بشأن قانون معدل لقانون الطرق.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل تعريف (الطريق) الوارد في المادة (2) من القانون الاصلي باضافة عبارة (كما يشمل هذا التعريف الطريق النافذ داخل حدود البلديات والمجالس القروية وفق احكام البند (د) من الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون) الى اخره.
المادة (3) : تعدل الفقرة (1) من المادة (6) من القانون الاصلي باضافة البند (د) بالنص التالي اليها:-
د- الطريق النافذ: أي من الطرق المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة ويعتبر طريقا نافذا وفق احكام نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (على حرم الطريق) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ضمن حرم الطريق وخارجه).
المادة (5) : تعدل المادة (19) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وخارجه) الى اخرها.
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم