص عليها قانون العقوبات. ب- إذا توقف سائق العربة الآلية التي صدمت شخصا وسببت له ضررا فلا يكون ذلك السائق خاضعا إلى الحجز التحفظي المنصوص عليه في القانون للأشخاص المقبوض عليهم متلبسين بالجريمة وللمحكمة أن تخفض عقوبته المنصوص عليها في قانون العقوبات بمقدار الثلث.
المادة (18) : التجارب والمسابقات أ- لا يجوز بأن تنظم أية مسابقات لأي نوع من أنواع وسائط النقل على أي طريق عام أو شارع إلا بعد الحصول على تصريح من ناظر الداخلية. ب- يعاقب كل من يخالف نصوص هذه المادة بعد إدانته بغرامة لا تزيد عن (100 جنيه ليبي) أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بكلا العقوبتين معا.
المادة (19) : السرعة أ- لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية واسطة نقل بشكل فيه خطر على المارين الآخرين وذلك باعتبار نوع واسطة النقل وحالة الطريق والظروف الأخرى الملابسة. ب- ويجب تخفيض السرعة على وجه خاص في أي جزء من الطريق العام يكون فيه مدى البصر محدودا وفي المنعطفات وقرب المدارس وعند مفرق الطرق وتقاطعها وعند المنحدرات وخلال ساعات الظلام وفي جميع المناطق المأهولة بالسكان. ج- مع عدم الإخلال بالنصوص العامة السابقة لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية واسطة نقل في منطقة مأهولة بسرعة تزيد على أربعين كيلو متر في الساعة. د- يحق لأية بلدية بعد التشاور مع ناظر الداخلية أن تصدر لائحة بتخفيض الحد الأدنى للسرعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة داخل منطقة البلدية جميعها أو جزء منها وذلك بوضع الإشارات الضرورية.
المادة (20) : العربات التي تجرها الحيوانات أ- لا يجوز أن تمر عربة تجرها الحيوانات على أي طريق عام إذا كان في تركيبها أو معداتها ما يمكن أن يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة لحركة المرور أو خطرا على المارين. ب- يجب أن تسجل في البلدية كل عربة تجرها الحيوانات ويكون التسجيل على الشكل الذي تقرره سلطات البلدية. ج- ولسلطات البلدية أن تضع أية لوائح أخرى تنظم فيها مرور العربات التي تجرها الحيوانات داخل حدود منطقة البلدية.
المادة (21) : نقل الركاب بعربات تجرها الحيوانات لا يجوز استعمال عربة تجرها الحيوانات لنقل الركاب بأجرة إلا بعد الحصول على رخصة من سلطات البلدية.
المادة (22) : السماح لآخرين بقيادة السيارات والعربات أو بركوبها كل شخص يسمح لآخر أو يكلفه بأن يسوق أي واسطة نقل ولم يكن الشخص الآخر حائزا على رخصة مقررة بمقتضى هذا القانون يرتكب جرما ويعاقب بعد إدانته بغرامة لا تتجاوز 25 جنيها ليبيا, أو بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا أو بالعقوبتين معا وذلك مع عدم المساس بأي نص من قانون العقوبات.
المادة (23) : نظام مرور المشاة إن نظام مرور المشاة والدراجات العادية والأشخاص الذين يدفعون عربات يد أو أي شخص يستعمل الطريق ولم يذكر صراحة في هذا القانون يحدد بلائحة تضعها البلدية المختصة ما عدا في الحالات التي تنظم بلائحة توضع بمقتضى المادة 55 من هذا القانون.
المادة (24) : تعريف العربات الآلية أ- لأغراض هذا القانون (عبارة العربة الآلية) تشمل أي واسطة نقل تحركها آلة ميكانيكية ويستثنى من ذلك: 1- أي عربة مصنوعة للسير على قضبان حديدية. 2- أي دراجة مدفوعة بالرجل أو يساعدها محرك لا تزيد قوته على خمسين سنتيمترا مكعبا. 3- يصدر ناظر المواصلات من حين لآخر لوائح تنظم سير الدراجات المشار إليها سابقا من نفس الفقرة رقم 2 بشكل يضمن سلامة الجمهور. ب- إن الأحكام الواردة فيما بعد في الجزئين (الثالث والرابع) لا تشمل الآلات الزراعية وآلات إنشاء الطرق أو أي آلات أخرى لتصليح الطرق التي لا تتجاوز أقصى سرعتها خمسة عشر كيلومترا في الساعة. ج- يجب أن تكون العربات الآلية تحت مراقبة مصلحة النقل البري التابعة لنظارة المواصلات ويطلق عليها فيما بعد عبارة (مكتب الترخيص).
المادة (25) : محركات العربات الآلية أ- كل عربة آلية يجب أن تحمل في مكان ظاهر على المحرك والهيكل اسم الصانعين وطراز العربة والرقم المتسلسل لكل من المحرك والهيكل. ب- عندما تكون أي من الإشارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير موجودة أو غير مقروءة يجب أن يطبع رقم مميز متسلسل على محرك الآلة أو على الهيكل حسب الأحوال. بمعرفة مكتب الترخيص قبل إصدار رخصة التجول. ج- أي شخص يزيف أو يغير أو يحاول طمس الرقم المتسلسل على الآلة أو على الهيكل يرتكب جرما يعاقب عليه عند إدانته بغرامة لا تزيد على (100 جنيه ليبي) أو بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا.
المادة (26) : الجرارات أ- لا يجوز لأي عربة آلية أن تجر في وقت واحد أكثر من جرارة واحدة. ب- يجب أن تحمل كل جرارة رخصة خاصة صادرة من مكتب الترخيص يحدد فيها الشروط والأحوال التي تستعمل من أجلها. ج- لأغراض هذا القانون كلمة جرارة تشمل أي عربة مقطورة بعربة آلية أخرى بحيث لا تكون جزءا منها وتتجاوز حمولتها (500 كيلو غرام).
المادة (27) : قيادة العربات التي تقطر الجرارات أ- كل عربة آلية تقطر جرارة يجب أن يكون فيها سائقان اثنان قادران على التناوب في السياقة. ب- عندما يحصل حادث اصطدام لعربة آلية مقطورة بها جرارة يجب على أحد السائقين أن لا يبارح مكان الحادث إلا إذا صرح له البوليس بمبارحة المكان.
المادة (28) : رخص التجول أ- لا يجوز لعربة آلية أن تتجول على طريق عام بدون أو يبين في محل ظاهر منها ما يثبت أنها تحمل رخصة قانونية للتجول صادرة من مكتب الترخيص. ب- يجب أن يبين في طلب الحصول على رخصة التجول التفصيلات الآتية: 1- اسم وعنوان صاحب الطلب. 2- الغاية من استعمال العربة للفئات التالية: 1- سيارة ملاكي لنقل الأشخاص. 2- سيارة ملاكي لنقل البضائع. 3- سيارة ملاكي لنقل الأشخاص والبضائع. 4- سيارة عامة للإيجار. 5- سيارة عامة لنقل الركاب (تاكسي). 6- سيارة ملاكي لنقل الركاب في مواعيد منظمة وبأجرة معينة طبقا لتصريح صادر من السلطات المختصة بممارسة ذلك النشاط بموجب امتياز أو غيره. 7- سيارة عامة لنقل البضائع. 8- لغرض معين خاص. ج- كل عربة آلية يطلب لها رخصة تجول يجب أن تفحص من قبل ميكانيكي مختص وأن تكون مجهزة بجميع معدات الوقاية والإشارات المنصوص عليها في القانون أو في اللوائح الصادرة بمقتضاه ويجوز لمكتب الترخيص علاوة على ذلك أن يطلب من عربة آلية معدة لنقل البضائع أن تجتاز فحصا وهي مشحونة بحمولة بضائع معينة من وزن معين.
المادة (29) : الحالات التي يمكن فيها رفض رخصة التجول أ- على مكتب الترخيص أن يصدر رخص التجول للعربات الآلية التي تجتاز الفحص الميكانيكي المشار إليه في المادة السابقة إلا في الحالات التالية: 1- عندما تكون رخصة التجول للعربة الآلية المعينة سحبت سابقا الأسباب التي سحبت من أجلها باقية بعد تقديم الطلب. 2- عندما يقتنع مكتب الترخيص بعدم صحة ملكية العربة الآلية أو قسم منها. 3- عندما يكون الرقم المتسلسل للمحرك أو للهيكل عدل بطريقة تحمل على الاعتقاد أن هناك جريمة ارتكبت. ب- في الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة يجوز لمكتب الترخيص أن يحجز العربة ويعطي علما بذلك للبوليس. ج- يجوز لكل شخص رفض مكتب الترخيص إعطاءه رخصة التجول بمقتضى هذه المادة أن يستأنف ذلك في خلال 15 يوما إلى ناظر المواصلات الذي يعتبر قراره في ذلك نهائيا.
المادة (30) : طلبات رخص التجول كل طلب لرخصة تجول يجب أن يقدم إلى مكتب الترخيص مرفقا بشهادة صلاحية العربة الآلية للعمل وإذا كانت العربة الآلية جديدة ترفق بالطلب شهادة تثبت مصدر العربة.
المادة (31) : تسجيل العربات الآلية أ- عندما يقتنع مكتب الترخيص بالمستندات المقدمة طبقا لأحكام المادة السابقة تدون مميزات العربة الآلية أو الجرارة في السجلات الخاصة بذلك ويعين رقم خاص بها ويعطى الطالب حينئذ رخصة التجول. ب- يبين على رخصة التجول تفاصيل العربة الآلية أو الجرارة ومقدار الوزن المصرح به وعدد الركاب والطريق المصرح لها بالتجول عليه وذلك حسب نوع تلك الرخصة.
المادة (32) : رخصة التجول (أ) دون المساس بأي نص من نصوص المادة السابقة يكون إصدار رخصة التجول خاضعا لدفع ضريبة التجول. (ب) يبين تسديد ضريبة تجول العربة الآلية بتصريح يوضع بمكان ظاهر على العربة الآلية أو الجرارة بحيث يذكر فيه المدة التي استوفيت عنها قيمة الضريبة ويعتبر هذا التصريح دليلا كافيا من أن لدى حاملها رخصة التجول.
المادة (33) : العربات الآلية التي تتجول بدون رخصة "كل سائق يتجول بعربة آلية ليس لها رخصة تجول أو أوقفت رخصتها أو سحبت يعاقب بغرامة لا تتجاوز "100 جنيه ليبي".
المادة (34) : انتقال الملكية (أ) مع مراعاة الأحكام الواردة في الجزء الخامس من هذا القانون يجب على المشتري أن يعلن مكتب الترخيص بأي انتقال لملكية العربة الآلية أو الجرارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الشراء سواء كان هذا الانتقال جرى بين متعاقدين أحياء أو كان على أثر وفاة المالك السابق. (ب) يكون الإعلان كتابيا ويرفق برخصة التجول.
المادة (35) : الفحص الدوري (أ) لمكتب الترخيص أن يطلب من وقت إلى آخر أن تفحص العربات الآلية أو الجرارة من فئات معينة من قبل فاحص معين لهذه الغاية وذلك بموجب لائحة يضعها ناظر المواصلات. (ب) إذا قصر أي صاحب عربة آلية أو جرارة أن يقدم عربته للفحص كما هو مطلوب من قبل مكتب الترخيص تعتبر رخصة التجول للعربة المعنية ملغاة والشخص الذي يتجول بتلك العربة أو الجرارة يعتبر متجولا بدون رخصة تجول.
المادة (36) : تغيير المميزات إذا أجري تغيير على المحرك أو أدخل تغيير جوهري على الهيكل أو أجريت تغييرات بأي صورة لاكتساب مميزات لا تطابق المميزات المذكورة في رخصة التجول الأولى يجب أن تعرض تلك العربة الآلية من جديد على مكتب الترخيص لفحصها لإدخال المميزات الجديدة في رخصة التجول وكل سائق يتجول بعربة آلية لا تتفق مميزاتها مع المميزات المسجلة على رخصة التجول يعتبر تجوله بدون رخصة.
المادة (37) : سحب رخصة التجول (أ) يجوز لمكتب الترخيص أن يسحب رخصة التجول في الحالات الآتية: 1- إذا أصبحت العربة الآلية أو الجرارة غير صالحة للعمل. 2- إذا كانت الرخصة قد سحبت لسبب وارد في هذا القانون. (ب) تعاد رخصة التجول إلى أصحابها إذا زالت الأسباب التي سحبت الرخصة من أجلها. (ج) كل من يرفض تسليم رخصة التجول التي قرر مكتب الترخيص سحبها تحجز رخصته ويعاقب أيضا بغرامة لا تتجاوز (25 جنيها ليبيا). (د) يجوز لكل شخص سحبت رخصته بقرار من مكتب الترخيص بمقتضى هذه المادة أن يستأنف خلال 15 يوما إلى ناظر المواصلات الذي يكون قراره بهذا الشأن نهائيا وتعتبر الرخصة مسحوبة خلال فترة الاستئناف إلى أن يصدر قرار الناظر.
المادة (38) : رخص السياقة وتصنيفها (أ) لا يجوز لأي شخص أن يسوق عربة آلية إلا إذا كان حائزا على رخصة سياقة صادرة وفقا لأحكام هذا القانون. (ب) تقسم رخص السياقة إلى ثلاث فئات: 1- رخصة الدرجة الأولى وتعطى لسائقي عربات الملاكي. 2- رخصة الدرجة الثانية وتعطى لأشخاص يبرهنون علاوة على قدرتهم على سياقة العربة الآلية بأن لديهم أيضا معرفة وافية بآلات العربة الميكانيكية وأجزائها وهذه الرخصة تخول حاملها حق قيادة العربات الآلية ما عدا الباصات والعربات التي تقطر الجرارات. 3- رخص الدرجة الثالثة التي تعطى للأشخاص الذين يبرهنون على مهارة فائقة في سياقة العربات الآلية في كل الأحوال وعن معرفة تامة بآلاتها وأجزائها وهذه الرخص تخول حاملها حق سياقة العربات الآلية بما فيها الباصات والعربات التي تقطر الجرارات ولا يجوز إعطاء هذه الرخص لأي شخص إلا بعد أن يثبت مزاولته للسياقة برخصة من الدرجة الثانية لمدة سنة متواصلة على أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. (ج) يبين على كل رخصة نوع وتفاصيل العربة أو العربات الآلية التي يمكن للحائز سياقتها. (د) لأغراض هذه المادة كلمة باص تعني العربة الآلية التي تزيد حمولتها على تسعة ركاب.
المادة (39) : إجراءات امتحان السياقة (أ) لا يمنح مكتب الترخيص لأي شخص رخصة سياقة إلا إذا أدى بنجاح امتحانا يجريه فاحص يعينه المكتب لهذا الغرض. (ب) يكون طلب التقدم إلى الامتحان كتابيا ومرفقا بالوثائق التالية: 1- شهادة عامة من السجل الجنائي لدى السلطات المختصة صادرة منذ أقل من شهر قبل تاريخ الطلب بأن الطالب ليس مجرما معتادا بارتكاب الجرائم ضد الأشخاص أو الممتلكات وأنه ليس سكيرا مدمنا أدين أمام المحاكم بأي من هذه الجرائم خلال سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب. 2- شهادة طبية صادرة منذ أقل من خمسة عشر يوما تثبت أن الطالب خال من أية عاهة أو مرض يجعله خطرا على الجمهور إذا سمح له بسياقة عربة آلية وأن يحدد ناظر المواصلات بعد التشاور مع ناظر الصحة بموجب لائحة الشروط المطلوبة للشهادة المذكورة طبقا للمادة (55) فقرة (17). 3- صورتين للطلب بحجم صور جوازات السفر. (ج) لا تعطى رخصة سياقة العربات الآلية إلا لمن جاوز الثامنة عشر من العمر ويستثنى من ذلك سائقي الدراجات العادية التي تديرها آلة ميكانيكية والموتورسكوتور حيث يمكن إعطاء رخصة السياقة لمن تجاوز السادسة عشر.
المادة (40) : امتحان السياقة (أ) إن امتحانات السياقة يجب في كل حالة أن يجريه فاحصون معينون من قبل مكتب الترخيص طبقا لما يقرره الناظرمن وقت لآخر. (ب) إذا رسب في الامتحان مقدم الطلب لا يمكنه أن يعيد الامتحان إلا بعد مدة يعينها الفاحص على أن لا تتعدى الشهر من تاريخ الامتحان الأخير.
المادة (41) : إصدار رخص السياقة (أ) على مكتب الترخيص أن يصدر رخصة سياقة عندما يبرز مقدم الطلب شهادة موقعة من الفاحص تثبت أن هذا الطالب نجح في امتحان السياقة وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. (ب) كل رخصة سياقة يجب أن تعين بالتحديد درجة الرخصة المذكورة وشروطها الأخرى. (جـ) على مكتب الترخيص مسك سجل بكل رخص السياقة الصادرة منه. (د) نفاذ الرخصة لمدة سنة وتجدد.
المادة (42) : متعلمو السياقة (أ) كل شخص قدم طلبا لقبوله في امتحان السياقة يجوز له أن يسوق العربة الآلية المعنية تحت مراقبة شخص مرخص له ويجب أن يكون بحيازته إيصال يثبت أنه قدم طلبه بشرط أن لا يكون قد مر أكثر من شهرين على تاريخ الايصال. (ب) إذا كانت العربة الآلية المعنية من طراز لا يمكن المراقب من الجلوس إلى جنب السائق فلا يسمح بأن تجرى لتمارين في المناطق المعمورة التي تجددها سلطات البلدية المختصة.
المادة (43) : إعادة النظر في رخص السياقة (أ) يجوز للناظر أن يأمر من وقت إلى آخر بإعادة النظر في جميع رخص السياقة أو بعضها أو أي درجة محدودة من تلك الرخص وذلك للتأكيد من أن حاملي الرخص ما زالوا أهلا لتولي سياقة العربات الآلية المرخص لهم بسياقتها. (ب) كل شخص يحمل رخصة سياقة لا يمتثل للأوامر الصادرة من الناظر طبقا للفقرة السابقة تسحب منه الرخصة.
المادة (44) : سحب رخص السياقة (أ) يجوز لمكتب الترخيص أن يسحب رخصة السياقة في الحالات الآتية: 1- إذا ظهر عند إعادة النظر في رخصة السياقة طبقا للمادة السابقة أن حامل الرخصة لم يعد أهلا لسياقة العربات الآلية المعنية. 2- عندما تأمر محكمة بسحب الرخصة. (ب) على مكتب الترخيص أو يعيد الرخصة لحاملها السابق عندما تزول الأسباب التي بعثت على سحبها.
المادة (45) : عقوبة السياقة بدون رخصة مع مراعاة أحكام المادة 42 كل من يسوق عربة آلية بدون رخصة سياقة نافذة المفعول أو عندما تكون الرخصة قد سحبت أو تعتبر مسحوبة منه يرتكب جرما ويعاقب عند إدانته بغرامة لا تزيد عن (25 تجنيها ليبيا).
المادة (46) : السجل العام الامتياز المقرر لبائع السيارة وفقا لأحكام القانون المدني تقيد تفاصيله في السجل العام.
المادة (47) : طريقة التسجيل (أ) على الفريق الذي يبغي تسجيل أي امتياز مشار إليه في المادة (47) أن يقدم لمكتب الترخيص النسخة الأصلية من الوثيقة التي تقوم عليها ذلك الامتياز ونسخة مصدقة منها ومعها طلب للتسجيل يذكر فيه جميع التفاصيل. (ب) يجب أن يرفق رخصة تجول العربة الآلية المعنية لطلب التسجيل المقدم بمقتضى ما ورد أعلاه. (ج) على مكتب الترخيص أن يدون الامتياز أو التغيير الذي حصل به على رخصة التجول المعنية أو على وثيقة إضافية تربط بها.
المادة (48) : التغييرات والإلغاءات (أ) إذا اقتضت الضرورة تغيير تفاصيل أي قيد في السجل العام بخصوص الامتياز يجب أن يقدم كتابيا إلى مكتب الترخيص تفاصيل كاملة عن هذا التغيير مرفقة برخصة التجول للعربة الآلية المعنية وعند ذلك يعد القيد المذكور. (ب) يمكن للمدين أن يطلب شطب أي امتياز وذلك بأن يبرز لمكتب الترخيص وثيقة رسمية موقعة من الدائن المسجل تنص على أنه تم دفع الدين وتذكر صراحة موافقة الدائن على شطب ذلك القيد أو طلبا مؤيدا بحكم القضاء.
المادة (49) : صلاحيات المسجل على الرغم من أي نصوص وردت أعلاه فإنه يمكن تسجيل أي قيد في السجل العام يتعلق بالامتياز من قبل الطرفين المعنيين إذا حضر الشخصان أمام المجلس المختص بحفظ السجل وإذا وقعا بيانا بذلك وشهد عليه المسجل.
المادة (50) : التسجيل (أ) في حالة عدم التدوين في السجل العام لا يكون لنقل ملكية العربة الآلية أو لإنشاء امتياز عليها أثر ضد فريق ثالث حصل على حق عليها وسجله عندما يكون التسجيل منصوصا عليه في القانون. (ب) إذا كانت وثيقة الدين الناشئ عنها الامتياز قابلة للتداول فإن تظهير الوثيقة ينقل ملكية الامتياز. (ج) تسجيل الوثيقة أو تسجيل تظهيرها في السجل العام يعد إثباتا قاطعا ضد أي فريق ثالث للتاريخ الذي نشأ فيه الامتياز أو نقلت الملكية فيه.
المادة (51) : الزائرون المؤقتون (أ) عندما يكون لدى أي زائر لولاية طرابلس الغرب أي مستند يتعلق بعربة آلية أو يتعلق به شخصيا صادر من أي سلطة دولية فتلك المستندات تخول العربة الآلية المعنية حق التجول أو تخول الزائر سياقة نفس العربة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله إلى ولاية طرابلس الغرب. (ب) على الرغم مما ورد ذكره في الفقرة أعلاه فإن الرخص الصادرة من إحدى الولايتين الآخريين في المملكة الليبية المتحدة تعتبر نافذة المفعول في طرابلس الغرب للمدة المحددة فيها.
المادة (52) : أنظمة البلدية يحق لمجلس البلدية بالإضافة إلى الأنظمة المنوه عنها في هذا القانون أن يصدر أي لوائح تعتبر ضرورية لتنظيم سير العربات الآلية ضمن حدود البلدية شرط أن لا تتنافى مع نصوص هذه اللوائح ونصوص هذا القانون وتكون خاضعة لموافقة ناظر المواصلات.
المادة (53) : عقوبات كل من يخالف أي بند من بنود هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه أو أمر صادر أو شرط صادر من أي سلطة حكومية من صلاحيتها المخولة بموجب هذا القانون يعاقب عند إدانته بغرامة لا تزيد عن جنيهين ليبيين ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (54) : تسوية المخالفات (أ) كل من يرتكب مخالفة بموجب هذا القانون عقوبتها دفع غرامة فقط, يمكنه أن يسوي المخالفة إذا قام بدفع ثلث قيمة الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها إلى مكتب الضرائب التابع لولاية طرابلس الغرب مع المصاريف والرسوم القانونية اللازمة. (ب) إذا دفع المبلغ المذكور أعلاه خلال 48 ساعة من تسليم وثيقة المخالفة المتعلقة بالمخالفة إلى الشخص المعني فإن المبلغ اللازم دفعه للتسوية يكون 6/1 الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها لمثل تلك العقوبة. (ج) تعتبر المخالفة منتهية عند القيام بدفع المبلغ بالطرق المذكورة أعلاه.
المادة (55) : اللوائح (أ) لناظر المواصلات بالاتفاق مع ناظر المالية أن يصدر اللوائح الخاصة بما يلي: 1- الرسوم الواجب دفعها على جميع رخص التجول للعربات الآلية والجرارات لمدة معينة. 2- ضريبة العربات الآلية التي تدفع عن جميع أنواع العربات الآلية والجرارات. 3- الرسوم الواجب دفعها لإصدار وتجديد رخص السياقة. 4- وضع نماذج رخص التجول المطلوبة حسب المادة 32 (ب) والتي تثبت تسديد رسوم رخصة العربة الآلية. 5- الرسوم الواجب دفعها عن الاختبار الميكانيكي وامتحان السياقة لفئات معينة من العربات الآلية. 6- فرض رسوم النماذج والإجراءات الخاصة بالسجل العمومي الذي وضع بموجب المادة (31) من هذا القانون. (ب) لناظر المواصلات أن يصدر اللوائح بخصوص حقوق وواجبات مستعملي الطرق الذين لم ينص عليهم صراحة في هذا القانون: 1- تعيين البيانات الخاصة التي يجب أن تحملها وسائط النقل العام. 2- وضع نماذج رخص التجول ورخص السياقة. 3- بيان نوع الآلة والهيكل وأجزائها وأجهزة الوقاية الإضافية والإضاءة المطلوبة لأي عربة آلية أو جرارة. 4- تقرير حجم وشكل ونوع لوحات التسجيل الواجب وضعها على أي فئة معينة من العربات والجرارات. 5- تقرير نوع السجلات والنماذج المطلوبة لمكتب الترخيص. 6- تحديد الشروط الخاصة بتجول العربات التي تحمل مواد خطرة أو غير صحية. 7- تحديد الشروط الخاصة بسير الحيوانات على الطرق العامة. 8- تعيين حجم وشكل ولون وتفاصيل العلامات الواجب وضعها على الطرق العامة والشوارع. 9- تصنيف الطرق العامة وتحديد الطريق الرئيسية لأغراض هذه القانون. 10- فرض شروط أخرى يمكن بموجبها للعربات الآلية أن تقطر الجرارات. 11- تعيين نوع أي امتحان ميكانيكي أو امتحان سياقة. 12- تجديد استعمال الآلات المنبهة وصفارات الإنذار والصوت الناتج عن تفريغ المستعمل من السيارة. 13- الإشارات اليدوية أو الميكانيكية التي على السائقين وبوليس المرور إتباعها. 14- وسائل الترخيص وإدارة مدارس تعليم السياقة. 15- تحديد السرعة لعربات آلية معينة خارج حدود البلديات. 16- تحديد استعمال أجهزة الراديو في العربات. 17- توضيح وتفسير أي نص من نصوص هذا القانون. 18- لأي غرض آخر يراه مناسبا لتنفيذ هذا القانون.
المادة (56) : سلطة الناظر التقديرية يترك لناظر المواصلات إذا رأى ذلك ضروريا أن يسمح للشخص الذي لا يملك كامل صحته دخول الامتحان للحصول على رخصة السياقة من الدرجة الأولى فقط.
المادة (57) : عربات التاكسي للسلطات البلدية أن تنظم ضمن دائرتها الخاصة سير عربات التاكسي وتضع الشروط التي يمكن لهذه العربات أن تعمل بموجبها.
المادة (58) : خطوط السيارات المنتظمة لا يجوز لأي شخص أن يتخذ خطا منتظما لنقل البضائع والأشخاص على طريق عام بواسطة العربات دون الحصول على تصريح من ناظر المواصلات ويكون ذلك التصريح على شكل عقد يحدد شروطه.
المادة (59) : الإلغاء يلغى بموجب هذا المرسوم الملكي رقم 3285 المؤرخ 9 ديسمبر 1928 والمرسوم الملكي رقم 1332 المؤرخ 19 أغسطس 1930 والمرسوم الملكي 1755 المؤرخ 3 أبريل 1937 أو أي نص آخر مخالف لهذا القانون على أن تبقى نافذة المفعول جميع الرخص واللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تنتهي مدتها أو تلغى بموجب هذا القانون.
المادة (60) : بدء نفاذ هذا القانون يسري معفول هذا القانون بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن