بشأن تعديل منشور الجرائم المدنية.
المادة () : شهادة طبيب السجن
أنا ......... طبيب سجن .......... أشهد أني فحصت في هذا اليوم جثة .......... الذي نفذ فيه اليوم حكم الإعدام داخل جدران السجن في حضوري وبأنه لدى إجراء الفحص تأكدت أن ............. قد فارق الحياة.
التاريخ ........... الامضاء
شهادة مدير السجن والحاضرين عند تنفيذ الحكم
نحن الموقعين أدناه نقرر أن حكم الإعدام قد نفذ في هذا اليوم .......... في سجن ...... في حضورنا.
الإمضاء ...........
المهنة.............
التاريخ..............
المادة () : الجدول رقم - 1 -
شهادة طبيب السجن
أنا ................... طبيب سجن ................... أشهد أني فحصت في هذا اليوم جثة ................... الذي نفذ فيه اليوم حكم الإعدام داخل جدران السجن في حضوري وبأنه لدى إجراء الفحص تأكدت أن ................ قد فارق الحياة.
التاريخ ...................
الإمضاء ...................
الجدول رقم - 2 -
شهادة مدير السجن والحاضرين
عند تنفيذ الحكم
نحن الموقعين أدناه نقرر أن حكم الإعدام قد نفذ في هذا اليوم ................... في سجن ................... في حضورنا.
الإمضاء ...................
المهنة ...................
التاريخ ...................
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تعديل نشر الجرائم المدنية رقم 2 لسنة 1950".
المادة (2) : أ- كل من سبب عمدا بفعل أو بإغفال غير مشروعين موت شخص يعتبر مرتكبا لجريمة القتل.
ب- كل من ارتكب فعلا غير مشروع أو تغافل بصورة غير مشروعة عن القيام بعمل كان يجب عليه أداؤه وعلم أو كان لديه علم بأن الموت هو النتيجة الطبيعية أو المرجحة منه يعتبر أيضا مرتكبا لجريمة القتل.
المادة (3) : كل من تسبب في موت شخص آخر بفعل أو إغفال غير مشروعين يعد مرتكبا لجريمة القتل من غير عمد.
المادة (4) : كل من فقد السيطرة على نفسه وقتل شخصا آثار فجأة شديد غضبه يعتبر مرتكبا الجريمة القتل من غير عمد.
المادة (5) : كل من تثبت عليه جريمة القتل من غير عمد يعاقب بالسجن المؤبد أو لمدة أقل منها.
المادة (6) : كل من تثبت عليه جريمة القتل عمدا يعاقب بالإعدام.
المادة (7) : عندما يحكم على شخص بالإعدام ينبغي أن ينص في الحكم على إعدامه شنقا من الرقبة إلى أن يموت. على أنه إذا اقتنع وزير العدل أنه لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام شنقا لأي سبب جسماني فله أن يأمر بتنفيذ الحكم رميا بالرصاص.
المادة (8) : ينفذ كل حكم بالإعدام داخل جدران السجن حيث يوجد المحكوم عليه وقت تنفيذ الحكم ويكون ذلك بحضور مدير السجن وطبيب السجن وممثل ديني أو أي شخص آخر يطلبه وزير العدل.
المادة (9) : (أ)- بعد تنفيذ حكم الإعدام على طبيب السجن أن يفحص فورا جثة السجين بحيث يقتنع بأنه فارق الحياة وبعد ذلك يحرر شهادة الوفاة على الاستمارة المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون يشهد فيها بأن السجين قد مات نتيجة تنفيذ الحكم الذي وقع أمامه داخل جدران السجن.
(ب)- يحرر مدير السجن شهاة أخرى موقع عليها منه ومن كافة الأشخاص الذين حضروا تنفيذ الحكم يشهدون فيها بأن حكم الإعدام قد نفذ فعلا. وتحرر هذه الشهادة على الإستمارة المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
المادة (10) : تدفن جثة السجين الذي نفذ فيه حكم الإعدام في المكان الذي يعينه مدير السجن أو تسلم إلى ذوي السجين بموافقة وزير العدل.
المادة (11) : تلغى الأحكام الآتية من منشور الجرائم المدنية رقم 85 المبينة فيما يلي:
1- (أ) - المادة الأولى.
(ب) - الفقرة 1 من المادة 2.
(ج) - الفقرة 1 من المادة 4.
2- عبارة "مع سبق الإصرار" في الفقرة (ب) من المادة 2.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة