تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العلامات التجارية لسنه 1999) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنه 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المسجل: مسجل العلامات التجارية. السجل: سجل العلامات التجارية. العلامة التجارية: أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره. العلامة التجارية المشهورة: العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية الهاشمية. العلامة التجارية الجماعية: العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه أو المواد المصنوعة منها أو جودتها أو طريقة إنتاجها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع.
المادة (3) : يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (3):- 1- ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل العلامات التجارية) تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم، وما طرأ على هذه العلامات من الأمور التالية: أ- أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية. ب- الرهن أو الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية أو أي قيد على استعمالها. 2- يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. 3- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة "1" من المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر.
المادة (5) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة "12" بالنص التالي إلى آخرها: 12- العلامة التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة أو مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنه إيجاد لبس مع العلامة المشهورة أو لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل أن يلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه أو تطابق الشارات الشرفية والإعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو التي تسئ إلى قيمنا التاريخية والعربية والإسلامية.
المادة (6) : يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (10): العلامات الجماعية: 1- يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية إذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1) من المادة (7) من هذا القانون، وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه. 2- لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية أو إعادة تسجيلها بعد شطبها أو التخلي عن استعمالها إلا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه أصلا أو باسم خلفه القانوني. 3- يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية. 4- تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : يلغى نص المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (19): 1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو التنازل عنها أو رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه أو التنازل عنه أو رهنه، كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري. 2- تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحلي التجاري إذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك. 3- إذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية. 4- لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ تدوين النقل أو وضع إشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية. 5- تحدد إجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (20) مدة التسجيل: 1- مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تجدد العلامات التجارية المسجلة أو المجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات.
المادة (9) : يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (21) تجديد مدة التسجيل: 1- يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقا لأحكام هذا القانون. 2- إذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنه واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنه أخرى. 3- لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره.
المادة (10) : يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (22): 1- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل إلغاء تسجيل أي علامة تجارية مسجلة لغيره إذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب إلا إذا اثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو إلى أسباب مسوغة حالت دون استعمالها. 2- يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالا لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة (1) من هذه المادة. 3- على المسجل قبل إصدار قراره في طلب الإلغاء أن يتيح للفريقين إبداء دفوعهما ويكون قراره خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (11) : يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (26): 1- أ- يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة أو مشابهة لها لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى اللبس دون موافقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامه تجارية مطابقة على منتجات مماثلة. ب- إذا كانت العلامة التجارية مشهورة وإن لم تكن مسجلة فيحق لمالكها أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات أو خدمات مماثلة، أو غير مماثلة شريطة أن يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات أو الخدمات وبين العلامة المشهورة، واحتمال أن تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة. ج- إذا كان شخصان أو أكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة (أو علامة كثيرة التشابه بها) عائدة لذات البضائع فلا يحق لأي منهما أن ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل (إلا بقدر ما عينه له المسجل أو عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة التجارية. 2- لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه أو بعضها ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلها. 3- تحدد إجراءات تسجيل عقد الترخيص وتجديده والمنطقة الجغرافية المحددة لتطبيقه والتنازل عنه وشطبه وأي أمور تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (12) : يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (34): 1- لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة إلا أنه يحق له أن يتقدم إلى المسجل بطلب لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات (6) و(7) و(10) و(12) من المادة (8) من هذا القانون. 2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى أحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة (13) : يلغى نص المادة (38) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (38): 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الأفعال التالية: أ- زور علامة تجارية مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون، أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور، أو وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها. ب- استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من أجلها. ج- باع أو اقتنى بقصد البيع أو عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة وكان لدية علم مسبق بذلك. 2- بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار. 3- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة أو ساعد أو حرض على ارتكابها.
المادة (14) : يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (39): 1- لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي، على أن يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:- أ- وقف التعدي. ب- الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها أينما وجدت. ج- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي. 2- أ- لمالك العلامة التجارية المدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده إذا ثبت أنه مالك الحق في العلامة التجارية وأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد اصبح وشيكا ومن المحتمل أن يلحق به ضررا يتعذر تداركه في حال وقوعه، أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له إقامة أي دعوى مدنية أو جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة. 2- تحدد الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (15) : يلغى نص المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 41- 1- اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى أي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة ، شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة أي دعوى مدنية او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة. 2- تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرةالسابقة.
المادة (16) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (43) بالنص التالي إليه، ويعاد ترقيم المواد من (43) إلى (47) الواردة فيه لتصبح من (44) إلى (48) على التوالي:- المادة 43- تطبق جميع الشروط والأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع أو المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات.
المادة (17) : يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 47- رئيس الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذه القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن