بشأن قانون معدل لقانون العمل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العمل لسنة 1999) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل نص المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بإلغاء تعريف كلمة "الجمعية" الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
نقابة اصحاب العمل: الهيئة التي تمثل اصحاب العمل.
ثانيا: بإلغاء تعريف عبارة "النزاع العمالي الجماعي" الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال او النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.
المادة (3) : يلغى عنوان الفصل الحادي عشر الوارد في القانون الاصلي ويستعاض عنه بالعنوان التالي:- نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل.
المادة (4) : يلغى نص المادة (101) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 101
أ- تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه.
ب- تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه.
ج- على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المذكورة اعلاه توفيق اوضاعها وانظمتها مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (5) : تلغى كلمة (جمعية) او ( جمعيات) حيثما وردت في القانون الاصلي بما في ذلك المواد (102),(103),(104),(105),(106),(107),(108),(121) منه والاستعاضة عنها بعبارة (نقابة اصحاب العمل) او (نقابات اصحاب العمل) حسب مقتضى الحال.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية