بشأن قانون معدل لقانون براءات الاختراع.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 1999 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى الفقرة (و) من المادة (4) من القانون الاصلي.
المادة (3) : يلغى نص كل من الفقرتين (ج) و(د) من المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عن كل منهما بالنص التالي:-
ج- لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل اثناء استخدامه يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله او اذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او اعماله او معلوماته او ادواته او مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
د- للعامل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه لا يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
المادة (4) : تلغى المادة (6) من القانون الاصلي.
المادة (5) : تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- باضافة كلمة (حصرا) بعد عبارة (الحالات التالية) الواردة في مطلعها.
ثانياً:- باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:-
2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة الى المملكة.
المادة (6) : يلغى نص المادة (25) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 25-
تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (7) : تعدل المادة (37) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون اخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يحظر استيراد بضائع او منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة اذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير الى المملكة ، شريطة ان يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالاعلان عن هذا الاخطار في صحيفة يومية محلية على الاقل، وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة.
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم