تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا إرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون النقل على الطرق رقم 22 لسنة 1950".
المادة (2) : في هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس -"ليلا" معناها من بعد غروب الشمس بنصف ساعة إلى ما قبل شروقها بنصف ساعة. "مركبة تجارية" معناها أية مركبة ميكانيكية ركبت أو هيئت للاستعمال, واستعملت مبدئيا لنقل البضائع في الأعمال التجارية أو الزراعية. "كمساري" معناها الشخص - غير السائق - المستخدم لتحصيل الأجرة في أمنيبوس وملاحظة المركبة. "الوزن الإجمالي" معناها الوزن الصافي لمركبة ميكانيكية مع الحمولة. مركبة ميكانيكية ثقيلة" معناها مركبة ميكانيكية وزنها الصافي 3 هندردويت أو أكثر. "سلطة الترخيص" معناها الشخص أو الهيئة اللذان سيعينان بقرار من مجلس الوزراء للقيام بأعمال سلطة الترخيص. "موتوسيكل" معناها مركبة ميكانيكية لها أقل من أربع عجلات وزنها وهي غير محملة لا يزيد على 8 هندردويت. "أمنيبوس ميكانيكي" معناها مركبة للخدمة العامة بها مقاعد لثمانية ركاب أو أكثر كما تقرره سلطة الترخيص يدفع فيها الركاب الأجور عن المقاعد حسب فئاتها. "مركبة ميكانيكية" معناها أية واسطة للنقل بها عجلات سواء كانت تجر كلها أو بعضها بقوة ميكانيكية أو كهربائية ومقصودة أو مهيأة للاستعمال لنقل الأشخاص أو البضائع على الطرق. "الوزن الصافي" معناها وزن المركبة الميكانيكية وهي غير محملة بما فيه وزن هيكل المركبة وكافة الأجزاء اللازمة أو المستعملة عادة مع السيارة عند سيرها على الطرق ولا يدخل في ذلك وزن الماء أو الوقود أو المجمعات الكهربائية (accurnulators) المستعملة لأغراض تجهيز القوة المسيرة للمركبة مع الآلات واللوازم المفككة. "المالك" معناها الشخص المسجلة المركبة الميكانيكية باسمه لدى سلطة الترخيص. بشرط أنه إذا كانت المركبة مباعة بشروط الاستئجار فيكون معنى "المالك" الشخص الذي تكون المركبة في حيازته بموجب البيع أقساطا. "وقوف المركبات" معناها أخذ مركبات ميكانيكية إلى موقع ثابت أو تركها في الانتظار لأي غرض آخر غير مجرد أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع فقط وفيما يختص بالبضائع فأنها لا تشمل عملية طويلة كتفريغ شحنة سيارة نقل "لوري" "مكان وقوف المركبات" معناها المكان المصرح به لوقوف المركبات الميكانيكية أو مركبات من النوع أو شكل خاص. "راكب" معناها الشخص الراكب في مركبة عامة ولكنه لا يشمل السائق أو الكمساري. "الحمولة" معناها وزن الركاب والبضائع (بما في ذلك وزن الماء والوقود والمجمعات الكهربائية المستعملة لتزويد القوة الكهربائية لتسيير المركبة والآلات واللوازم المفككة) المرخص للمركبة حملها. "مأمور البوليس" معناها أي فرد من أفراد قوة البوليس. "مقرر" معناها ما يقرره هذا القانون أو أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون. "مركبة ميكانيكية خاصة معدة للإيجار" معناها مركبة ميكانيكية لها مقاعد لجلوس سبعة ركاب على الأكثر تستخدم لنقل الركاب بالإيجار أو المكافأة ولكنها لا تقف في موقف رسمي أو تشتغل بالأجرة أو تعمل في خط نظامي بل تؤجر بأجرة مفردة عن الرحلة بأكملها. "مركبة للخدمة العامة" معناها مركبة ميكانيكية تستخدم لنقل الركاب بالإيجار أو المكافأة سواء كانت بأجرة منفردة ومعينة عن درجات المقاعد أو لم تكن ولكنها لا تشمل المركبة الميكانيكية الخاصة المعدة للإيجار. "الطريق" معناها أي طريق أو شارع يطرقه الجمهور. "سيارة أجرة" معناها مركبة ميكانيكية بها مقاعد لخمسة أو أقل من الركاب مؤجرة أو تشتغل بالإيجار وتؤخذ الأجرة عن المركبة بأكملها. "حركة المرور" تشمل الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات والمركبات الميكانيكية وعربات الترام والمركبات من أي نوع كان والمواكب والسائرين على الأقدام وفرق الجنود وكافة الحيوانات التي عليها راكب أو المسوقة بقيادة أو بدونها. "إشارات المرور" تشمل كافة الإشارات - لوحات التحذير - لوحات الجهات اللافتات - العلامات أو الإشارات المنصوبة أو الموضوعة في طريق عام لإرشاد أو توجيه الأشخاص الذين يسيرون في الطرق العامة. "عربة مقطورة" معناها أية مركبة ليست لها قوة محركة بذاتها وتقطر وتجر بمركبة لها محرك ميكانيكي - وهي لا تشمل العربة الجانبية الملحقة بموتوسيكل. "المنقول إليه ملكية المركبة" يشمل الشاري والبائع والدلال والمستلم والوكيل والمصلح أو أي شخص تكون المركبة الميكانيكية في عهدته بصورة مؤقتة.
المادة (3) : على سلطة الترخيص أن تفتح وتحفظ سجلا بالمركبات الميكانيكية (يعرف بهذا القانون بالسجل) لتسجيل المركبات الميكانيكية.
المادة (4) : (1) على سلطة الترخيص أن تسمح لأي مأمور بوليس أن يفحص السجل في أي وقت كان وأن يسمح لذلك المأمور بأخذ صورة من أي قيد في السجل خاص بأية مركبة معينة. (2) على سلطة الترخيص أن تزود أي شخص أخر يطلب صورة من القيود الخاصة بمركبة معينة بصورة من تلك القيود بعد دفع الرسم المقرر لذلك على شرط أن يكون لدى ذلك الشخص سبب معقول في طلب تلك الصورة.
المادة (5) : (1) باستثناء ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ميكانيكية أو إذا كان المالك لها فلا يجوز أن يسمح لأي شخص أخر بأن يقودها في طريق عام ما لم تكن المركبة الميكانيكية مسجلة ومرخصة بمقتضى هذا القانون وما لم تكن العلامة المميزة المقررة ملصقة بها بالصورة المقررة. بشرط أن لا يكون أي شخص عرضة لأي عقوبة للإخلال بهذه المادة إذا ثبت أنه اتخذ كافة التدابير المعقولة للامتثال لمتطلباتها أو أن المركبة قيدت في طريق ما لغرض تسجيلها. (2) ينبغي أن يقدم الطلب لتسجيل أية مركبة ميكانيكية من المالك على الاستمارة المقررة لذلك التي على الطالب أن يملأها وعلى الطالب أن يدفع رسم التسجيل المقرر عند التسجيل. (3) على سلطة الترخيص - عند تقديم الطلب - أن تقيد فورا بيانات المركبة في السجل وأن تعين للمركبة حرفا أو حروفا مسجلة ورقما وهو العلامة المميزة لتلك المركبة. (4) تعطى لمالك المركبة صورة مصدقة من القيد المدون في السجل بالكيفية المقررة وتعتبر دليلا أوليا على أن المركبة التي تشير الشهادة إليها قد سجلت. (5) إذا كانت مركبة ميكانيكية لا تحمل عليها علامة مميزة كما نصت عليه هذه المادة فإن عدم وجود تلك العلامة يعتبر دليلا أوليا على أن المركبة لم تسجل وللبوليس أن يحجز تلك المركبة إلى أن تتم التحريات بشأنها. (6) على مالك المركبة الميكانيكية أن يخطر سلطة الترخيص عن كافة الظروف والأحوال التي تؤثر على صحة قيود السجل الخاصة بتلك المركبة وعليه في الوقت عينه أن يقدم شهادة التسجيل ورخصة السير للتعديل.
المادة (6) : لسلطة الترخيص الحق في تعيين فاحص لفحص أية مركبة ميكانيكية.
المادة (7) : (1) على سلطة الترخيص - قبل أن تسجل أو ترخص بسير أية مركبة ميكانيكية - أن تتحقق من كافة التفاصيل الواردة في استمارة الطلب, وأن ترسل أية مركبة لفحصها بواسطة فاحص لغرض التحقق من أن بنيانها وحالتها يسمحان بتسجيل المركبة لذلك الغرض بالذات. (2) للسلطة المرخصة أو لأي مأمور بوليس سلطة إصدار الأمر بجلب أية مركبة ميكانيكية لفحصها بواسطة فاحص في أي وقت إذا كان لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها ليست في حالة جيدة صالحة للسير أو أنها لا تتفق وأحكام هذا القانون أو أية أنظمة صادرة بمقتضاه فيما يختص ببنيان المركبة ولوازمها. (3) على سلطة الترخيص - قبل تسجيل أية مركبة أو عربة مقطورة أو قبل تعديل أية شهادة تسجيل - أن تطلب من مقدم الطلب أن يبرز إثباتا بما يقنع سلطة الترخيص عن صافي الوزن وحمولة المركبة ثم تدون هذه البيانات في السجل وفي شهادة التسجيل.
المادة (8) : تعفى من التسجيل الأنواع الآتية من المركبات الميكانيكية: أ- المركبات الميكانيكية الجديدة التي تكون في حيازة صانعي المركبة الميكانيكية أو وكلائهم على أن تكون خاضعة للأحكام الواردة فيما بعد في هذا القانون على الرخص العامة للوكلاء. ب- ماكينات الحريق وعربات لوازم إطفاء الحريق. جـ - المركبات الميكانيكية التي يجلبها الزائرون إلى برقة سواء استعملت بمقتضى شهادة دولية أو لم تستعمل ولكنها خاضعة للشروط الواردة فيما بعد في هذا القانون.
المادة (9) : لا يؤخذ رسوم التسجيل على الأنواع الآتية من المركبات الميكانيكية: أ- المركبات الميكانيكية التابعة لسمو الأمير أو الحكومة البرقاوية. ب- المركبات الميكانيكية الأخرى التي يعلن عنها مجلس الوزراء من حين لأخر بأنها معفاة.
المادة (10) : عند تغيير ملكية أية مركبة ميكانيكية بسبب آخر غير الوفاء: أ- لا يجوز استعمال تلك المركبة الميكانيكية لأكثر من أربعة عشر يوما بعد تغيير الملكية ما لم يسجل المالك الجديد كمالك لها. ب- ينبغي على المالك المسجل والمنقولة إليه ملكية المركبة الميكانيكية أن يخطر سلطة الترخيص كتابة بنقل الملكية واسم وعنوان المنقولة إليه في ظرف سبعة أيام وعلى المنقول إليه أن يدفع الرسم المقرر. (2) لا تطبق الفقرة (1) من هذه المادة على تغيير الحيازة الناشئة عن عقد استئجار عندما تكون مدة الاستئجار لا تزيد على الثلاثة شهور وكذلك لا تطبق على نقل حيازة مؤقتة لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور لوكيل أو صانع المركبات الميكانيكية الذي يحمل ترخيصا عاما بمقتضى هذا القانون. (3) عند وفاة المالك المسجل لمركبة ميكانيكية على الشخص الذي تؤول إليه ملكية المركبة الميكانيكية أن يخطر في ظرف سبعة أيام من تاريخ انتقال الحيازة إليه سلطة الترخيص في الجهة التي سجلت فيها المركبة بالواقع وعلى سلطة الترخيص أن تعطي التعليمات الكتابية التي تراها مناسبة عن استعمال المركبة الميكانيكية إلى حين تسجيل المالك الجديد. وكل شخص يعطى له من سلطة الترخيص تصريح باستعمال المركبة الميكانيكية إلى حين التسجيل يعتبر - لأغراض هذا القانون - أنه المالك المسجل خلال المدة التي أعطي عنها ذلك التصريح. (4) لا تطبق الفقرة (1) من هذه المادة على تغيير حيازة مركبة ميكانيكية بسبب أن المركبة ضبطت بوجه قانوني بموجب عقد بيع بالأقساط غير أنه في هذه الحالة تطبق الأحكام الآتية: أ- على المالك المسجل - في ظرف سبعة أيام من ضبط المركبة - أن يسلم شهادة التسجيل إلى الشخص الذي ضبط المركبة الميكانيكية وأن يبلغ سلطة الترخيص كتابة بتغيير الملكية. ب - على ذلك الشخص - في ظرف سبعة أيام من استلام شهادة التسجيل - أن يطلب إلى سلطة الترخيص أن تسجله كمالك لها بدلا من المالك المسجل وعند دفع الرسم المقرر يسجل كمالك لها. 5- على سلطة الترخيص عند تسجيل المالك الجديد أن تصدر شهادة نقل الملكية بالشكل المقرر لها إذا رأت ذلك مناسبا أن تصدر شهادة تسجيل جديدة.
المادة (11) : تعتمد شهادة التسجيل طيلة عمر المركبة التي صدرت الشهادة بشأنها.
المادة (12) : (1) تعتبر رخص السير معتمدة عن المدة التي تقرر لها. (2) تكون رخصة السير قابلة للتجديد وتطبق على رخص السير عين الأحكام التي تطبق على منحها. (3) ينبغي أن يوضح على رخص السير تاريخ انتهاء الرخصة ووزن الحمولة ووزن المركبة الصافي والرسم المدفوع - وفي حالة ما إذا كانت المركبة معدة لركوب الناس - فيوضح الحد الأعلى لعدد الركاب باستثناء السائق والكمساري. (4) في حالة إجراء أي تغيير في بنيان أية مركبة عقب تسجيلها على الشخص الذي سجلت المركبة باسمه أن يبلغ ذلك فورا إلى سلطة الترخيص - ويجوز لسلطة الترخيص - إذا رأت لزوما لذلك - أن تلغي رخصة السير الصادرة من قبل لتلك المركبة وتصدر له رخصة سير جديدة بعد دفع الرسم المقرر. (5) عند طلب تجديد رخصة سير على سلطة الترخيص قبل منح التجديد أن ترسل المركبة لتفحص بواسطة فاحص للتأكد من أن بنيانها وحالتها اللازمين للغرض المطلوب منها متوفران. (6) بدون مساس بأحكام الفقرة 5 من هذه المادة يجوز لسلطة الترخيص أن تأمر المالك المسجل في أي وقت بأن يرسل أية مركبة مسجلة باسمه للفحص بواسطة فاحص لأي غرض ترتأيه سلطة الترخيص لازما.
المادة (13) : لكل شخص تمنح له شهادة تسجيل - بناء على طلبه - الحق في أن يأخذ رخصة سير بالشكل المقرر.
المادة (14) : ينبغي أن تكون رخصة السير محفوظة في المركبة بالكيفية المقررة أثناء استخدام السيارة.
المادة (15) : (1) ينبغي أن تثبت وتصان بكل مركبة ميكانيكية لوحة العلامة المميزة الموصوفة في هذا القانون على أن تكون كل لوحة بالشكل المقرر وعليها العلامة المميزة المشار إليها بالمادة 5 (3). أ- في حالة المركبات الميكانيكية - باستثناء - الموتوسيكلات تثبت لوحة واحدة في مقدم مرتفع المركبة ولوحة أخرى على مرتفع مؤخرتها وفي كلتا الحالتين تثبت اللوحة على المحور الطولي على شكل زاويتين قائمتين. ب- في حالة الموتوسيكلات تثبت لوحة واحدة على الرفرف الأمامي مع مستوى العجلة ولوحة واحدة تثبت على الرفرف الخلفي بحيث تشكلان زاويتين قائمتين مع المحور الطولي للموتوسيكل. ج- في حالة المركبات المقطورة تثبت لوحة واحدة في مؤخرها على شكل زاويتين قائمتين مع المحور الطولي للمركبة. (2) لا شيء في هذه المادة ينطبق على السيارات الخصوصية التي يستخدمها سمو الأمير سواء كانت ملكا خاصا له أو ملكا للحكومة.
المادة (16) : (1) في كافة الحالات على مالك المركبة أن يوجد اللوحات المميزة التي يطلبها هذا القانون على أن تكون اللوحات على شكل زوايا قائمة. بشرط أنه في حالة اللوحة الأمامية على موتوسيكل فإن اللوحة لا تستلزم أن تكون على شكل زاوية قائمة ولكن يجوز أن تتفق مع تقوس رفرف العجلة الأمامية. (2) لا يجوز تطبيق هذه المادة على المركبات الميكانيكية التابعة لسمو الأمير والحكومة البرقاوية.
المادة (17) : ينبغي أن تحمل كل لوحة فوقها الحرف أو الحروف المميزة و الرقم المعين للمركبة من قبل سلطة الترخيص وتكون أحجام الحروف والأرقام والمسافة بين الحروف والأرقام بالشكل الذي يقرر.
المادة (18) : يجوز للوحات المميزة التي تستعمل بموجب الرخصة العامة لوكلاء الشركات أن تعلق على المركبة دون أن تثبت كما نص على فيما سبق في هذا القانون.
المادة (19) : ينبغي أن تثبت كل لوحة مميزة بشكل قائم مع الحافة العليا للحروف والأرقام التي فوقها بكيفية بحيث تكون الحروف والرقم ظاهرة بوضوح.
المادة (20) : بدلا من اللوحة ذات الزاوية القائمة المنصوص عليها فيما سبق من هذا القانون يجوز للعلامة المميزة أن تكون منقوشة أو مرسومة على مركبة ميكانيكية غير أن رسم تلك العلامة المنقوشة ينبغي أن يكون من جميع الوجوه مطابقا للمتطلبات الواردة عن اللوحات المثبتة, وكل إشارة في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه عن اللوحة المميزة تعتبر أنها تشمل كلية العلامات المنقوشة.
المادة (21) : (1) ينبغي أن تكون أرضية كل لوحة مميزة على مركبة عامة باللون الأبيض وأن يكون الحرف أو الحروف المميزة والرقم الموجود عليها باللون الأسود. (2) ينبغي أن تكون أرضية اللوحة المميزة على مركبة ميكانيكية تستعمل بموجب رخصة عامة لوكلاء الشركات باللون الأحمر وأن يكون الحرف أو الحروف المميزة الموجود عليها باللون الأبيض. (3) ينبغي أن تكون أرضية كل لوحة مميزة على أية مركبة ميكانيكية أخرى باللون الأسود وأن يكون الحرف أو الحروف المميزة والرقم الموجود عليها باللون الأبيض.
المادة (22) : (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ميكانيكية إذا كانت العلامة المميزة المطلوب تعليقها بموجب هذا القانون كما يأتي: أ- غير معلقة بالصورة التي يطلبها هذا القانون - أو. ب- غير ظاهرة أو أنها لا تقرأ بسهولة. (2) لا يجوز إدانة أي شخص عن مخالفة ما بمقتضى هذه المادة إذا ثبت أنه اتخذ كافة التدابير المعقولة لامتثال متطلبات هذه المادة.
المادة (23) : يجوز للسلطة المرخصة أن تمنح لأي وكيل شركة يقدم طلبا بالشكل المقرر ومشفوعا بالرسم المقرر رخصة وكيل عامة وهي التي تسمح لاستعمال أي عدد من المركبات الميكانيكية من قبل الوكلاء أو أصحاب المصانع لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية: 1- للاختبار أو التجربة خلال تركيب المركبة وإصلاحها أو بعد إتمام إحدى الحالتين. 2- لغرض الذهاب إلى أو من مكان التسجيل المقرر. 3- عند تجربتها لمشتر منتظر وعند الذهاب إلى أو العودة من المكان الذي ينوي المشتري أن يحفظ المركبة فيه. ولهذا الغرض يجوز للمشتري المنتظر أن يقود المركبة إذا كان لديه رخصة سائق معتمدة. 4- لتسليمها إلى أو من محل التاجر ومن محل التاجر إلى المشتري أو التاجر. 5- للذهاب إلى أو العودة من مصنع (ورشة) بقصد تركيب هيكل المركبة أو طلائها أو إصلاحها 6- للذهاب من محل التاجر لرصيف الميناء لشحنها في سفينة أو من رصيف الميناء إلى محل التاجر. 7- للذهاب إلى أو العودة من أي مكان تعرض أو عرضت فيه المركبة للبيع. بشرط أنه إذا كان أحد عملاء ذلك الوكيل مقيما خارج برقة قد اشترى سيارة في برقة فيجوز استعمالها بالرخصة العامة لوكيل الشركة لمدة لا تزيد على السبعة أيام من تاريخ شرائها.
المادة (24) : إن المركبات الميكانيكية التي تستعمل بموجب الرخصة العامة لوكيل الشركة لا يجوز تسجيلها بالصورة المنصوص عليها فيما سبق في هذا القانون غير أنه على سلطة الترخيص أن تحفظ لديها سجلا منفردا خاصا بكافة ما تصدره من الرخص من هذا القبيل.
المادة (25) : عند إصدار رخصة عامة لوكيل شركة على السلطة المرخصة أن تعين أرقاما خاصة لتعليقها على المركبات الميكانيكية المستعملة بموجب تلك الرخصة.
المادة (26) : ينبغي أن تثبت أو تعلق لوحات الرقم المميز التي تحمل الرقم المعين للرخصة العامة لوكيل شركة على أية مركبة أو مركبة مقطورة تستعمل بموجب تلك الرخصة.
المادة (27) : يسرى مفعول الرخصة العامة لوكيل شركة من تاريخ صدورها إلى انقضاء سنة واحدة من ذلك التاريخ.
المادة (28) : إذا أدين حامل لرخصة عامة أو خاصة بوكيل شركة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون أو أية أنظمة صادرة بمقتضاه فيجوز لسلطة الترخيص أن تلغي رخصته أو توقفها للمدة التي تراها سلطة الترخيص مناسبة.
المادة (29) : (1) على كل وكيل شركة أن يحفظ بالكيفية المقررة سجلا يبين فيه تفاصيل كافة المركبات الميكانيكية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة تكون في حيازته. (2) على كل عامل لرخصة عامة لوكيل شركة أن يحفظ لديه سجلا يبين فيه اسم السائق والساعات والتواريخ التي كان فيها مسئولا عن أية مركبة ميكانيكية استعملت بتلك الرخصة.
المادة (30) : تتم كافة القيود في السجلات (سجلات الوكيل) فورا بعد أن يتسلم الوكيل أية مركبة سواء كانت السيارة قد سلمت كمركبة تضاف إلى مركبات الوكيل أو فورا بعد استعمال المركبة كما تكون الحال.
المادة (31) : ينبغي أن تعرض عند الطلب السجلات المذكورة للتفتيش عليها من مأمور بوليس لا تقل رتبته على الرتبة التي تقرر ويجوز إجراء التفتيش في محلات الوكيل الذي عليه أن يسمح بدخول مأمور البوليس لمحله للغرض المذكور.
المادة (32) : إذا اقتنع مجلس الوزراء بأن إقليما متاخما لديه أنظمة مرضية لسير المركبات الميكانيكية المسجلة في برقة بمقتضى هذا القانون للسير فيه فله أن يقرر بأنظمة الشروط التي بمقتضاها يجوز للسيارات المسجلة في ذلك الإقليم أن تتجول في برقة ويجوز لتلك الأنظمة أن تعفي سيارات الإقليم الآخر من أية أحكام من هذا القانون.
المادة (33) : إذا جلبت مركبة ميكانيكية إلى برقة لغرض استعمالها بواسطة المالك أثناء زيارته, ولم يكن المالك يحمل شهادة دولية لمركبة ميكانيكية فيجوز لسلطة الترخيص أن تمنحه شهادة تسجيل مؤقتة لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور. بشرط أنه قبل إصدار شهادة التسجيل المؤقتة ينبغي على الزائر أن يقنع سلطة الترخيص بأنه يحمل رخصة معتمدة من القطر الذي رخصت فيه المركبة الميكانيكية لأخر مرة.
المادة (34) : (1) إذا كان مالك أية مركبة ميكانيكية لديه شهادة دولية عن مركبة ميكانيكية منحت في قطر أخر غير برقة بمقتضى أية معاهدة دولية وكانت برقة مشتركة في تلك المعاهدة فيجوز لسلطة الترخيص - إذا كان لدى المالك رخصة معتمدة عن مركبة ميكانيكية منحت له في القطر الذي صرفت له فيه شهادة دولية - إعفاءه من المتطلبات التي تقضي عليه بأنه يحمل رخصة في برقة عن تلك المركبة الميكانيكية عن المدة المقررة بمقتضى تلك الشروط بعد دفع الرسوم التي تقرر من حين لأخر. (2) يجوز لسلطة الترخيص - مع مراعاة الشروط التي تقرر أن تمنح شهادات دولية للمركبات الميكانيكية طبقا لأية معاهدة دولية تكون برقة مشتركة فيها.
المادة (35) : على سلطة الترخيص أن تحفظ لديها سجلا بكافة الشهادات الدولية التي تصدرها وبكافة المركبات الميكانيكية المستعملة في برقة بموجب الشهادات الدولية الصادرة في الأقطار الأخرى.
المادة (36) : لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ميكانيكية في طريق ما لم يكن حاملا لرخصة قيادة ولا يجوز لأي شخص أن يستخدم شخصا ليقود مركبة ميكانيكية في طريق ما لم يكن ذلك الشخص المستخدم حاملا لرخصة قيادة. على أنه يجوز لسلطة الترخيص - لغرض تمكين أي شخص من تعلم قيادة أية مركبة ميكانيكية - أن تمنحه بعد دفع الرقم المقرر تصريح قيادة للمبتدئين يسمى"تصريح المبتدئ" ويكون التصريح للمبتدئين ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره وأن يكون بالشكل الذي يقرر ويمنح بالشروط المقررة.
المادة (37) : كل طلب لمنح أو تجديد رخصة قيادة أو تصريح لمبتدئ ينبغي أن يقدم إلى سلطة الترخيص في الاستمارة المقررة ومشفوعا بالرسم المقرر, وفيما عدا حالة طلب التجديد ينبغي أن يكون الطلب مشفوعا بثلاث صور فوتوغرافية حديثة للطالب.
المادة (38) : على سلطة الترخيص أن تمنح رخصة قيادة لأي طالب أجتاز اختبار القيادة الوارد فيما بعد في هذا القانون وتظل الرخصة لمدة اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي منحت فيه وتكون قابلة للتجديد من تاريخ انتهائها. بشرط أنه يجب على السلطة المرخصة أن تستعدي الطالب ليقدم شهادة طبية بلياقته لقيادة المركبة الميكانيكية. وبشرط أيضا أنه يجوز لسلطة الترخيص في أية حالة خاصة أن تستغني عن اختبار القيادة.
المادة (39) : تعمل اختبارات القيادة بواسطة الفاحص الذي تعينه سلطة الترخيص من وقت لأخر. ويكون نوع اختبار القيادة حسب رأي سلطة الترخيص ولكنه يشمل اختبار الطالب في معلوماته عن أصول السير في الطرق وإشارات الطرق ولافتات الطرق وباستثناء ما نص عليه في المادة السابقة لا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح رخصة قيادة إلى أي شخص ما لم يقدم الطالب إليها شهادة من فاحص رسمي تبين أن الطالب قد اجتاز اختبار القيادة بصورة مرضية. على أنه إذا طلب الطالب إذنا بقيادة مركبة ميكانيكية من نوع خاص فعلى الفاحص أن يعطيه شهادة بأن الطالب قادر على قيادة المركبة الميكانيكية التي من ذلك النوع فقط بعد أن يقتنع بذلك وفي هذه الحالة على سلطة الترخيص أن تحصر رخصة القيادة على تلك المركبة.
المادة (40) : (1) إذا لم تكن رخصة القيادة مؤشرا عليها بأنها معتمدة لكافة أنواع المركبات الميكانيكية فتعتبر أنها معتمدة فقط لنوع المركبات المعين في الرخصة ولكنه يجوز لسلطة الترخيص أن تؤشر على الرخصة باعتمادها لقيادة أي نوع أخر من المركبات الميكانيكية. (2) ولأغراض هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة بتصنيف المركبات الميكانيكية.
المادة (41) : (1) لا يسمح لأي شخص بقيادة أمنيبوس أو مركبة ميكانيكية ثقيلة ما لم يكن قد مارس القيادة مدة سنتين على الأقل. (2) لا يسمح لأي شخص بقيادة سيارة أجرة ما لم يكن قد مارس القيادة لمدة ستة شهور على الأقل.
المادة (42) : لا تمنح رخصة القيادة أو تصريح المبتدئين. أ- لقيادة موتوسيكل لأي شخص عمره دون السابعة عشر سنة - أو ب- لقيادة أمنيبوس لأي شخص عمره دون الواحدة والعشرين سنة - أو ج- لقيادة أي نوع أخر من المركبات الميكانيكية لأي شخص عمره دون الثامنة عشر سنة.
المادة (43) : (1) تكون رخص القيادة بالشكل الذي يقرر من حين إلى أخر ويلصق بكل رخصة قيادة صورة فوتوغرافية لحاملها تكون نفقاتها عليه ويختم على الصورة بختم سلطة الترخيص الرسمي. (2) أن يوقع حامل الرخصة المذكورة بتوقيعه أو ببصمة إبهامه عليها.
المادة (44) : بالرغم من أي شيء وارد على العكس في هذا القانون يكون لسلطة الترخيص حق قانوني: أ- في أن ترفض أن تدخل في أية رخصة أو أن تبطل تصريحا مدرجا من قبل بقيادة أي نوع معين من المركبات الميكانيكية إذا كان من رأي سلطة الترخيص أن سلوك أو خلق حامل الرخصة مما يجعله غير لائق لقيادة تلك المركبات سواء من حيث سلامة الركاب أو غير ذلك. ب- في أن ترفض منح رخصة القيادة أو إذا كانت قد منحت فلها أن تبطل رخصة أي شخص يظهر لسلطة الترخيص أنه مصاب بمرض أو بعجز يحتمل معه أن يكون قيادته للمركبة الميكانيكية مصدر خطر على الجمهور. جـ - في أن تأمر بفحصه فحصا جديدا في القيادة بواسطة فاحص إذا ظهر لسلطة الترخيص أن حاملا ما لرخصة قيادة عاجزا عن القيادة بصورة ظاهرة بحيث يكون مصدر خطر للجمهور, وإذا عجز حامل الرخصة عن اجتياز تلك الفحص فيكون لسلطة الترخيص الصلاحية في إلغاء رخصته. 2- يجوز لسلطة الترخيص في أي وقت كان أن تلغي أو تغير أي قرار صدر منها بمقتضى هذه المادة.
المادة (45) : كل شخص يقود مركبة ميكانيكية في طريق أو يكون كمساريا لعربة أمنيبوس ويطلب منه أي مأمور بوليس أن يبرز رخصته أو تصريحه لفحصه أن يعطي اسمه وعنوانه الصحيحين إذا طلب مأمور البوليس منه ذلك. بشرط أن لا بد أن أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة لمجرد سبب عجزه عن إبراز تصريحه أو رخصته إذا أبرز تصريحه أو رخصته إلى البوليس في ظرف ثلاثة أيام في مركز البوليس الذي عين له عندما يتطلب منه إبراز تصريحه أو رخصته.
المادة (46) : (1) بالرغم من أي شيء وارد في هذا القانون يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح رخصة قيادة لأي شخص يطلبها سواء كان ذلك باختبار الطالب في القيادة أو بدونه إذا اتضح ما يقنع سلطة الترخيص أن الطالب هو في الحقيقة زائر في برقة لمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر. أن يكون الرسم عن تلك الرخصة المؤقتة كما يقرر لها. ولا يطلب من الطالب أن يقدم صورته الفوتوغرافية عند تقديم طلبه للرخصة المؤقتة.
المادة (47) : (1) أي شخص في برقة يرغب في قيادة مركبة ميكانيكية في قطر أخر مشترك في معاهدة دولية خاصة بسير المركبات الميكانيكية في العالم وكانت برقة مشتركة في تلك المعاهدة له - إذا أذعن لمتطلبات تلك المعاهدة - أن يقدم طلبا إلى سلطة الترخيص لإصدار تصريح دولي للقيادة. (2) يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر تصريحات دولية للقيادة طبقا للمعاهدة الدولية. (3) عند تقديم طلب من أجل تصريح دولي للقيادة على الطالب أن يعطي البيانات التي تطلبها سلطة الترخيص وعليه أن يقنع سلطة الترخيص بأنه يحمل رخصة قيادة معتمدة صادرة في برقة وإنه مقيم بالعادة في برقة. (4) أن تعتبر التصاريح الدولية للقيادة سارية المفعول لمدة اثنى عشر شهرا من تاريخ إصدارها ما لم توقف بقرار محكمة.
المادة (48) : (1) لا يطلب ممن يحمل تصريحا دوليا للقيادة صادرا في قطر أخر غير برقة وطبقا لأحكام المعاهدة الدولية المشار إليها في المادة السابقة من هذا القانون أن يستحصل رخصة قيادة بمقتضى هذا القانون إلى حين انتهاء مدة تصريحه الدولي للقيادة أو التحويل الذي معه للقيادة في القطر الذي صدر فيه تصريحه الدولي للقيادة. (2) لحامل التصريح الدولي للقيادة الصادر في قطر أخر غير برقة الحق فقط أن يقود مركبة ميكانيكية من النوع الذي يحمل به تحويلا للقيادة في القطر الذي صدر فيه تصريحه الدولي للقيادة. (3) على حامل التصريح الدولي للقيادة الصادر في قطر أخر غير برقة أن يبرز ذلك التصريح كلما طلب منه مأمور بوليس ذلك.
المادة (49) : على سلطة الترخيص أن تحفظ لديها سجلا بكافة حاملي التصاريح الدولية النافذة للقيادة والصادرة في قطر أخر غير برقة وكذلك بكافة حاملي التصاريح للقيادة والصادرة منها.
المادة (50) : (1) لا يجوز قيادة مركبة ميكانيكية بسرعة أكثر من السرعة المقررة. (2) لمدير البوليس - في الأماكن التي يراها ضرورية - أن يأمر بتعليق لوحات تنبيه للمركبات الميكانيكية بأن لا تتجاوز السرعة المبينة في اللوحة وتعتبر مخالفة قيادة أية مركبة ميكانيكية في المناطق المعينة في اللوحات بسرعة أكثر من السرعة المكتوبة عليها. (3) غير مسموح لأي شخص بأن يقود مركبة ميكانيكية أو يكون مسئولا عن مركبة ميكانيكية أثناء سيرها على طريق عام ما لم تكن المركبة مجهزة بآلة"مانع الصوت" وتكون في حالة جيدة للاستعمال وكل من يخالف أحكام هذه المادة يعتبر مرتكبا لجرم.
المادة (51) : (1) كل شخص وهو يقود أو يحاول القيادة أو في عهدته مركبة ميكانيكية في طريق أو محل عام يكون تحت تأثير الخمر أو العقاقير إلى حد أن يكون غير قادر أن يملك زمام المركبة كما ينبغي, يعتبر مرتكبا لجرم ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على المائة جنيه مصري أو للسجن لمدة لا تزيد على الستة شهور أو لعقوبتي السجن والغرامة معا, وعند إدانته للمرة الثانية أو ما بعدها يكون عرضة إما إلى غرامة لا تزيد على المائتي جنيه مصري أو للسجن للمدة السالفة الذكر أو للغرامة والسجن معا. (2) كل شخص يدان بجرم بمقتضى هذه المادة يجرد من مؤهلات القيادة لمدة اثنى عشر شهرا من تاريخ إدانته ويحرم من حمل أو استعمال رخصة أو تصريح للقيادة, ما لم تر المحكمة لأسباب خاصة أن تصدر قرار بخلاف ذلك. وبدون مساس بسلطة المحكمة في إصدار قرار بحرمانه لمدة أطول. (3) لأي مأمور بوليس أن يعتقل بدون أمر أي شخص يرتكب جرما بمقتضى هذه المادة.
المادة (52) : (1) كل شخص يقود بطيش مركبة ميكانيكية في طريق ما أو بسرعة أو بشكل خطر على الجمهور ومع علمه بكافة ظروف الحال بما فيها طبيعة الطريق وحالتها ومدى حركة المرور التي تكون قائمة أو التي ينتظر أن تحصل في الطريق يعتبر مرتكبا لجرم ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على المائة جنيه مصري أو للسجن لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لعقوبتي السجن والغرامة معا وفي حالة إدانته للمرة الثانية أو ما بعدها فيكون عرضة إما إلى غرامة لا تزيد على المائتي جنيه مصري أو للسجن للمدة السالفة الذكر أو لعقوبتي الغرامة والسجن معا. (2) يجوز للمحكمة أن تأمر بتسجيل تلك الإدانة في رخصة القيادة أو التصريح الذي يحمله الشخص المدان. (3) عند الإدانة الثانية أو ما بعدها بمقتضى هذه المادة يجوز للمحكمة أن تمارس السلطة المخولة لها في المادة 64 من هذا القانون بأن تأمر بحرمان المذنب من حمل أو استحصال رخصة قيادة أو تصريح للمدة التي تراها مناسبة ما لم تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار مسألة مضي المدة منذ تاريخ الإدانة السابقة وأخر إدانة سابقة أو لأي سبب خاص أخر تراه المحكمة مناسبا لإصدار قرار غير ذلك أن هذا النص لا يجوز تأويله بأنه ينقص من حق المحكمة في أن تمارس السلطة السالفة الذكر في حالة الإدانة الأولى. (4) كل شخص يدان بالتحريض على ارتكاب جرم وارد في هذه المادة وثبت أنه كان موجودا في المركبة وقت ارتكاب الجرم فإن الجرم الذي يدان به يكون لغرض أحكام هذا القانون فيما يختص بحرمانه من حمل أو استحصال رخصة قيادة أو تصريح يعتبر جرما خاصا بقيادة مركبة ميكانيكية. (5) يجوز لأي مأمور بوليس أن يعتقل بدون أمر سائق أية مركبة ميكانيكية يرى أنه ارتكب جرما واردا في هذه المادة إذا رفض أن يعطي اسمه وعنوانه أو إذا كان لدى مأمور البوليس سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الاسم أو العنوان مختلق أو إذا كانت المركبة الميكانيكية لا تحمل اللوحة المميزة.
المادة (53) : (1) أي شخص يقود مركبة ميكانيكية في طريق بدون ما يجب من العناية والانتباه أو بدون مراعاة معقولة للأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق يكون معرضا عند إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو للحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور. (2) الإدانة الأولى أو الثانية بمقتضى هذه المادة لا تجعل المدان معرضا لحرمانه من حيازة رخصة قيادة أو الحصول عليها لمدة أكثر من شهر واحد في حالة الإدانة الأولى وثلاثة شهور في حالة الإدانة الثانية. (3) عندما توجه لأي شخص بمقتضى المادة 15 من هذا القانون وترى المحكمة أن الأدلة كافية لتبرير الإدانة بمقتضى هذه المادة وليس بمقتضى المادة 51 فللمحكمة أن تحكم بذلك على الشخص بمقتضى هذه المادة.
المادة (54) : عندما يحاكم شخص ما لجريمة واقعة تحت أية مادة من مواد هذا القانون تتعلق على التوالي بأقصى سرعة يجوز للمركبات الميكانيكية أن تقاد بموجبها أو القيادة بطيش وبطريقة خطرة أو القيادة بإهمال فلا ينبغي إدانته الآتية. أ- إذا كان قد أنذر وقت ارتكاب المخالفة بأن موضوع محاكمته لمخالفة بمقتضى مادة ما أو خلافها من المواد المذكورة أنفا سينظر فيه: ب- إذا كان قد تسلم طلبا للحضور أمام المحكمة لسبب المخالفة خلال أربعة عشر يوما من ارتكابه المخالفة بشرط أنه: 1- عند عدم الامتثال لهذا الإجراء لا يمنع من الحكم على المتهم في أي حال عندما تقتنع المحكمة بأنه: أ- لم يتحقق من معرفة اسم وعنوان المتهم بعد عمل جهد معقول في وقد يمكن معه تسليم الإعلان. أو ب- أن المتهم بعمله قد ساهم في عدم الامتثال لهذا الإجراء. 2- تعتبر مقتضيات هذه المادة في أي حال معمولا بها إلا وإلى أن يثبت العكس.
المادة (55) : بدون مساس بأية سلطات أو واجبات للبوليس بمقتضى هذا القانون أو أي قانون أخر معمول به انئذ يكون من واجب البوليس: أ- أن ينظم جميع حركة المرور ويحفظ النظام ويمنع العوائق في الطرق والمواقف والشوارع العمومية والأماكن الأخرى العامة. ب- أن يحاول المرور مؤقتا أو يقف أي طريق ويمنع الجمهور من الوصول إليه أو إلى أي موقف أو شارع عام أو مكان عام آخر عندما يظهر أنه من المستحسن عمل ذلك بسبب أية حالة طارئة أو أي حادث منتظر. ج- بتخويل من حكمدار البوليس أن يخطر الجمهور من وقت لأخر عن الأماكن التي يجوز للمركبات من مختلف الأنواع أن تقف فيها أو تنتظر لركوب ونزول الراكبين.
المادة (56) : (1) على السائق لمركبة ميكانيكية أو غير ميكانيكية في كافة الأوقات إطاعة أية أوامر يعطيها سواء شفويا أو بالإشارة مأمور بوليس في بزته الرسمية عند تأدية وظيفته وكافة الدلالات التي تعطيها أية إشارة مرور مقامة طبقا لهذا القانون أو أي إعلان مؤقت أو إشارة أو ضوء ظاهر لنظر المرور أو تقييده أو تنظيمه على الكباري أو إجراء الطرق التي تكون في حالة خطر أو في حالة تصليح أو بناء أو تجديد. (2) عندما يرفع مأمور البوليس في بزته الرسمية أو أي شخص يقود فصيلة من الجنود يده أو يعطي إشارة بأية كيفية للوقوف فعلى السائق لمركبة أن يوقف مركبته فورا ويبقيها واقفة للمدة اللازمة.
المادة (57) : لا يسمح لمركبة ما بالبقاء في أي موضع في الطريق بكيفية تعيق أو يحتمل أن تعيق أو تسبب مضايقة أو خطرا على حركة المرور الأخرى التي في الطريق, وأن كل مركبة في الطريق لا تكون متحركة يجب وضعها على جانب الطريق بقدر الإمكان إلا عندما يشترط خصيصا خلاف ذلك في هذا القانون أو في أية أنظمة توضع بمقتضاه.
المادة (58) : (1) فيما عدا الأغراض الخاصة باختبار أو تصليح أية مركبة ميكانيكية لا ينبغي لشخص ما أن يركب أو يحمل على سلم مركبة ميكانيكية أو مؤخرها أو درجاتها أو رفارفها أو غطائها أو سقفها ولا ينبغي لشخص ما أن يركب أو يحمل على أية شحنة على مركبة ميكانيكية إذا كان ذلك الفعل غير مأمون بسبب الوضع الذي يكون فيه أو لارتفاع الشحنة أو ترتيبها. (2) كل مركبة ميكانيكية وكافة أجزاء ولوازم تلك المركبة ينبغي أن تكون في جميع الأوقات في تلك الحالة كما يكون عدد ركابها وكيفية حملهم ووزن وتوزيع وحزم وتنظيم الحمولة في جميع الأوقاف في حالة لا تسبب أو يحتمل أن تسبب خطرا لأي شخص على المركبة أو في الطريق. (3) عندما يركب أي شخص أية مركبة ميكانيكية أو توضع حمولة عليها مخالفة في ذلك أيا من نصوص هذه المادة فإن ذلك الشخص وسائق المركبة يكونان مرتكبين لمخالفة.
المادة (59) : (1) إذا أخذ أي شخص - سواء كان مستخدما لدى المالك أو لم يكن - أية مركبة ميكانيكية وقادها بدون موافقة مالكها أو أية سلطة شرعية أخرى يكون مرتكبا لمخالفة ويكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو للعقوبتين معا. بشرط أنه إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم قد أتى هذا العمل لاعتقاده المعقول بأن له السلطة شرعا أو لاعتقاده المعقول بأن المالك كان في ظرف الحالة قد منحه موافقته إذا كان قد طلب منه ذلك فلا يكون المتهم معرضا للحكم عليه لارتكابه مخالفة. (2) إذا رأت المحكمة في أية محاكمة خاصة بسرقة مركبة ميكانيكية بأن المتهم لم يكن مذنبا لسرقة المركبة الميكانيكية ولكنه مذنب لجريمة تقع تحت هذه المادة فللمحكمة أن تحكم بإدانته لمخالفة بمقتضى هذه المادة. (3) يجوز لأي مأمور بوليس أن يقبض بدون أمر على أي شخص يشتبه فيه اشتباها معقولا أنه قد ارتكب أو يحاول أن يرتكب جريمة تقع تحت هذه المادة. (4) علاوة على أية عقوبة معينة في هذه المادة فللمحكمة أن تأمر بأن يدفع الشخص المدان لصاحب المركبة الميكانيكية ذلك المبلغ الذي يمثل تعويضها عادلا عن أي ضرر وقع للمركبة الميكانيكية.
المادة (60) : لا ينبغي لشخص ما في مركبة ميكانيكية أن يعاكس أو يعيق السائق في تلك المركبة الميكانيكية خلال سيرها.
المادة (61) : لا ينبغي لشخص ما بدون علم وإذن المالك أو بدون عذر معقول أن يركب مركبة ميكانيكية أو يحاول أن يعالج أيا من المحركات أو مفتاح الحركة أو الفرامل أو الآلات أو بأية كيفية يعبث بمركبة ميكانيكية أثناء وقوفها في طريق أو موقف.
المادة (62) : (1) عندما يقع حادث بسبب وجود أية مركبة ميكانيكية في طريق أي ضررا أو إصابة لأي شخص أو مركبة أو حيوان فعلى سائق المركبة الميكانيكية أن يقف وإذا طلب منه من قبل أي شخص لديه أسباب معقولة لطلب ذلك أن يعطيه اسمه وعنوانه وكذلك اسم وعنوان المالك. وعلى السائق بأسرع ما يمكن أن يبلغ عن الحادث أقرب مركز بوليس أو إلى مأمور بوليس ولكن قبل أن يفعل ذلك عليه أن يقدم المساعدة اللازمة لنقل أي شخص مصاب إلى المستشفى. (2) أي شخص أخر يكون في المركبة وقت وقوع الحادث عليه أيضا إذا طلب منه ذلك أن يعطي اسمه وعنوانه. (3) على مالك السيارة أن يزود البوليس بكافة المعلومات اللازمة للاستدلال على سائق يتهم بخرق نصوص هذه المادة. (4) أي شخص لا يمتثل لنصوص هذه المادة يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا عند إدانته لغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو لمدة من السجن لا تزيد على ثلاثة شهور أو لكلتي العقوبتين.
المادة (63) : لحكمدار البوليس أن يضع قواعد أو أوامر تحظر وتقيد وتنظم وقوف المركبات الميكانيكية بالمواقف واستعمال جهازات التنبيه.
المادة (64) : لأية محكمة تحكم على شخص لأية جريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية. أ- إذا كان الشخص المحكوم عليه يحمل رخصة قيادة أو تصريحا أن توقف الرخصة أو التصريح لذلك الوقت الذي ترى المحكمة أنه مناسب أو تلغي الرخصة أو التصريح وتعلن أن الشخص المحكوم عليه محروما من الحصول على رخصة أو تصريح لمدة تذكرها - وأن - إذا لم ينص خلاف ذلك - تؤشر على الرخصة أو التصريح تفصيلات أي أمر للمحكمة صدر بمقتضى هذه المادة. ب- إذا كان الشخص المحكوم عليه لا يحمل رخصة قيادة أو تصريحا أن تعلن بأنه محروم من الحصول على رخصة أو تصريح لمدة معينة. ج - إذا كان الشخص المحكوم عليه يحمل رخصة قيادة أو تصريحا أن تؤشر بتفصيلات الحكم عليها أو إذا كان لا يحمل تلك الرخصة أو التصريح فتأمر بالتأشير بالتفصيلات على أية رخصة أو تصريح يحصل عليه. د- أن تحدد الحرمان المفروض بمقتضى هذه المادة على قيادة مركبة ميكانيكية من نوع ووصف تلك المركبة التي ارتكبت بسببها الجريمة.
المادة (65) : عندما يحكم على أي شخص من أية محكمة بسبب جريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية وتأمر المحكمة بالتأشير على رخصته أو تصريحه فينبغي على ذلك الشخص إذا كان يحمل رخصة قيادة أو تصريحا أن يبرز تلك الرخصة أو التصريح خلال ذلك الوقت الذي تأمر به المحكمة لغرض التأشير عليه وإذا كان عندئذ لا يحمل رخصة قيادة أو تصريحا ولكنه حصل بعد ذلك على رخصة أو تصريح فينبغي عليه خلال خمسة أيام من حصوله على الرخصة أو التصريح أن يبرزه للمحكمة لغرض التأشير عليه.
المادة (66) : إذا قدم أي شخص يكون بمقتضى هذا القسم من القانون قد حرم من حمل أو الحصول على رخصة قيادة أو تصريح - طلبا لرخصة أو لتصريح قيادة أو حصل عليها خلال كونه محروما من ذلك أو إذا كان أي شخص خلال كونه محروما من ذلك يقود مركبة ميكانيكية في الطريق أو إذا كان الحرمان مقصورا على قيادة مركبة ميكانيكية من ذلك النوع والوصف أو إذا قدم أي شخص رفض التصريح له برخصة أو تصريح طلبا للحصول على رخصة أو تصريح أو حصل عليها بدون أن يبين ذلك الرفض يكون معرضا عند إدانته للسجن لمدة لا تزيد على ستة شهور أو إذا رأت المحكمة - بالنظر للظروف الخاصة بالقضية أن الغرامة تكون عقوبة كافية للجريمة - لغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو لكلتي عقوبتي السجن والغرامة وتكون الرخصة التي حصل عليها أي شخص محروم كما ذكر أنفا غير نافذة المفعول.
المادة (67) : عند صدور رخصة قيادة جديدة أو تصريح لأي شخص فإن التفصيلات المؤشر بها على أية رخصة سابقة أو تصريح يحمله تنقل صورتها على الرخصة الجديدة أو التصريح إلا إذا كان قد سبق وصار له الحق بمقتضى نصوص المادة 69 من هذا القانون بصدور رخصة أو تصريح نظيف.
المادة (68) : إذا طلب أي شخص - قد أمر بالتأشير على رخصته أو تصريحه ولم يكن قد تمتع بالحق المخول إليه بمقتضى نصوص المادة 69 من هذا القانون في الحصول على رخصة أو تصريح نظيف - الحصول على رخصة أو تصريح أو حصل عليها بدون تقديمه تفصيلات عن الأمر فيكون مرتكبا لجريمة وأية رخصة أو تصريح حصل عليه بهذه الكيفية يعتبر غير نافذ.
المادة (69) : عندما يكون شخص ما قد صدر بشأنه بمقتضى هذا القانون أمر للتأشير على رخصة القيادة أو التصريح الذي يحمله ويكون خلال مدة متصلة قدرها ثلاث سنوات أو أكثر منذ صدور الأمر ولم يصدر أمر أخر ضده فيكون له الحق في أي وقت - عند تقديمه طلبا وبعد دفعه الرسم المقرر وتقديم أي تصريح لديه - في أن يصدر إليه تصريح جديد نظيف. بشرط أنه عند احتساب مدة الثلاث سنوات المذكورة لا تحتسب فيها أية مدة يكون خلالها الشخص بمقتضى الأمر قد حرم من حيازة تصريح أو الحصول عليه.
المادة (70) : يجوز الترخيص لمركبات الخدمة العامة لحمل الركاب بالأجرة أو بدونها عند دفع الرسم المقرر طبقا للشروط المعينة فيما بعد.
المادة (71) : (1) لا ينبغي تأجير مركبة ميكانيكية أو تجوالها لغرض الإيجار في أماكن عامة داخل برقة بدون تصريح للمالك تصدره سلطة الترخيص, وينبغي أن يحمل سائق المركبة ذلك التصريح في كافة الأوقات. (2) يسري مفعول تصريح المالك من تاريخ صدوره إلى 31 مارس الذي يعقب ذلك التاريخ ولا ينبغي تحويله إلى أي شخص بدون موافقة سلطة الترخيص. (3) عند انتهاء مدة سريان التصريح وفي حالة ما لم يجدد يسلم التصريح فورا إلى سلطة الترخيص. (4) لسلطة الترخيص أن تمتنع عن إصدار تصريح المالك عندما يظهر لها أن عدد أي نوع من المركبات الخدمة العامة المتجول بالفعل كافيا لسد حاجات الجمهور.
المادة (72) : (1) ينبغي على المالك عند تقديم طلب الحصول على تصريح أمنيبوس ميكانيكية أن يعين الطريق الذي ينوي أن تجول فيه المركبة وعند موافقة سلطة الترخيص على الطريق فيذكر في التصريح ولا ينبغي الحيدة عنها إلا بمقتضى أمر كتابي من سلطة الترخيص. (2) لسلطة الترخيص استعمال مطلق حريتها لتقدير عدد الامنيبوسات الميكانيكية التي ينبغي أن تجول في الطريق أو طرق معينة.
المادة (73) : لا ينبغي على مالك مركبة خدمة عامة أو من تكون في عهدته أن يقودها أو يسمح أي شخص بقيادتها إلا إذا كان هو أو ذلك الشخص يحمل رخصة قيادة لتلك المركبة كما يقرر فيما بعد.
المادة (74) : على حامل تصريح المالك أن يستخدم كمساريا لا يقل سنه عن الثامنة عشر سنة للخدمة في أية امنيبوس ميكانيكية يحمل عنها تصريحا.
المادة (75) : كل مركبة خدمة عامة يزمع تأجيرها أو تجولها للإيجار ينبغي أن تحمل لوحة بالشكل المقرر وتلصق بمكان ظاهر بالمركبة وعليها عدد الركاب باستثناء السائق والكمساري ومقدار البضائع المصرح بحملها في المركبة.
المادة (76) : لا ينبغي لشخص ما أن يسمح لمركبة خدمة عامة أن تقف أو تتجول للإيجار في أي طريق إذا كانت تلك الحالة التي تكون عليها غير مأمونة أو مناسبة لحمل الركاب.
المادة (77) : (1) ينبغي أن تكون نسب الأجرة لمركبات التاكسي المتجولة للإيجار طبقا للفئات المحددة بأمر من البلديات بموافقة وزارة الداخلية ولا ينبغي لأي شخص أن يطالب بأجرة أعلى. (2) يحمل كتاب ظاهر فيه تلك الأجور في كل تاكسي متجول للإيجار في رف مخصوص لهذا الغرض ويجب إبرازه كلما يطلبه أي شخص وفي أي وقت يطلب. (3) ينبغي أن تحمل كل أمنيبوس ميكانيكية إعلانا ظاهرا على المركبة تظهر فيه فئات الأجرة للمقاعد في تلك الامنيبوس.
المادة (78) : كل مركبة ميكانيكية يزمع إيجارها أو تجوالها للإيجار في برقة يجب أخذها لسلطة الترخيص لفحصها, وعلى مالك تلك المركبة الميكانيكية أو من تكون في عهدته أن يبرز في نفس الوقت شهادة تسجيل المركبة الميكانيكية بمقتضى هذا القانون وأيضا - فيما إذا طلبت سلطة الترخيص ذلك - شهادة من الصانع أو وكيله بأن تلك المركبة لائقة من جميع الوجوه لاستعمالها للنقل العام في برقة وأنها في حالة حسنة وصالحة للعمل.
المادة (79) : ينبغي أن تقدم مركبة الخدمة العامة للفحص في تلك الأوقات التي لسلطة الترخيص أن تقررها بإعلان عام أو خاص ويجوز إيقاف أو إلغاء تصريح المالك بواسطة تلك الرخصة إذا لم تطابق المركبة الميكانيكية طلبات هذا القانون أو أية أنظمة بمقتضاه أو إذا رأت السلطة أنها غير لائقة للتجول للإيجار أو إذا لم تقدم للفحص في ذلك الوقت والمكان الذي تطلبه سلطة الترخيص.
المادة (80) : (1) على سلطة الترخيص أن تقرر وأن تكتب على كل تصريح مالك لمركبة خدمة عامة أقصى عدد من الركاب ووزن البضائع المصرح لحملها في أية مرة واحدة. (2) عند تقرير عدد الأشخاص الذين يحملون على مركبة خدمة عامة يجب تقرر مقعد عرضه عشرون بوصة لكل شخص يعتبر أن وزنه 140 رطلا.
المادة (81) : (1) عندما تحمل أية مركبة خدمة عامة عددا من الركاب أو وزنا من البضائع أزيد من المصرح للمركبة بحمله فيعتبر السائق أو إذا كان هنالك كمساري فالكمساري ومالك تلك المركبة مرتكبا للجريمة. (2) لا ينبغي لشخص ما يطلب منه مالك المركبة العامة أو سائقها أو كمساريها عدم دخول المركبة أن يدخل المركبة أو يحاول دخولها عندما تكون حاملة للعدد الكامل من الركاب المصرح لهما بحمله.
المادة (82) : لا ينبغي لشخص ما يكون مالكا أو مستخدما على مركبة خدمة عامة تجول للإيجار أن ينادي أو يحدث ضوضاء أو يدق آلة لغرض لفت نظر الجمهور أو راكب محتمل أو يسبب بعروض مضايقة وعديدة أو بالتعقب باستمرار وجود المركبة المعدة للإيجار في حالة تكون أمرا مقلقا للراحة, أو يعمل بأية كيفية يسبب معها انزعاجا أو مضايقة لأي شخص.
المادة (83) : (1) لأي شخص في امنيبوس ميكانيكية يكون قد دفع الأجرة إذا تخلفت الامنيبوس الميكانيكية عن الوصول إلى الجهة التي تقصدها خلال وقت معقول بسبب عطل في آلاتها أو أي خطأ أو إهمال من المالك أو خادمه أن يسترد الأجرة التي دفعها للجزء من المسافة الذي لم يتم السير فيه. (2) عندما تكون الأجرة قابلة للاسترداد بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة فيكون من واجب الشخص الذي استلم الأجرة أن يردها للراكب عند الطلب وأي شخص يقصر في إعادة الأجرة يكون مرتكبا لجريمة.
المادة (84) : ينبغي على سائق وكمساري مركبة الخدمة العامة بعد انتهاء كل رحلة أن يبحثا عن أشياء تكون قد تركت سهوا فيها وعليهما أن يأخذا تلك الأشياء خلال 24 ساعة إذا لم تكن قد طالب بها صاحبها إلى أقرب نقطة بوليس.
المادة (85) : (1) لا ينبغي أن تقاد مركبة الخدمة العامة بواسطة أي شخص خلاف سائق يحمل تصريحا من سلطة الترخيص ينبغي أن توقع عليه سلطة الترخيص يخوله قيادة تلك المركبة وعلى حامله أن يبرزه كلما طلب منه مأمور بوليس ذلك. (2) يعطى تصريح قيادة مركبة خدمة عامة فقط إلى الشخص الذي يحمل فعلا رخصة قيادة عادية صحيحة. (3) كل طلب لإصدار أو لتجديد تصريح لقيادة مركبة خدمة عامة يجب تقديمه لسلطة الترخيص ويحرر على الاستمارة المقررة لطلب رخصة قيادة مركبة عامة مع تلك التغييرات التي تستلزمها الظروف أو على أية استمارة تكون مقررة أو يجب أن يرسل مع كل طلب الرسم المقرر باستثناء طلب التجديد أن يرفق بثلاث صور شمسية حديثة للطالب.
المادة (86) : ذلك التصريح لا يمنح إلا إذا اقنع السائق سلطة الترخيص بأنه سائق كفء وحريص وإنه ملم بالأماكن والشوارع الرئيسية داخل برقة وأن له معرفة تامة بفئات الأجرة المقررة وإنه من جميع الوجوه شخص لائق ليكون سائق مركبة ميكانيكية تؤجر أو تجول للإيجار.
المادة (87) : لا يمنح تصريح لشخص ما لقيادة مركبة ميكانيكية ما لم يمكنه أن يبرز شهادة من طبيب تعينه سلطة الترخيص بأنه سليم النظر.
المادة (88) : ينبغي أن يكون ذلك التصريح طالما هو ساري المفعول محفوظا بعناية ولا ينبغي أن يكتب عليه أو يمحي منه شيء بدون تخويل في أي جزء منه ولا تنزع منه أية صفحات.
المادة (89) : أي شخص لا ينجح في إقناع سلطة الترخيص بأنه حائز على المؤهلات اللازمة لذلك التصريح لا يسمح له بدخول امتحان أخر إلا بعد مرور ذلك الوقت الذي تحدده سلطة الترخيص.
المادة (90) : يسري مفعول تصريح السائق لمركبة خدمة عامة من تاريخ منحه إلى مدة رخصته للسير على أن يبطل مفعوله إذا كان قبل ذلك التاريخ قد أوقفت رخصة حامله أو ألغيت أو انتهت مدتها ولم تجدد.
المادة (91) : لا ينبغي لسائق ما أن يحول أو يغير تصريحه إلى أي شخص وعندما يوقف تصريحه أو يلغى أو تنتهي مدته عليه أن يسلم تصريحه إلى سلطة الترخيص خلال 24 ساعة من ذلك الإيقاف أو الإلغاء أو انتهاء المدة.
المادة (92) : كلما غير السائق سكنه عليه أن يخطر بذلك سلطة الترخيص كتابة خلال يومين من ذلك التغيير.
المادة (93) : لا ينبغي أن يعمل شخص ما كمساريا لامنيبوس ميكانيكية إلا إذا كان حاملا لتصريح ممنوح من سلطة الترخيص يخوله العمل بذلك ويعطي ذلك التصريح لأي شخص لا تقل سنه عن الثمانية عشر سنة ممن يقنع سلطة الترخيص بأنه من جميع الوجوه شخص لائق لحيازة ذلك الترخيص, وذلك التصريح تصدره سلطة الترخيص وعلى حامله أن يبرزه كلما طلب ذلك مأمور بوليس.
المادة (94) : يسري مفعول تصريح الكمساري لمدة سنة واحدة من التاريخ الذي منح فيه.
المادة (95) : لا ينبغي للكمساري أن يحول أو يغير تصريحه إلى أي شخص وعندما يوقف تصريحه أو يلغى أو تنتهي مدته عليه أن يسلم تصريحه إلى سلطة الترخيص خلال 24 ساعة من ذلك الإيقاف أو الإلغاء أو انتهاء المدة.
المادة (96) : كلما غير الكمساري سكنه عليه أن يخطر بذلك سلطة الترخيص كتابة خلال سبعة أيام من ذلك التغيير.
المادة (97) : لسلطة الترخيص في أي وقت كما يترائى لها أن توقف أو تلغي تصريح المالك أو السائق أو الكمساري فيما يتعلق بأية مركبة خدمة عامة.
المادة (98) : لمجلس الوزراء أن يصدر أمرا بمنح أي شخص أو أشخاص رخصة تخول ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص حقا خاصا أو قيد الإدارة مركبات الخدمة العامة في أي طريق أو طرق ويكون ذلك خاضعا لتلك الشروط التي يجوز فرضها وأي شخص يدير مركبة خدمة عامة بتلك الكيفية التي تخل بذلك الحق الخاص المقيد يكون مرتكبا لجريمة.
المادة (99) : إذا رأى حكمدار البوليس أن طريقا أو جزء منه غير صالح لسير السيارات أو أي نوع من مرور السيارات فله أن يقفل ذلك الطريق أو الجزء من الطريق لكافة أنواع المرور بالسيارات أو ذلك النوع الخاص منها لذلك الوقت الذي يستلزمه الحال.
المادة (100) : لحكمدار البوليس إصدار أمر بأن أ - يحظر بتاتا - أو على طرق معينة أو أجزاء منها - استعمال أي نوع خاص من المركبات الميكانيكية أو غير الميكانيكية التي يرى أنه يحتمل أن تسبب تلفا لأرض الطريق أو تكون خطرة ومضايقة للجمهور. ب- يحظر أو يقيد استعمال أية مركبة ميكانيكية أو أي نوع من المركبات الميكانيكية أو غير الميكانيكية على أي طريق معين داخل منطقة ما سواء بصفة عامة أو خلال ساعات معينة. ج- يعين الطرق التي تسير فيها المركبات الميكانيكية وغير الميكانيكية. د- يحظر قادة المركبات الميكانيكية أو غير الميكانيكية في أي طريق معين إلا في اتجاه معين.
المادة (101) : لا تقام إشارة خطر على أو بقرب أي طريق إلا إذا كانت تلك الإشارات: أ- مطابقة للشروط المذكورة بالمادة 9 من الاتفاق الدولي الخاص بمرور السيارات - ب- تقام بأمر مدير البوليس.
المادة (102) : أي شخص يقلد أو يغير أو يتلف أو يعدم أو يستعمل أو يعرض للاحتيال أو يسمح لأي شخص آخر باستعمال أية لوحة تمييزية أو أية شهادة تسجيل أو رخصة أو تصريح تصدره سلطة الترخيص يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا عند إدانته لغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو للسجن لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لكلتي الغرامة والسجن.
المادة (103) : عندما يكون لدى مأمور بوليس سبب للاشتباه في ارتكاب جريمة تتعلق بمربكة ميكانيكية فلأي مأمور بوليس أن يطلب من مالك المركبة الميكانيكية أن يعطي كافة المعلومات التي لديه عن اسم وعنوان ومميزات وسوابق ومكان الشخص الذي كان يقود المركبة الميكانيكية وركابها وقت الجريمة المنسوبة إليه وعدم إعطاء تلك المعلومات يعتبر جريمة.
المادة (104) : لأي شخص أو سلطة يقدم إليها طلب لعمل شيء بمقتضى هذا القانون له أن يطلب التحقق لدرجة الاقتناع من أية حقائق ذكرت في الطلب وأية معلومات لازمة أخرى.
المادة (105) : أي شخص يعطي بيانا ويعرف أنه كاذب أو بأي وزجه يكون مضللا بشان أية معلومات تطلب منه بصفة مشروعة أن تكون مطلوبة بمقتضى هذا القانون أو أية أنظمة وضعت بمقتضاه يكون مرتكبا لجريمة.
المادة (106) : لأية سلطة أو شخص لديه سلطة بإصدار شهادة أو رخصة أو تصريح أو تذكرة بمقتضى هذا القانون له عندما يقدم له دليل يقنعه بأن تلك الشهادة أو الرخصة أو التصريح قد فقد أو أعدم باليا أو غير مقروء وبعد دفع الرسم المقرر أن يصدر صورة من الشهادة أو الرخصة أو التصريح أو التذكرة للشخص الذي له حق فيها.
المادة (107) : يكون كل من السائق ومالك المركبة الميكانيكية مرتكبا الجريمة: أ- عندما تستعمل مركبة ميكانيكية لا تنطبق على أو تخالف أي نص من هذا القانون أو أي أمر أو أنظمة وضعت بمقتضاه. ب- عندما تستعمل مركبة ميكانيكية في تلك الحالة أو بتلك الكيفية التي تخالف أيا من تلك الأحكام. ج- عندما يعمل شيء أو يهمل وتكون له علاقة بالمركبة الميكانيكية مخالفا لأي من تلك الأحكام. د- عندما تحمل المركبة الميكانيكية زيادة عن حمولتها المقررة بشرط أن لا يكون مالك المركبة الميكانيكية مرتكبا لجريمة إذا برهن أن الجريمة قد ارتكبت بدون موافقته ولم تكن بسبب عمل أو إهمال منه, وإنه قد اتخذ كافة الاحتياطات المعقولة لمنع ارتكاب الجريمة.
المادة (108) : إذا كان بسبب جريمة ضد هذا القانون يحدث أي إتلاف لأي طريق عام أو جسر أو عامود نور أو خط أنابيب أو عامود أو أسلاك تلغراف أو تليفون أو إلى أي تركيب آخر أو عتاد من أي نوع ملصوق أو مقام على أو بقرب طريق عام ويكون في عهدة أية إدارة حكومية أو سلطة محلية فللإدارة أو السلطة أن تجري إصلاح ذلك التلف ولها سواء قبل أو بعد القيام بالإصلاح أن تسترد القيمة المقدرة أو الفعلية لذلك من مالك المركبة التي سببت التلف.
المادة (109) : كل شخص يخالف أو يقصر في الامتثال لأحكام هذا القانون أو بأية أنظمة أو أوامر صادرة بمقتضاه أو يعمل عملا مخالفا أو لا يتمثل لشروط أية رخصة أو تصريح أو أمر أو طلب أو حاجة أو إرشاد صدر بمقتضى أو بناء على هذا القانون يكون مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون.
المادة (110) : كل شخص يرتكب جريمة ضد هذا القانون ولم ينص خصيصا على عقوبة لها يكون معرضا للحكم عليه للمرة الأولى لغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو للسجن لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور. وعند ثبوت إدانته للمرة الثانية أو ما بعدها لغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا أو للسجن لمدة لا تزيد على الستة شهور.
المادة (111) : (1) لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لتنفيذ هذا القانون. (2) وخاصة وبدون مساس بالسلطة العامة السابق ذكرها فيجوز لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة بشأن ما يأتي:- أ - أي شيء يجوز تقريره بمقتضى هذا القانون أو ينبغي تقريره. ب- الاستمارات التي تستعمل. ج- الرسوم التي تدفع بمقتضى هذا القانون. د- الطريقة التي تتبع لتقدير وزن البضائع والركاب التي تحمله أية مركبة ووزن المركبة الإجمالي. هـ- تصنيف الطرق والوزن الإجمالي الذي يسمح له على أي نوع من الطرق. و- شكل علامات التمييز وشهادات التسجيل والرخص وكيفية إظهارها. ز- قواعد السير في الطريق والإشارات التي تعطى ويعطيها سائقو المركبات. جـ- تركيب وتجهيز مركبات الخدمة العامة وتقييد وتنظيم استعمال تلك المركبات سواء بكيفية عامة أو بشأن أية منطقة أو طريق معين وتنظيم سلوك سائق وكمسارية مركبات الخدمة العامة والركاب في تلك المركبات. ط- تنظيم حمل البضائع والعفش على مركبات الخدمة والعامة. ي- رسم وشكل ومادة ولون وحجم وعلامات المرور وكافة المسائل المتعلقة بتنظيم تلك العلامات. ك- المسائل المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية. ل- القواعد التي يجب على المشاة مراعاتها بشأن مرور السيارات. م- الانوار التي تحملها المركبات الميكانيكية والمركبات المقطورة والمركبات غير المكيانيكية وأوقات الإضاءة للمركبات المذكورة. ن- منع الغوغاء الزائدة.
المادة (112) : كافة الشهادات والرخص والتصاريح إلخ التي صدرت بمقتضى إعلان المركبات الميكانيكية المدنية رقم 117 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1945 أو بمقتضى أحكام أية قواعد أو أوامر وضعت بمقتضى ذلك الإعلان تكون سارية المفعول في وقت بدء العمل بهذا القانون تبقى صحيحة للمدة المقررة لها إلا إذا انقضت أو ألغيت.
المادة (113) : لمجلس الوزراء بمقتضى إعلان أن يوقف أو يقيد أو يحدد تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون سواء عامة أو فيما يتعلق بأي نوع خاص أو أنواع من المركبات لتلك المدة ووفقا لتلك الشروط التي يراها مناسبة وبالمثل له أن يعفي أي شخص أو أي نوع من المركبات من كافة أو أي من تلك الأحكام.
المادة (114) : يلغى إعلان المركبات الميكانيكية رقم 117 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1945 وجميع تعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه والقانون الإيطالي المؤرخ في 3 أبريل سنة 1937 الخاص بمراقبة الطرق والنقل في ليبيا وأي قانون إيطالي آخر معمول به في برقة يتعلق بمرور السيارات.
المادة (115) : يسرى مفعول هذا القانون في التاريخ الذي يقرر بإعلان يصدره وزير الداخلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن