تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة. بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الحرس الأميري رقم 6 لسنة 1951"
المادة (2) : 1- تؤلف قوة, وتزود بلوازمها, تسمى الحرس الأميري وسيشار إليها فيما يلي بالقوة, ويكون كافة ضباط هذه القوة, وأفراد رتبها الأخرى, خاضعين لهذا القانون, وأية لوائح توضع بمقتضاه. 2- لا تستخدم القوة خارج حدود برقة, إلا بناء على أحكام الفقرة (3) من هذه المادة. 3- في أي وقت طارئ, يجوز بموافقة سمو الأمير, استخدام القوة في أية أقاليم خارج حدود برقة. 4- يسري مفعول أحكام الفقرة السابقة عند إصدار إعلان من قبل سمو الأمير. 5- تكون القيادة العليا للقوة لسمو الأمير, والقيادة التنفيذية للقائد الذي يكون مسئولا مباشرة لدى سمو الأمير وللقائد أن يتصل مباشرة مع سمو الأمير في كافة المسائل المتعلقة بالقوة.
المادة (3) : 1- تحوي القوة أولئك الضباط, والصولات, وضباط الصف, والجنود الذين يقررون من وقت لآخر في عداد القوة. 2- تقسم القوة إلى بلوكات, وإلى تلك الوحدات التي تقرر من وقت لآخر. 3- تسلح القوة, وتزود بتلك الكيفية التي تمكنها من القيام بواجباتها بطريقة فعالة.
المادة (4) : يكون من واجبات القوة: أ- الدفاع عن برقة ضد الاعتداء المحلي. ب- مساعدة السلطة المدنية, على حفظ الأمن الداخلي عندما يطلب ذلك. ج- القيام بأعمال الاستكشاف والإرشاد. د- إقامة حرس بالقصور الأميرية, وحيثما يحل سمو الأمير وتقديم الحرس لركاب سموه, عندما يطلب ذلك.
المادة (5) : 1- يكون تنظيم القوة, كما يقرر القائد, وخاضعا لموافقة سمو الأمير كتابيا. 2- سمو الأمير هو الذي يعين ويفصل الضباط بناء على توصية القائد, ويمنح براءات الرتب للضباط. 3- للقائد من وقت لآخر, أن يملأ الأماكن الشاغرة التي تحدث بين الرتب الأخرى, بسبب النقل أو الوفاة, أو الغياب أو عدم الكفاءة أو أي سبب آخر, وذلك بطريق الترقية أو التعيين الجديد, وله في أي وقت أن يجند رجالا سليمي البنية, كأفراد للقوة, وكل تجنيد من هذا القبيل يعتبر تعيينا بمقتضى هذا القانون.
المادة (6) : الضباط الذين من رتبة واحدة, يكونون بالنسبة لبعضهم فيما يختص بترتيب الأسبقية والقيادة, بناء على أي أمر يصدره القائد وعندما لا يبلغ أي أمر, فبناء على أقدميتهم التي تحتسب من تاريخ تعيينهم في رتبهم التي يملؤونها أما بصفة دائمة أو محلية أو وقتية في القوة.
المادة (7) : تكون للقائد, مع مراعاة أوامر سمو الأمير, وظيفة القيادة والإدارة والإشراف العام على القوة.
المادة (8) : عندما يعين الضباط في إحدى النقط, أو المناطق, فيعهد إليهم بالقيادة والإدارة والإشراف على أفراد الرتب الأخرى في القوة التي تعين من وقت لآخر في تلك النقطة أو المنطقة مع مراعاة أوامر القائد. وعندما لا يعينون في نقطة أو منطقة يتولى الضباط تلك القيادة أو الوظائف التي يأمر بها القائد.
المادة (9) : 1- يعهد إلى القائد, ويكون مسئولا عن كافة المحتويات العامة التي لم تصرف, والموجودة في المخازن, والتي هي من أي نوع كان. 2- يعهد إلى القائد, ويكون مسئولا عن كافة محتويات المخازن العامة من أي نوع كان, والتي تخص القوة, أو تتعلق بها في حالة فقدها, أو عطبها, أو تلفها, ما لم يقع ذلك بسبب حادث لا يمكن تلافيه, أو سرقة أو نهب أو استعمالها الفعلي.
المادة (10) : كل ضابط يقود فصيلة من القوة, يعهد إليه بالأسلحة والملابس والذخيرة والعتاد والمخازن, ويكون مسئولا لدى القائد في حالة فقدها أو عطبها أو تلفها, ما لم يقع ذلك بسبب حادث لا يمكن تلافيه, أو سرقة, أو نهب أو استعمالها الفعلي, كما يكون مسئولا لدى القائد عن تلك الأموال العامة في حالة ضياعها, ما لم يقع ذلك بسبب حادث لا يمكن تلافيه, أو سرقتها, أو نهبها.
المادة (11) : تعهد إلى مأمور الصرف, تلك الوظائف المتعلقة بحسابات القوة التي يأتمنه عليها القائد. ويكون في عهدة ضابط المهمات مباشرة - ويكون مسئولا عنها لدى القائد - كافة الأسلحة التي لم تصرف والعتاد والملابس واللوازم والذخيرة والمخازن الحكومية الأخرى الخاصة بالقوة وعليه أن يصرفها بناء على طلب القائد.
المادة (12) : تكون شروط الاستخدام, والفصل, وإعادة الاستخدام, واستمرار الخدمة, للضباط والصولات وضباط الصف والجنود, هي تلك التي تقرر من وقت لآخر بمقتضى لائحة.
المادة (13) : لضباط القوة وأفراد رتبها الأخرى, أن يمنحوا تلك الإجازة - مع مراعاة مقتضيات الخدمة وموافقة القائد - التي تقرر من وقت لآخر.
المادة (14) : كافة المسائل التي تمس نظام وإدارة القوة, طبقا للوائح توضع من وقت لآخر.
المادة (15) : 1- للقائد, بموافقة سمو الأمير كتابة, أن يضع لوائح بصورة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وله بصورة خاصة وبدون مساس لعمومية السلطات السابق ذكرها, أن يضع لوائح عن أي من المسائل الآتية: أ- إدارة ونظام القوة. ب- واجبات القوة, عندما تستدعى لمساعدة السلطة المدنية. ج- استخدام فصل واستمرار خدمة الضباط وأفراد الرتب الأخرى في القوة. د- منح الأجازات لضباط القوة, وأفراد رتبها الأخرى. هـ- أزياء وعتاد ضباط القوة, وأفراد رتبها الأخرى. و- رواتب الضباط وأفراد الرتب الأخرى. ز- الفحص الطبي, والمعالجة والتعيينات والترفيهات الخاصة بضباط القوة وأفراد رتبها الأخرى. 2- للقائد أن يضع أيضا نصوصا في تلك اللوائح, بشأن أية مخالفة ضد اللوائح, تقع من أي عضو من أعضاء القوة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها مصريا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن