بشأن قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (34) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء عبارة (30) ديناراً عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار عن كل يوم من ذلك الجزء) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة واربعون ديناراً عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء).
ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
ب- للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية