بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة (1) : ينشأ جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية يتبع وزير النقل والمواصلات ويهدف إلى تنظيم قطاع ...
المادة (2) : يباشر الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1 ـ العمل على مواكبة التقدم ا ...
المادة (3) : يتكون الجهاز مما يلي:
(أ) مجلس الإدارة.
(ب) الجهاز التن ...
المادة (4) : يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية كل من:
مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المج ...
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1 ت وضع الضوابط الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات وجودة ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا ...
المادة (7) : يتولي رئاسة الجهاز التنفيذي مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل ...
المادة (9) : تتكون إيرادات الجهاز مما يلي:
1- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- ما يوافق عليه ...
المادة (10) : يكون للجهاز موازنته المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل مجلس الإدارة ويوافق عليها م ...
المادة (11) : لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات أو أنظمة ...
المادة (12) : تلتزم جميع الجهات العاملة في مجال الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية ...
المادة (13) : يصدر وزير النقل والمواصلات قرارا بتنظيم ...
المادة (14) : يعرض وزير النقل والمواصلات على مجلس الوزراء توصيات ومقترحات ا ...
المادة (15) : يتولي وزير النقل والمواصلات مباشرة الاختصاصات المقررة لجهاز تنظيم مرفق الا ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية