تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الشخص: أي شخص طبيعي او معنوي. الناقل: الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون. الشاحن: الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة او مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل اليه سواء كان مالك البضاعة او مفوضا عنه. وسيط الشحن: الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون. سيارة الشحن: المركبة الالية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول. النقل الداخلي: نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة. النقل الدولي: نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها او بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة. النقل بالعبور ( الترانزيت ): نقل البضائع على الطرق من مكان الى آخر خارج حدود المملكة مرورا بأراضيها.
المادة (3) : مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها تسري احكام هذا القانون على جميع انواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:- أ-النقل المجاني. ب-نقل المراسلات والطرود البريدية. ج-النقل بالعبور ( الترانزيت ).
المادة (4) : أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن فيها الا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة. ب-تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة (5) : أ- عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل او من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان الى اخر لقاء اجر . ب-يكون الناقل مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه ، كليا او جزئيا ، الى شخص اخر يقوم مقامه. ج-لا يسري بحق الناقل ، الا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاما اضافيا او تنازلا عن أي حق مقرر له بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د-يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقا للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.
المادة (6) : أ- وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها ، ويكون لحاملها المخول قانونا الحق في تسلم تلك البضائع. ب-يجوز اصدار وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها ويتم تداولها تبعا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامر وبالمناولة او التظهير اذا كانت لحاملها. ج-لا يسمح بالنقل الداخلي او النقل الدولي الا بموجب وثيقة النقل.
المادة (7) : أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1-مكان وتاريخ اصدار الوثيقة وعدد نسخها الاصلية على ان لا تقل عن ثلاث. 2-اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم. 3-مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل. 4-نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها. 5-خط سير نقل البضائع. 6-وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها ، ان وجدت ، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف. 7-اجرة النقل وما اذا كانت قد دفعت او سيتم تسديدها في مكان الوصول واي نفقات اضافية والجهة التي تتحمل دفعها. 8-مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون اجر واي من المهام الاخرى المتعلقة بالنقل واسس احتساب الاجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لاسباب تعود الى الشاحن او المرسل اليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه. 9-توقيع الناقل والشاحن او من ينوب عن أي منهما. 10-أي تحفظ للناقل او المرسل اليه ان وجد مع بيان الاسباب. 11-اي بيانات اخرى تقتضيها عملية النقل او تتطلبها اجراءات السلطات الجمركية او اي جهة رسمية اخرى. ب-لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الاثبات اذا لم تتضمن ايا من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المادة (8) : أ- يكون الشاحن مسؤولا عن الاضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها. ب-يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل او الواردة فيها او المودعة لديه او على استعمالها بصورة غير صحيحة وتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
المادة (9) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة:- أ-يقوم الشاحن باعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية. ب-يجوز للشاحن ان يطلب ، وعلى نفقته ، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع او كميتها ومحتويات الطرود على ان تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل واذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن اشعار الناقل خطيا بذلك قبل تسليم البضائع اليه بوقت كاف.
المادة (10) : تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفق احكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل.
المادة (11) : أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلية تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ في مواجهة الشاحن الا اذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة. ب-اذا اقتضى الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فاذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل اجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن او المرسل اليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال. ج-اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على وثيقة النقل. د-على الناقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع اثناء النقل القيام باعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن او المرسل اليه باي نفقات اضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (12) : أ- للشاحن ان يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل واعادتها اليه او بتوجيهها الى شخص اخر غير المرسل اليه او الى مكان اخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل او غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على ان يدفع الشاحن اجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة. ب-للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم يتسلم النسخة الاصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبينا فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الاضافية التي تترتب عليها وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن تنفيذها. 2-اذا كانت تتعارض مع التزاماته الاخرى او تؤثر سلبا على سير اعماله ، وعليه اخطار الشاحن او المرسل اليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل والا كان مسؤولا عن جميع الخسائر والاضرار الناجمة عن ذلك.
المادة (13) : أ- لا يجوز للشاحن اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع اذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن الى المرسل اليه او بعد وصولها الى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل اليه تسلمها او تم اخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل اليه. ب-اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم البضائع الى شخص آخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على ان يضمن المرسل اليه الاول جميع المصاريف والخسائر والاضرار الناجمة عن اصدار هذه التعليمات .
المادة (14) : أ- على الناقل ان يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فاذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل ان يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل. ب-يجوز للناقل ان يغير خط السير المتفق عليه او ان لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد اذا نشأت قوة قاهرة تقتضي ذلك.
المادة (15) : أ- يلتزم الناقل بتسليم البضائع الى المرسل اليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع انها سلمت الى المرسل اليه اذا سلمت الى السلطات الجمركية المختصة او الحارس القضائي الذي عينته المحكمة. ب-اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل اشعار المرسل اليه او من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطيا بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فاذا تخلف المرسل اليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن واي مصاريف اضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد ان ينقل البضائع الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية اذا طلب منه المرسل اليه ذلك. ج-يحق للمرسل اليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها ، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها. د-يكون للمرسل اليه عند تسلمه النسخة الاصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة الى الناقل موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها. هـ- على الشاحن او المرسل اليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل الا اذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه ان يدون تحفظه ، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقا للبيانات المبينة في وثيقة النقل0
المادة (16) : أ- على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل او عدم حضور المرسل اليه لتسلم البضائع او حضوره وامتناعه عن تسلمها او عن دفع اجرة النقل او المصاريف المترتبة عليه ان يبادر الى اخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته ، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن. ب-يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن. ج-في حال عدم وصول تعليمات الشاحن او عدم رجوع المرسل اليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلم كل منهما للاخطار ، يجوز للناقل ان يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها اذا كانت واردة من خارج المملكة او ان يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسؤوليته. د-اذا كانت البضائع معرضه للهلاك او التلف او هبوط القيمة او كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية او المحكمة المختصة ان تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقا للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية او في صندوق المحكمة.
المادة (17) : أ- يعتبر تأخيرا في تسليم البضائع اذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها. ب-تعتبر البضائع في حكم الهالكة اذا لم يقم الناقل بتسليمها الى المرسل اليه او اشعاره خطيا بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من انقضاء الموعد المحدد للتسليم ، واذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوما من تسلم الناقل للبضاعة.
المادة (18) : يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل اليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ الى الشاحن دون الاخلال بحقه في الرجوع على المرسل اليه.
المادة (19) : لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تحميل البضائع او تفريغها من سيـارة الشحن او عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن او المرسل اليه.
المادة (20) : أ- على الشاحن ان يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، وان يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها ، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولا عن جميع الاضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة الا اذا ثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع. ب- اذا تبين للناقل ان البضائع خطرة دون ان يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه ان يقوم بدفع الخطر او تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقا للتشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولا عن جميع المصاريف والخسائر والاضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.
المادة (21) : أ- لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ، على ان لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-اذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد. ج-مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون ، لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية او ما شابهها ، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل اليه بختمها السليم.
المادة (22) : أ- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يضمن الناقل سلامة البضائع اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيب البضائع بسببه او نتيجة لاهماله او تقصيره او أي من تابعيه ويعتبر باطلا كل شرط يقضي باعفاء او تحديد مسؤولية الناقل او أي من تابعيه عن الاضرار التي قد تصيب البضائع. ب-لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او عيب فيها او ضياعها او التأخير في تسليمها الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في البضائع او خطأ الشاحن او المرسل اليه واي من تابعيهم.
المادة (23) : اذا هلكت البضائع او تلفت ، بصورة جزئية او كلية ، دون ان تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
المادة (24) : أ- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير. ب-دون الاخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع ، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن التأخير ما يستحق في حالة هلاك البضائع بصورة كلية.
المادة (25) : اذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع او تأخر وصولها واصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على اساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المادة (26) : أ- اذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل اخطار من دُفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او في مكان مباشرة النقل او في مكان الوصول. ب-اذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع. ج-اذا لم يصدر من دُفع له التعويض تعليماته خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار او اصدر تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل او حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.
المادة (27) : يجوز للناقل ان يحل محل من دُفع له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع او فقدها او تأخر وصولها.
المادة (28) : يحق للشاحن او المرسل اليه اقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي اضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل اليه اذا توافر أي من الشرطين التاليين:- أ-تحفظ الشاحن او المرسل اليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع. ب-قيام الشاحن او المرسل اليه بتوجيه اشعار خطي للناقل يعلمه فيه عن أي ضرر لحق بالبضائع خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام من تاريخ تسليمها وتقديم طلب للمحكمة خلال هذه المدة لاجراء الكشف المستعجل عليها للتثبت من حالتها.
المادة (29) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما اصابه من ضرر نجم عن الاخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن.
المادة (30) : أ- للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على ان يتم دفع الاجرة عند تسليمها الى المرسل اليه. ب-يستحق الناقل اجرة النقل كاملة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-حالة الهلاك الجزئي للبضائع بسبب قوة قاهرة. 2-حالة الهلاك الجزئي او الكلي بسبب عيب ذاتي في البضائع او بسبب الشاحن او المرسل اليه. ج-اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فيستحق الناقل اجرة ما تم من النقل ويكون لمن دفع الاجرة مسبقا الحق في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على الاجرة المستحقة. د-لا يستحق الناقل اجرة النقل اذا حالت القوة القاهرة دون البدء بعملية النقل.
المادة (31) : أ- لا يجوز اصدار الرخصة للناقل او تجديدها ، الا بعد ابرازه عقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا تسمع الدعوى بالتعويض من الناقل او الغير بعد انقضاء سنة من تاريخ ثبوت مسؤولية الناقل عن الاضرار التي نجمت عنها المطالبة.
المادة (32) : يسقط بالتقادم حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الواجب تسليمها فيه.
المادة (33) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل الا اذا تم الاتفاق على احالة النزاع الى التحكيم وفق احكام قانون التحكيم الساري المفعول .
المادة (34) : يعاقب كل من يزاول اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن فيها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار ، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة (35) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم0 ب-شروط واجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية. ج-الاحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي او النقل بالعبور ( الترانزيت ) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك.
المادة (36) : تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (37) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن