تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا إرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون "قانون تخطيط المدن رقم 2 لسنة 1951".
المادة (2) : تحضير مشروع تخطيط المدن يجوز لوزير الداخلية وضع مشروع بموافقة مجلس الوزراء وتصديق سمو الأمير, بشأن أية أرض تكون عليها مبان, أو تكون في حالة تعمير, أو يظهر أنها يحتمل أن تستعمل في أغراض البناء. وذلك لأغراض عامة. لتامين إيجاد شروط صحيحة, وأماكن ترفيه, ووسائل الراحة عند تنظيم واستعمال الأرض.
المادة (3) : مشتملات مشروع تخطيط المدن يجوز أن يشمل مشروع تخطيط المدن المعدات لأية من المسائل الآتية:- أالتملك والتصرف في الأرض. ببناء وتحويل وتغيير وإقفال الشوارع والطرق والمواصلات. جبناء وتغيير وإزالة المباني والكباري والأبنية الأخرى. دتقسيم الأراضي لإقامة أبنية عليها سواء كانت تلك الأراضي يقصد استعمالها للبناء في المستقبل القريب أو عدم استعمالها. هـ- تخصيص واستبقاء الأرض لأغراض إقامة الطرق والميادين والحدائق والمنتزهات والمدارس والأسواق والأغراض العامة بكافة أنواعها. وأعمال المجاري بما في ذلك المجارير, والمجاري السطحية وتصريف المجارير. ز- الإضاءة. حتزويد المياه. ط- المحافظة على الأشياء ذات القيمة التاريخية أو ذات الجمال الطبيعي, وعلى المباني التي تستعمل فعلا لأغراض دينية أو التي يعتبرها الجمهور بأن لها صبغة دينية خاصة محترمة. ي- فرض الشروط والقيود بشأن المساحة الفضاء التي يجب أن تترك حول المباني بما في ذلك خطوط التنظيم وعدد وارتفاع ونوع المباني التي يسمح بها في مساحات معينة والأغراض التي تخصص لها المباني أو المساحات المعينة. ك- إيقاف العمل - إلى الحد اللازم لتنفيذ المشروع بطريقة مناسبة - بأي قانون يكون ساري المفعول بشأن المساحة الداخلة في المشروع. لأية مسألة أخرى تنطبق على أهداف هذا القانون كما يقررها وزير الداخلية.
المادة (4) : النشر عن المشروع 1- عند وضع مشروع تخطيط المدن, على وزير الداخلية أن يأمر بنشر إعلان في الجريدة الرسمية, أو في ثلاث نسخ متتالية من جريدة محلية مذكورا فيه ما يأتي- أ- الإعلان عن أن المشروع قد صار وضعه, و ب- حدود المساحة المشمولة في المشروع, و ج- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع خلال ساعات معقولة على تفاصيل المشروع, وخريطة المساحة المشمولة في المشروع ومعلومات عن الأرض التي يزمع تملكها. سلطة الإعلان عن مساحة تخطيط المدن 2- لوزير الداخلية أن يعلن بأن الأرض التي سيطبق عليها مشروع التخطيط, هي مساحة تخطيط, وله أن يصدر أمرا يحظر فيه عمل أي شيء داخل مساحة التخطيط يكون مخالفا لمشروع التخطيط.
المادة (5) : سلطة تنفيذ المشروع 1- لوزير الداخلية في أي وقت بعد إصدار ذلك الإعلان الخاص بمشروع تخطيط المدن وبناء على شروط المشروع أن - أ- يزيل أو يهدم أو يغير أي بناء أو عمل آخر في المساحة المشمولة في المشروع تكون مخالفة له أو تكون من حيث بنائها أو تنفيذها لا تتفق مع شروط المشروع, أو بتنفيذ أي عمل يكون من واجب أي شخص تنفيذه بمقتضى المشروع في أية حالة يظهر فيها أن التأخير في تنفيذ العمل يضر عملية إتمام المشروع بصفة ناجعة. 2- أية مصروفات تتكبدها الحكومة بمقتضى هذه المادة يجوز استردادها كدين مدني من الشخص الذي كان السبب فيها لتقصيره. 3- إذا أثيرت أية مسألة عما إذا كان أي بناء أو عمل يخالف أي مشروع لتخطيط المدن, أو عما إذا كان أي شرط من شروط مشروع تخطيط المدن لم يمتثل له بتشييد ذلك البناء, أو إقامة ذلك العمل, فإن هذه المسألة ينبغي - إذا لم يتفق الطرفان - أن تحال على أحد قضاة المحكمة العليا, وعليه أن ينظرها ويكون قراره فيها نهائيا وملزما لكافة الأشخاص.
المادة (6) : تملك الأرض الداخلية في مشروع لوزير الداخلية, لأغراض مشروع ما لتخطيط المدن أن يشتري نيابة عن الحكومة, أية أرض داخلة في ذلك المشروع بالاتفاق أو بالإجبار بمقتضى أحكام قانون نزع الملكية لسنة 1950.
المادة (7) : سلطة التصرف بالأرض لوزير الداخلية, بالنيابة عن الحكومة, وبموافقة مجلس الوزراء وتصديق سمو الأمير, أن يستأجر أو يؤجر أو يبيع أو يستبدل أو خلافا لذلك, يتصرف في أية أرض تكون ملكا للحكومة أو قد استملكتها.
المادة (8) : يجب أن ينطبق البناء على خطوط التنظيم 1- عند وجود خط تنظيم أبنية في مشروع تخطيط للمدن بشأن أي شارع موجود بالفعل, أو شارع جديد يزمع إنشاؤه لا ينبغي إقامة بناء أو تشييد - خلاف حوائط للحدود, أو, سياجات أو تركيبات مؤقتة لها علاقة بعملية البناء - يكون أقرب إلى الشارع من خط التنظيم المذكور. 2- لوزير الداخلية عن طريق إرسال إعلان كتابي إلى مالك أي بناء أقيم بعد تاريخ النشر عن مشروع تخطيط المدن ويكون ذلك البناء أقرب إلى الشارع من خط التنظيم الخاص بالشارع, يطلب فيه من المالك خلال وقت يعين في الإعلان - ولا يكون أقل من شهرين - أن يزيل أو يهدم أو يغير البناء طالما أنه أقرب للشارع من خط التنظيم المذكور.
المادة (9) : التعويض عن الأملاك التي انتابها ضرر من المشروع الخ. . 1- أي شخص يحدث لملكه ضرر من مشروع تخطيط المدن يكون له الحق في الحصول على تعويض عن ذلك إذا قدم طلبا بذلك الغرض خلال الوقت (لو كان هناك وقت) المحدد بالمشروع, ولا يكون ذلك خلال مدة أقل من ثلاثة شهور بعد تاريخ إعلان المشروع بالكيفية المقررة بالمادة 4. 2- لا يكون شخص ما مستحقا لتعويض بمقتضى هذه المادة بسبب أي بناء أقيم أو عقد تم, أو أي عمل بِشأن أرض داخلة في المشروع بعد تاريخ نشر الإعلان عن المشروع. بشرط أن هذا النص لا ينطبق بشأن أي عمل اتخذ لإنهاء بناء بدئ أو لتنفيذ عمل قبل تاريخ النشر عن الموضوع. 3- عندما تزداد قيمة أية أملاك بسبب عمل مشروع تخطيط للمدن فيكون للحكومة الحق في استرداد نصف مبلغ الزيادة من الشخص الذي زادت أملاكه بهذه الكيفية. 4- أية مسألة تثار عما إذا كانت أية أملاك قد أصيبت بضرر أو زادت قيمتها مما ينطبق على معنى هذه المادة عن مقدار كيفية دفع (سواء على أقساط أو خلاف ذلك) المبلغ الذي يصرف كتعويض بمقتضى هذه المادة أو الذي يحق للحكومة استرداده من الشخص الذي زادت قيمة أملاكه يجب تقريرها- إلا إذا اتفق الطرفان على كيفية تقريرها بطريقة أخرى - بتحكيم قاض من قضاة المحاكم العليا. 5- أي مبلغ مستحق بمقتضى هذه المادة كتعويض لشخص من الحكومة أو للحكومة من شخص زادت قيمة أملاكه يجوز استرداده كدين مدني.
المادة (10) : الحرمان من التعويض وتحديده في بعض الأحوال 1- عندما يزعم بأن ملكا ما قد أصيب بضرر بسبب أي نص مشمول بمشروع تخطيط للمدن, فلا يدفع تعويض عنه إذا كانت النصوص تماثل تلك التي كان يمكن تطبيقها بدون تعويض بمقتضى أي قانون يكون ساريا آنئذ. 2- لا يعتبر أن المالك قد أصيب بضرر بسبب وضع أية نصوص في مشروع لتخطيط المدن تقرر مسافة الفضاء حول الأبنية بما في ذلك خطوط التنظيم أو تحدد عدد الأبنية التي تقام أو تقرر ارتفاع ونوع الأبنية أو الأغراض التي من أجلها تخصص الأبنية أو المساحات المعينة, والتي يرى وزير الداخلية مع مراعاة طبيعة وموقع الأرض التي تتأثر بالنصوص أنها معقولة للغرض.
المادة (11) : سلطة وضع لوائح لمجلس الوزراء وضع تلك اللوائح اللازمة لتنفيذ نصوص هذا القانون.
المادة (12) : إلغاء تلغى جميع القوانين الايطالية السارية المفعول في برقة والمختصة بتخطيط المدن.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن