تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني. المجلس : مجلس امناء المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. هيئة التدريس والبحث : اعضاء هيئة التدريس والباحثين في المعهد0 العاملون : موظفو المعهد من اداريين وفنيين ومدربين0
المادة (3) : ينشأ في المملكة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاتفاقيات وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية.
المادة (4) : أ- يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والانساني وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية بالتدريب والتأهيل والبحث في مجالات الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في مجال العلاقات الدولية ونظمها. ب- للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه القيام بمايلي:- 1- التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة باهدافه ومع الجامعات والمعاهد الاردنية والعربية والاجنبية المماثلة. 2- عقد اتفاقيات ارتباط اكاديمي مع الجامعات الاردنية والعربية والاجنبية وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر الانتاج العلمي والبحث وتبادل اعضاء هيئة التدريس حسب الاسس الجامعية المعترف بها ، بما في ذلك تطبيق أي من انظمتها في المعهد وبما يتفق مع احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول.
المادة (5) : يتولى المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- المساهمة في اعداد الدبلوماسيين وقرائنهم ( الازواج والزوجات) وجميع العاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لذلك وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخاصة. ب- وضع وتنفيذ البرامج التدريسية في الدراسات المتخصصة في ميادين الدبلوماسية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي وقرائنهم ( الازواج والزوجات) ، بما في ذلك الدراسات الاستراتيجية والدولية. ج- اجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ونشرها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية بابعادها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والاعلامية والسياحية. د- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية. هـ- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد. و- توثيق التعاون في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات معها لهذه الغاية. ز- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لاي جهة محلية او عربية او دولية.
المادة (6) : أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس امناء برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:- 1- وزير السياحة والاثار. 2- وزير الصناعة والتجارة. 3- وزير التخطيط. 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5- رئيس المعهد. 6- ثلاثة اشخاص يسميهم الرئيس من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- اضافة للمذكورين في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، اضافة شخصيات غير اردنية ذات خبرة وكفاءة اعضاء في المجلس علـــــى ان لايزيد عددهم على ثلاثة 0 ج- يعين الرئيس من بين اعضاء المجلس نائباً له يقوم مقامه عند غيابه0
المادة (7) : أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد واقرار البرامج اللازمة لتنفيذها0 2- اتخاذ جميع الوسائل لتمكين المعهد من تحقيق اهدافه وتطوير ادائه0 3- تأمين الموارد المالية للمعهد وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها. 4- مناقشة الموازنة السنوية للمعهد وحساباته الختامية واقرارهما. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد او تعديله بناء على تنسيب رئيس المعهد. 6- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمعهد. 7- اصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عمل المعهد. 8- النظر في أي امر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه الرئيس . 9- أي امور اخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات المعمول بها في المعهد. ب- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في البندين (6)و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الرئيس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة (9) : أ- يكون للمعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد) برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس المعهد. 2- امين عام وزارة الخارجية. 3- نائب رئيس احدى الجامعات الاردنية يختاره المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتسمية رئيس الجامعة المعنية0 4- احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية يختاره المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتسمية رئيس الجامعة المعنية. 5- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يختارهم الرئيس بتنسيب من رئيس المعهد. ب- تكون مدة العضوية للمذكورين في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات ويجوز للجهة المختصة اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج- يجتمع مجلس المعهد بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المعهد او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة (10) : يتولى مجلس المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع تعليمات قبول الدارسين في المعهد. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمعهد والتقرير السنوي عن اعماله وانشطته ورفعها الى المجلس لاقرارها ج- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد ورفعها الى المجلس . د- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. هـ- منح الشهادات. و- تشكيل لجان متخصصة للمعهد وتحديد مسؤولياتها. ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للمعهد وتحديد اتعابه. ح- أي امور اخرى يعرضها عليه رئيس المعهد ذات علاقة بعمله.
المادة (11) : أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية والمالية وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ، ويكون مسؤولا عن تنفيذ احكام القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المعهد وتنفيذ قرارات المجلس وتمثيل المعهد لدى الغير.
المادة (12) : يعين نائب رئيس المعهد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس المعهد ، وتحدد مسؤولياته وصلاحياته بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة (13) : يكون للمعهد موازنته المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة . ب- الرسوم الدراسية وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقوم بها . ج- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة . د- الهبات والاعانات والمنح وأي موارد اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. هـ- الوصايا وريع ما يوقف عليه.
المادة (15) : أ- يتمتع المعهد بالاعفاءات الضريبية والمالية والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0 ب- تخضع حسابات المعهد لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه.
المادة (16) : للمعهد ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، انشاء مراكز متخصصة تابعة له تنظم اعمالها واهدافها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (17) : تحدد شروط تعيين اعضاء هيئة التدريس والباحثين والمحاضرين في المعهد والموظفين والعاملين فيه وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (18) : اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون يصبح المعهد الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي وتؤول اليه جميع موجوداته وحقوقه ويتحمل المعهد جميع الالتزامات المترتبة على المعهد الدبلوماسي الاردني وينقل جميع اعضاء هيئة التدريس والبحث والعاملون فيه الى المعهد وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة.
المادة (19) : أ- يلغى نظام المعهد الدبلوماسي رقم (8) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالعاملين والخبراء والمستشارين. ب- يستمر العمل باي اتفاقية ارتباط اكاديمي عقدت بين المعهد الدبلوماسي الاردني واي جهة اكاديمية الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون ودون مساس بالحقوق المترتبة للملتحقين بالدراسة في المعهد قبل نفاذ احكام هذا القانون0
المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21) : لا يعمل باحكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن