بشأن قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 9-
لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشيح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها:-
أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة.
ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (38) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم