بشأن قانون معدل لقانون سلطة المياه.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 1998) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 1988 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (21) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (ج) واضافة الفقرتين (أ) و(ب) التاليتين اليها:-
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في الممكلة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها، ويتم تحصيل هذا المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزراة المالية من نفس الضريبة.
المادة (3) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:-
"بما في ذلك (قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما".
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم