تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المركز: مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. المؤسسة الحكومية: أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، ولمقاصد هذا القانون يشمل هذا التعريف أمانة عمان الكبرى وأي بلدية. موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا أو أجهزة أو أنظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في إنشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو في الحصول عليها أو النفاذ إليها أو معالجتها أو إدارتها أو نقلها أو التحكم بها أو عرضها أو تبديل مسارها أو تبادلها أو بثها أو استقبالها، بما في ذلـك، أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات. الإستراتيجية: الإستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية. الخطط والبرامج: الخطط والبرامج ذات الأولوية المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية. نظام المعلومات: نظام معالجة البيانات بما في ذلك استخراجها وإرسالها واستقبالها وتخزينها باستخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وإنشائها وتوفيرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بطريقة فاعلة، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع أدائها وخفض كلفها، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والأمن الوطني.
المادة (4) : أ- لمقاصد هذا القانون، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد الإستراتيجية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق الإستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية، على أن تتضمن تحديد المؤسسات الحكومية المنفذة لها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 3- متابعة تنفيذ الإستراتيجية والخطط والبرامج. 4- تقييم ومراجعة توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وإنشائها وتوفيرها وإدارتها وتشغيلها. 5- إصدار المواصفات الفنية والتشغيلية الإلزامية لتحقيق الربط بين المواقع المختلفة لشبكة المؤسسات الحكومية والتوافق التشغيلي والفني الضروري بين شبكات أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية وفقا للإستراتيجية أو الخطط أو البرامج، أو قرارات مجلس الوزراء. 6- إصدار مواصفات فنية و تشغيلية إرشادية تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات، وفق ما تراه مناسبا، لتسهم في تحقيق أهداف هذا القانون. 7- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية المتعلقة بموارد تكنولوجيا المعلومات. 8- العمل على تشجيع المشاركة الفاعلة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتزويد المؤسسات الحكومية بموارد تكنولوجيا المعلومات وإنشائها وتوفيرها وإدارتها وتشغيلها وبما يتفق والتشريعات النافذة. ب- للوزير، في سبيل قيام الوزارة بمهامها، أن يطلب من المؤسسات الحكومية المعنية تزويده بأي اقتراحات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بالإستراتيجية أو بالخطط أو البرامج أو بتنفيذها، وله رفع أي مقترحات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بِشأنها وعلى المؤسسات الحكومية التعاون مع الوزارة لتمكينها من القيام بذلك. ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أي من مهام الوزارة الواردة في هذه المادة.
المادة (5) : أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز لأي مؤسسة حكومية إعداد خطط وبرامج تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات، شريطة أن لا تتعارض مع الإستراتيجية والخطط والبرامج المشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون. ب- تكون المؤسسة الحكومية التي توكل إليها مهمة تنفيذ أي من البرامج والخطط، هي صاحبة الصلاحية في التعاقد، وفقا للتشريعات النافذة، مع أي من الجهات المؤهلة لمساعدتها في انجاز هذه المهمة.
المادة (6) : أ- ينشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع و فتح مكاتب له في المملكة. ج- يمثل الرئيس المركز لدى الكافة.
المادة (7) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:- أ- المساهمة في تطبيق الإستراتيجية والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها. ب- بناء نظام متكامل للمعلومات وإدارته على المستوى الوطني، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها وبالتنسيق فيما بينها توفير المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الأحدث والأكثر شمولية وبما يضمن انسياب هذه المعلومات إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ولهذه الغاية تلتزم المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المركز لبناء هذا النظام.
المادة (8) : أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1- توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات. 2- إجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعمالاتها لموارد تكنولوجيا المعلومات. 3- إدارة وتسجيل النطاقات الخاصة بالانترنت في المجال المعروف باسم (jo.)، وتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المركز لقاء ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 4- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات. 5- إصدار وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتنمية موارد تكنولوجيا المعلومات واستعمالاتها وكل ما يتصل بها. 6- تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها. 7- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بأهداف المركز. 8- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها الوزير. ب- كما يقوم المركز بما يلي:- 1- تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا للإستراتيجية المقررة. 2- توفير وإدارة وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات إذا كلف بذلك وفقا للإستراتيجية أو الخطط والبرامج، أو بقرار من الوزير أو بناء على اتفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنية، على أن يكون التكليف أو الاتفاق خطيا ومحددا. 3- إصدار المواصفات الفنية والتشغيلية، المشار إليها في البندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا عهد إليه الوزير بذلك.
المادة (9) : للمركز التعاقد مع الشركات والأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية بما يساعده على القيام بأي من مهامه وتحقيق أهدافه وانجاز أي من الخطط والبرامج الموكل إليه تنفيذها، بما في ذلك التعاقد للحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات أو إنشائها أو توفيرها أو إدارتها، وذلك وفق التشريعات النافذة.
المادة (10) : أ- يتولى إدارة المركز والإشراف على شؤونه مجلس يسمى (مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة. 2- أمين عام وزارة المالية. 3- المدير. 4- مدير في الوزارة من ذوي الاختصاص والخبرة يسميه الوزير. 5- أربعة أشخاص يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بأعمال المركز يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- إقرار الخطط والبرامج التي يعدها المدير لتنفيذ السياسة العامة. ج- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات ووصف الوظائف في المركز المعد من قبل المدير. د- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الجهات الأخرى وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بمن في ذلك الرئيس أو المدير. هـ- تأمين الموارد البشرية والمالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها. و- قبول الهبات والتبرعات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ز- إعداد المشروعات المتعلقة بتعديل هذا القانون وإعداد الأنظمة المتعلقة بمهام المركز ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ح- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ط- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ي- تعيين مدقق حسابات قانوني للمركز وتحديد أتعابه. ك- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه. ل- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها عليه الرئيس.
المادة (12) : أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل. ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت لذلك الشخص.
المادة (13) : أ- يعين للمركز مدير، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية وأوجه أنشطته المختلفة والإشراف على حسن سير العمل فيه. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه إلى المجلس لإقراره. 4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز والبيانات المالية الختامية. 5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس ذات علاقة بأهداف المركز. ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (14) : أ- يكون للمركز موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. 2- العوائد المتأتية من بدل الخدمات التي يقدمها. 3- ريع استثمار أمواله. 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (15) : على كل جهة تقوم بربط شبكات أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات على أي شبكة اتصالات عامة أو خاصة خارج منظومة شبكة المؤسسات الحكومية التقيد بالتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن، وفي جميع الأحوال لا ينتقص تطبيق أحكام هذا القانون من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بممارسة واجباتها ومسؤولياتها في تنظيم شبكات الاتصالات العامة أو الخاصة ووضع شروط الربط بينها بمقتضى قانون الاتصالات النافذ المفعول.
المادة (16) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، أن يعهد بتنفيذ أي من مشاريع المركز أو تنفيذ مرحلة من مراحله أو بأي جزء منه إلى أي جهة أخرى من القطاع العام أو الخاص أو إلى شركة مساهمة عامة أو شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للحكومة أو تساهم في جزء من رأسمالها ويجوز أن يشمل ذلك نقل إدارة هذه المشاريع أو تأجيرها إلى أي من هذه الجهات وذلك وفق الشروط والمدد المحددة في العقود التي تبرم لهذه الغاية.
المادة (17) : أ- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية. ب- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المركز وتدقيقها.
المادة (18) : تعتبر أموال المركز أموالا عامة يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (19) : أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لمركز المعلومات الوطني الذي تم إنشاؤه بموجب نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتؤول إلى المركز جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي كانت مترتبة على مركز المعلومات الوطني. ب- يستمر المركز بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة بتقديم الخدمات التي كان يقدمها مركز المعلومات الوطني بما في ذلك تقديم خدمات الانترنت للمؤسسات الحكومية. ج- ينقل إلى المركز جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى مركز المعلومات الوطني وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم في المركز.
المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والمستخدمين في المركز ونظام اللوازم والأشغال.
المادة (21) : يلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه أو التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا سارية المفعول إلى أن تستبدل أو تلغى وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن