بشأن نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظـام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة م ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهدف الى ما يلي:-
أ-منح طلب ...
المادة (4) : تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب-ريع است ...
المادة (5) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امو ...
المادة (6) : أ- تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من: ...
المادة (7) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح اسـس الاقراض وطريقــة تسديد القرض ورفعها الى الم ...
المادة (8) : لا تستوفى أي فوائد على القر ...
المادة (9) : تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ...
المادة (10) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ ا ...
المادة (11) : يلغى نظام ( نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) رقم (3) لسنة 1989 على ان تبقى التعليما ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية