بشأن قانون معدل لقانون الطرق.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 29-
أ- يتم فرض بدل خدمات مرور على اي طريق لصيانة الطرق وتحسينها في المملكة وتحدد طريقة فرض هذا البدل ومقداره واجراءات تحصيله وحالة الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- 1- ينشأ في وزارة المالية حساب خاص ، تودع فيه الاموال المتأتية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة واي موارد اخرى ترد اليه من أي مصدر يوافق عليه مجلس الوزراء.
2- يقتصر الانفاق من الحساب على صيانة الطرق وتحسينها وتنفيذ الاعمال اللازمة لرفع كفائتها على ان يتم الانفاق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والاسكان.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية