تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارت ا التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان. هيئة الامناء : هيئة امناء المؤسسة. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمؤسسة. الرئيس : رئيس هيئة الامناء/ رئيس الجمعية العمومية. نائب الرئيس : نائب رئيس هيئة الامناء مجلس الادارة : مجلس الادارة المنبثق عن هيئة الامناء. المركز : مركز الأمل للشفاء او أي مركز مماثل تابع للمؤسسة. مجلس المركز : مجلس ادارة المركز رئيس المجلس : رئيس مجلس المركز. المدير العام : المدير العام للمؤسسة.
المادة (3) : أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى (مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان ) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غاياتها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف وابرام العقود وتوكيل االمحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها انشاء فروع ومراكز لها في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : تتولى المؤسسة القيام بالمهام التالية دون ان تهدف منها الى تحقيق الربح:- أ- انشاء المراكز والعيادات المتخصصة في تشخيص ومعالجة وابحاث امراض السرطان والاشراف على تلك المراكز والعيادات وتوجيهها بالتنسيق مع وزارة الصحة. ب- التعاون مع الجهات المختصة لوضع السياسات العلاجية والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان على المستوى الوطني ومن خلال المراكز المتخصصة. ج- التعاون مع الجهات المعنية بوضع السياسات والبرامج الاعلامية والتثقيفية والارشادية حول امراض السرطان ومسبباتها وطرق الوقاية منها. د- التعاون مع الجهات المعنية في وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل مرضى السرطان واساليب وآليات تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي لهم., هـ- انشاء قاعدة بيانات لمرضي السرطان المستفيدين من خدمات المركز بالتعاون مع السجل الطبي في وزارة الصحة. و- المساهمة في رفع المستوى المهني والفني والانساني للكوادر الاردنية العاملة في مجال السرطان بما في ذلك التخصص والابحاث والتدريب. ز-الاتصال بالمراكز الوطنية والعالمية المختلفة العاملة في مجال السرطان والتشابك المعلومات والتشخيصي معها وتبادل الخبرات والخبراء. ح- تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة بمرض السرطان والمشاركة في المؤتمرات والندوات المماثلة داخل المملكة وخارجها. ط- اجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال السرطان ونشرها. ي- القيام بأي اعمال اخرى تتصل بالسرطان بما يتفق مع أهداف المؤسسة.
المادة (5) : تتكون المؤسسة من:- أ- هيئة الامناء. ب- الجمعية العمومية. ج- مجلس الادارة. د- مجلس المركز.
المادة (6) : أ-تتألف هيئة الامناء من عدد لا يتجاوز (21) عضوا على ان يكون من بينهم وزير الصحة ووزير التنمية الاجتماعية ومدير الخدمات الطبية الملكية وعمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية ونقيب الاطباء الاردنيين ورئيس جمعية الاورام الاردنية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية. ب- يعين الرئيس ونائب الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات. ج- يعين باقي اعضاء الهيئة من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الجمعية العمومية لمدة اربع سنوات ويجوز ان تنهى عضويتهم وتعيين غيرهم بدلا منهم بالطريقة ذاتها. د- تجتمع هيئة الامناء بدعوة من رئيسها او نائبة في حالة غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ الهيئة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة (7) : تتولى هيئة الامناء المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعتماد مشاريع الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وتقديمها للجهات المختصة. ب- اصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم ، وسائر الامور المتعلقة بتسير اعمال المؤسسة. ج- تحديد مهام وصلاحيات مجلس المركز. د- تعيين المدير العام بناء على تنسيب مجلس الادارة ، وتحديد راتبه وشروط تعيينه وصلاحياته ومسؤولياته على ان يكون اردني الجنسية. هـ- اقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة. و- وضع السياسة العامة لاستثمار اموال المؤسسة واقرار الخطط الخاصة بذلك. ز- اعتماد الاتفاقيات التي تعقدها المؤسسة والاشراف على تنفيذها. ح- تشكيل اللجان المتخصصة لدراسة الامور التي تكلفها الهيئة بها. ط- قبول اعضاء الجمعية العمومية والاعضاء المؤازرين واعضاء الشرف وفقا للتعليمات التي تضعها هيئة الامناء لهذه الغاية.
المادة (8) : تتألف الجمعية العمومية من عدد من الاشخاص المعنويين والطبيعين المهتمين والمعنين بامراض السرطان وتحدد شروط العضوية والانتساب اليها ورسوم الانتساب والاشتراك السنوي فيها والحد الاعلى لعدد اعضائها وصلاحياتها والمهام المنوطة بها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات تصدرها هيئة الامناء ، ويعتبر اعضاء هيئة الامناء اعضاء في الجمعية العمومية حكما.
المادة (9) : أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بالاضافة الى المدير العام. ب- يتولى مجلس الادارة الاشراف على اعمال المؤسسة ووفق المهام والصلاحيات التي تكلفه بها هيئة الامناء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك تعيين نواب المدير العام ومديري الدوائر بناء على تنسيب المدير العام. ج- يجتمع مجلس الادارة برئاسة رئيسه او نائبه في حالة غيابه مره كل شهر و كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ، وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- يصدر مجلس الادارة التعليمات الخاصة بادارة اعماله بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين له.
المادة (10) : يتألف مجلس المركز من المدير العام رئيسا وعضوية نوابه ومديري الدوائر واثنين من الاطباء ذوي الاختصاص يعينها مجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (11) : يكون للمركز لجانه الطبية والفنية واجهزته الادارية والمالية اللازمة لتمكينه من تحقيق اهدافه ويشرف على ادارة اعمالها مجلس المركز.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية: أ- رسم الانتساب لعضوية الجمعية العمومية ورسم الاشتراك السنوي فيها. ب- اجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز وتعتمدها هيئة الامناء بناء على تنسيب مجلس الادارة ومجلس المركز. ج- منحة الحكومة السنوية. د- ريع استثمار اموال المؤسسة ومشاريعها. هـ- الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المركز مما توافق عليه هيئة الامناء على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان المصدر غير اردني.
المادة (13) : أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها مجلس المركز وتقرها هيئة الامناء. ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة. د- تعين هيئة الامناء مدقق حسابات قانونيا يتولى تدقيق حسابات المؤسسة والمراكز التابعة لها ويقدم تقاريره لهيئة الامناء.
المادة (14) : تعفى المؤسسة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها على جميع المعاملات والدعاوي الخاصة بها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب والرسوم البلدية وطوابع الواردات.
المادة (15) : ينزل كامل المبلغ الذي تبرع به أي شخص للمؤسسة خلال السنة المالية من الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (16) : أ- لهيئة الامناء انشاء صندوق لمرضى السرطان ، يساهم كليا او جزئيا في تغطية نفقات المعالجة ، وفي حدود الامكانيات المتوافرة للصندوق ، وذلك وفق تعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغاية. ب- للهيئة منفردة او بالتعاون مع آخرين انشاء صندوق تأمين لمعالجة السرطان يساهم فيه المؤمنون بمبلغ شهري وفق تعليمات خاصة تقرها هيئة الامناء لهذه الغاية.
المادة (17) : أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمركز الامل للشفاء التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتؤول الى المؤسسة جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمركز وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- اذا قررت هيئة الامناء حل المؤسسة تؤول موجوداتها الى الجهة التي تحددها تلك الهيئة.
المادة (18) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن