بشأن قانون معدل لقانون استقلال القضاء.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:-
ب- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي على اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس.
2- للمجلس، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من صحة الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الافراج عنه.
3- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة، للمجلس ان يقرر وقف الملاحقة التي تمت ضد القاضي قبل نفاذ احكام هذا القانون، على أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وحفظها اذا لم يكن قد صدر بها حكم قضائي مبرم.
4- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية