تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة الممرتضين والممرضات والقابلات القانونيات لسة 1999) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف كل من الكلمات والعبارات التالية ( الوزارة ) و ( الوزير) و ( الوكيل) و ( مدرسة او كلية التمريض ) و ( العضو ) الواردة فيها والمعنى المخصص لكل منها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الامين العام: امين عام الوزارة كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة ، وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة كممرض قانوني العضو: عضو النقابة المسجل في سجلها
المادة (3) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا:- بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية. ثانيا: باضافة الفقرة (د) بالنص التالي اليها ويعاد ترقيم الفقرتين (د) و (هـ) الواردتين فيها لتصبحا (هـ) و (و) على التوالي:- د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (13) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- د- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على ان لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات
المادة (5) : تعدل المادة (14) من القانون الاتصلي بالغاء عبارة ( وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه في حال غيابه) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او نائبه في حالة غيابه).
المادة (6) : يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخره:- ( ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه ).
المادة (7) : يلغى نص المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 21-أ - يشتطر فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة وممارسته للمهنة:- 1- عشر سنوات لمركز النقيب 2- خمس سنوات لعضوية المجلس ب- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعي الوزير للحضور وله ان ينيب عنه احد موظفي الوزارة في كل مركز ج- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها د- يبلغ الوزير بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في صحيفتين يوميتين على الاقل وفي فروع النقابة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح هـ- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب. و- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، وتتولى كل لجنة في مراكز الاقتراع فرز الاصوات ، وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب تقوم هذه اللجنة بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في ا لمركز الرئيس بالطريقة التي سبق للمجلس اعتمادها لهذه الغاية ، وتزود النقابة بنسخة من المحضر ز- يجري فرز الاصوات في مركز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك الي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة ، واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العددالمطلوب لاي فئة فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه. ح- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات. 2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات في الفئة التي ينافسون عليها. 3- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في الفئة التي ينافسون عليها يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة.
المادة (8) : يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 24- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (9) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (26) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على ان لا تقل نسبة تمثيل القابلات في اي لجنة عن 20% من مجموع اعضائها.
المادة (10) : تعدل المادة (30) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (و) بالنص التالي اليها:- و- 1- للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجرائها. 2- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار. 3-اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائما ويدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة. 4- لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات او الاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة بالابطال.
المادة (11) : يلغى نص الفقرة (3) من المادة (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والاولوية.
المادة (12) : يلغى نص المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 37 - يتقاضى الممرض او القابلة من المستتفيد من العناية التمريضية او البالة اتعاباً حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.
المادة (13) : يلغى نص المادة (38) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 38 أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية. 2- عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب. 3- ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير. 4- عضو من مجلس النقابة يسميه النقيب. ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك يكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية
المادة (14) : تلغى المواد (39) و (40) و (41) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد من (42 - 76 ) الواردة فيه لتصبح من ( 39 - 73 ) على التوالي. 3- الغرامات النقدية من عشرين ديناراً الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة.
المادة (15) : يلغى نص الفقرة (3) من المادة (52) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- الغرامات النقدية من عشرين ديناراً الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة.
المادة (16) : يلغى نص المادة (60) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 60- كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي.
المادة (17) : يلغى نص المادة (61) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 61- كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ا و لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التأديبي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن