تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقــم (8) لسنة 1996 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:- د- عمال الزراعة عدا الذين يتم اخضاعهم لاي من احكام هذا القانون وتحدد فئاتهم والاحكام المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (10) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:- المادة 10- أ- تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الاردنيين او الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية. ب- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، يجوز للوزير الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الاردنيين0 ج- تحدد احكام وشروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك كيفية ادارتها واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (4) : تعدل المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها، كلها او بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة ذلك0 ب- يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ. ثانياً: باضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين اليها وباعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) منها لتصبحا (هـ) و(و) على التوالي:- ج- يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها. د- اذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة ان على صاحب العمل اعادة عدد من العمال الى مواقعهم وان ظروف صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير امام محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا.
المادة (5) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (33) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او من يفوضه) الى اخرها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 34- اذا توفى العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في اي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المادة (7) : يعدل مطلع المادة (48) والفقرة (ج) منها باضافة عبارة (او من يفوضه) بعد كلمة (الوزير) الواردة فيهما.
المادة (8) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (51) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة وذلك باستثناء الديون المؤمنة برهونات عقارية او تأمينات عينية.
المادة (9) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (54) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها:- (كما يتوجب على صاحب العمل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى، ان يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها. وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها بأي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى).
المادة (10) : تعدل المادة (55) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او من يفوضه) بعد كلمة (الوزير) الواردة فيها.
المادة (11) : يلغى نص المادة (56) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 56- أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة. ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.
المادة (12) : تعدل المادة (57) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (العادية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (او الاسبوعية).
المادة (13) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (59) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (العادية) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (اليومية او الاسبوعية).
المادة (14) : تعدل المادة (62) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ستة ايام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يومين).
المادة (15) : يعدل نص المادة (74) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (السابعة عشرة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة).
المادة (16) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (90) من القانون الاصلي باضافة عبارة (التي تحدد) بعد عبارة (مدة المعالجة) الواردة فيها.
المادة (17) : تعدل المادة (97) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام بأي اعمال تنطوي على تدخل من أي منها ازاء الاخرى، بصورة مباشرة او غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها.
المادة (18) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (113) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او نقابة اصحاب عمل) بعد عبارة (نقابة عمال) الواردة فيها.
المادة (19) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (118) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او نقابة اصحاب عمل) بعد عبارة (نقابة عمال) الواردة فيها.
المادة (20) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (119) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او نقابة اصحاب عمل) بعد عبارة (نقابة عمال) الواردة فيها.
المادة (21) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (137) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن